حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530104016
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570073254/1445
رقم الحكم:4530104016
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570073254 لعام 1445 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530104016 التاريخ: ١٣ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٧٣٢٥٤ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ٠١\١٢\٢٠٢٢م اتفق اطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مستلزمات استهلاكية عبارة عن الاكواب واكياس نفايات وصحون على سبيل المثال لا الحصر علماً أن ابتداء التعامل كان بتاريخ ٠١\١٢\٢٠٢٢م،وكانت آلية التوريد هي ان يطلب المشتري (المدعى عليها) الأدوات والمستلزمات الاستهلاكية محددة بالكمية المطلوبة من المورد (المدعية) عن طريق المندوب ثم يقوم المندوب بتوصيل المبيع للمشتري (المدعى عليها)واصدار فاتورة شراء موقعه من المشتري(المدعى عليها) وقد تسلمت المدعى عليها كامل المبيع لكنها لم تسلم الثمن بمبلغ قدره (١٠,٣٧٣) عشرة ألف وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ريال لم تسدد منها شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٧/١٢/٢٠٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وترتب على هذه الاتفاقية مستحقات مالية متأخرة بقيمة (١٠,٣٧٣) عشرة ألف وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ريال الباقية في ذمة المدعى عليها لم تسدد منها شيء، ويود أن يلفت فضيلتكم بأن المدعية قد حاولت مخاطبة المدعى عليها ومحاولة إيجاد حل يناسب الطرفين لكن المدعى عليها لم تتجاوب مع المدعية مما اضطرها إلى اللجوء إلى القضاء لأخذ حقها عليه ولجميع ما سبق ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، ولأن الشريعة جاءت برفع الضرر لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار يأمل من فضيلتكم رفع الضرر الواقع على المدعية. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم المبلغ المستحق في ذمتها وقدره (١٠,٣٧٣) عشرة ألف وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ريال. ٢- تعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٢,٠٧٥) ألفان وخمسة وسبعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٢م حتى تاريخ ٠٣/٠٥/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (١٠,٣٧٣) عشرة ألف وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ريال. ٢- فاتورة على مطبوعات المدعية برقم (٠١٠٥٣٤) وبتاريخ ٠٧/١٢/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (١٠,٣٧٣) عشرة ألف وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ريال الممهورة بتوقيع المدعى عليها. ٣- طلب فتح حساب بتاريخ ٠١\١٢\٢٠٢٢م الممهور بتوقيع وختم المدعى عليها. ووردت مذكرة من وكيل المدعية في ٠٤/٠٢/١٤٤٥هـ وملخصها: مرفق فاتورة مبيعات. وقد عقدت الدائرة جلسة في ٠٤/٠٢/١٤٤٥ه وملخصها: حضر المشار إليهما أعلاه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد نظر الدائرة في الدعوى، وشروط قبولها، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بتسليم المبلغ المستحق في ذمتها وقدره (١٠,٣٧٣) عشرة ألف وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ريال. ٢- تعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٢,٠٧٥) ألفان وخمسة وسبعون ريال. وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، بالتالي تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٠٨/١٤٤١ه، واما من حيث الموضوع، ولما قدم وكيل المدعية بينة على صحة دعواه تمثلت في طلب فتح الحساب الممهور بتوقيع وختم المدعى عليها وفاتورة مبيعات موقع على استلامها من قبل المدعى عليها، واستناداً على ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥/ ١٤٤٣هــ على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ولما كان الأصل صحة نسبة المحررات لمن نسبت إليه ولكون المدعى عليها لم تقدم دفاعها على الدعوى، لذا فإن الدائرة تستخلص صحة بينة وكيل المدعية على استحقاقها لمبلغ الأعمال المنفذة إذ أن استلام المدعى عليها للفاتورة والتوقيع عليها إنما يؤكد ذلك، وحيث إن الأصل عدم سداد المدعى عليها للمبلغ المستحق في ذمتها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزامها بسداده، وفيما بطلب أتعاب المحاماة، وحيث إن المبلغ ثابت في ذمة المدعى عليها، وماطلت في سداده، وأحوجت المدعية لإقامة هذه الدعوى للمطالبة به، لذا فإن الدائرة تقبل هذا الطلب، وتنتهي الدائرة بمجموع ما سبق إلى الحكم الوارد بالمنطوق. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٠,٣٧٣) عشرة ألف وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٢,٠٧٥) ألفان وخمسة وسبعون ريال. تمثل أتعاب التقاضي. وبالله التوفيق.