حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530142260
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570073828/1445
رقم الحكم:4530142260
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570073828لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530142260 التاريخ: ١٣ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4570073828 لعام 1445هـ المدعي: شركه (...) للاستثمار مساهمة مقفلة المدعى عليه: (...) للمنتجات المعدنية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: نظرا لقيام المدعى عليه بـتعاقدت موكلتي مع المدعى عليها للقيام بأعمال انظمة السلامة وفقاً لمتطلبات واشتراطات الدفاع المدني والواقع في الرياض (...)، أطلب الخروج على (تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها للقيام بأعمال انظمة السلامة وفقاً لمتطلبات واشتراطات الدفاع المدني) وإثبات الحالة في الوقت الحالي وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتأريخ 20/1/1445ه في هذه الجلسة حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) في حين تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه عبر نظام ابشر. وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى حررها عبر محادثة الجلسة ونصها: (تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بموجب العقد رقم(...) وتاريخ 6 / 4 / 1444ه الموافق 31 / 10 / 1444ه على ان تقوم المدعى عليها بأعمال أنظمة السلامة وفقاً لمتطلبات واشتراطات الدفاع المدني في المجمع التجاري التابع لموكلتي والواقع في مدينة الرياض على طريق (...) بمسمى (...) بقيمة 1,903,434 وتكون القيمة النهائية بطريقة حساب الكميات المنفذة فعلياً ،ومدة العقد هي تسعون يوماً ونظراً لأن المدعى عليها قد تقاعست عن تنفيذ التزاماتها مما ألحق الضرر بموكلتي ونظرا لرغبة موكلتي بتنفيذ الاعمال وانهاء المشروع لكي لا تتكبد خسائر اضافية بسبب المدعى عليها فتطلب موكلتي اثبات قيمة ونسبة الأعمال المنجزة على الواقع حسب العقد وفحص جودتها وتقدير الفترة الطبيعية لتنفيذها بطلب اثبات الحالة المقام لدى فضيلتكم). بناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وتقرر رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى ندب خبير لمعاينة مشروع أعمال أنظمة السلامة في مجمع (...) بالرياض، وإثبات قيمة الأعمال المنجزة ونسبتها وفحص جودتها وتقدير الفترة الطبيعية لتنفيذها، وبما أن قرارات القضاء المستعجلة تهدف إلى توفير الحماية الوقتية العاجلة لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس بأصل الحق، وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه وفقاً للمادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والتي نصت على أنه:(يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، ولمّا كان من شروط المعاينة لإثبات الحالة على وجه الاستعجال أن يكون مقصد الإجراء الاستيثاق لحق يُخشى زوال دليله عند النزاع، وخوف ضرر، واحتمال استحقاق، والجدية، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة التاسعة بعد المئة من نظام الإثبات على أنه: يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك... وبما أنه ظهر للدائرة من طلب المدعي أن المعاينة التي تحتاجها هي معاينة متخصصة فنية لحالة أنظمة السلامة في المجمع، فهي تطلب ندب خبير للحكم بتقدير قيمة الأعمال المنجزة، وفحص جودتها وهذا الطلب في حقيقته ليس طلب معاينة إثبات حالة (مستعجلا) وإنما هو طلب ندب خبير للفصل في تقدير الجودة ووجود التعيب وتحديد المتسبب به وهذا شأن فني موضوعي يبحث لدى دائرة الموضوع على التراخي في دعوى عادية ، وليس من قبيل طلب المعاينة المجردة لإثبات حالة الشيء كما هي دون التطرق إلى كون هذه الحالة عيبا أو قصورا - الذي هو من الطلبات المستعجلة - فلا يَصدق على الدعوى والحال ما ذُكر وصفها بالاستعجال والجدية، كما أنها أعمال قائمة لا يخشى عليها الفوات أو تغير الحال خاصة وأن الموقع بيد المدعي وتحت تصرفه، وبناء عليه فإن الدائرة تحكم في هذه الدعوى بالمنطوق أدناه وتشعر المدعي أن هذا القرار محصور في مدى تحقق الشروط الخاصة بالطلبات المستعجلة، دون المساس بالحق الموضوعي والذي أتاح النظام للمدعي التقدم بطلب نظره لدى الدوائر المختصة وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذا الطلب . والله الموفق.