حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530081174

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٣ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470907221/1444
رقم الحكم:4530081174
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470907221 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530081174 التاريخ: ١٣ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470907221 لعام 1444 هـ المدعي: شركة محمد احمد الحاشدي المحدودة شركة ذات الشخص الواحد شركة مورو العالمية للشقق والفنادق المدعى عليه: مؤسسة سامي حسن بقري للمقاولات العامة محمد شكري فتحي إسماعيل الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنّ المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها مالك مؤسسة سامي حسن بقري للمقاولات العامة، وبإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لها جلسة تحضيرية بتاريخ 20 / 9/ 1444هـ حضر فيها معاذ بن سهل بن عواض الثبيتي ذي الهوية الوطنية رقم: (...) وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة رقم: (442349261) الصادرة من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل بتاريخ 28 / 4/ 1444هـ وتنتهي بتاريخ 28 / 5/ 1445هـ، كما حضر عبدالمحسن عباد بن عيضه السالمي ذي الهوية الوطنية رقم: (...) وكيلا عن مالك المؤسسة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم: (٤١٤٢٥٥١٠) والصادرة من كتابة العدل بشرق مكة المكرمة بتاريخ 24 / 2/ 1441هـ وتنتهي في 25 / 2/ 1444هـ وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى المرفقة بملف القضية المتضمنة أن المدعية تعاقدت مع المدعى عليها بتاريخ 1 / 11/ 1443هـ على القيام بعمل لوحات أحرف بارزه لفنادقها في مكة المكرمة، وتم تسليم المدعى عليها مبلغ (١٥،٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال على دفعتين تتمثل في: ١-دفعة أولى من حساب اللوحات بمبلغ وقدره (5,000) خمسة آلاف ريال وتم تسليمها للمدعى عليها بموجب سند الصرف النقدي تاريخ 31 / 5/ 2022م، وأمر الصرف بذات التاريخ والمذيلان بتوقيع المدعى عليها بالاستلام. ٢-دفعة ثانية وقدرها (10,000) عشرة آلاف ريال بموجب سند الصرف النقدي وتاريخ 31 / 7/ 2022م، وأمر الصرف بذات التاريخ والمذيلان بتوقيع المدعى عليها بالاستلام. إلا أنّ المدعى عليها لم تلتزم بعمل اللوحات وتم التواصل معها بصفة ودية مراراً إلا أنها ظلت على تعنتها ولم تلتزم بعمل وتركيب اللوحات دون سبب مسوغ يبرر لها ذلك، ولم تلتزم بإعادة المبلغ بالرغم من محاولة إنهاء هذا الموضوع بصفة ودية دون جدوى، وتم قيد طلب صلح منصة التراضي قيد برقم (٤٤٠٧٠٣٨٤٤١-٠١) وتاريخ 23 / 7/1444هـ إلا أنه تعذر الصلح، وطلب إلزام صاحب المؤسسة المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (١٥،٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. وبطلب وكيل المدعى عليه الجواب أجاب عبر برنامج التيمز بما نصه: (أفيد أن جواب موكلي على دعوى المدعية يلخص في الآتي: ١-غير صحيح ما جاء في دعوى المدعية جملة وتفصيلا فلم يتم التعاقد بين المدعية وموكلي ولا يوجد بينهما أي رابطة تعاقدية ولا يعرف موكلي المدعية. ٢-لم تقدم المدعية البينة على صحة دعواها من عقد ونحوه، وجميع مستندات المدعية لا ترقى لمرتبة القرينة فضلا عن البينة، ونوجز الرد على مستندات المدعية فيما يلي: أ-فيما يخص سند القبض المؤرخ في 1 / 11/ 1443هـ بمبلغ (5,000) خمسة آلاف ريال، فإنه لا يصح الاستناد عليه لأن المطبوعات لا تعود لموكلي والسند غير مختوم بختم مؤسسة موكلي وتوقيع المستلم لا يعود لموكلي، كما أن السند مرفق به صورة رخصة إقامة لشخص يدعى محمد شكري ولا يعرف موكلي هذا الشخص وهو ليس مكفول موكلي؛ مما ينفي صلة موكلي بهذا السند مما يبطل معه الاستناد عليه. ب-فيما يخص سند الصرف النقدي المؤرخ في 31 / 5/ 2022م، وهو ذات تاريخ السند السابق وبذات المبلغ فهو كسابقه لا يصح الاعتماد عليه وما جاء في صلبه ينفي صلة موكلي به حيث نص فيه على ادفعوا لأمر محمد الشكري، وهذا الشخص كما أسلفت لا علاقة لموكلي به وإذا كان استلم من المدعية مبالغ فعليها إقامة دعوى عليه وليس على موكلي. ج-فيما يخص أمر الصرف المؤرخ بذات تاريخ السندين السابقين ونفس المبلغ فنقول فيه مثل ما قلنا في السندين السابقة. د-فيما يخص سند الصرف النقدي المؤرخ في 31 / 7/ 2022م، بمبلغ (10,000) عشرة آلاف ريال فهو لا يختلف كثيرا عن سابقيه إلا في التاريخ والمبلغ ولكن موكلي لم يستلم المبلغ المذكور والتوقيع الذي على السند لا يعود لموكلي. هـ-فيما يخص أمر الصرف المؤرخ بذات تاريخ السند المذكور في الفقرة السابقة وبنفس المبلغ فإنه لم يحتوي على ما يسند دعوى المدعية وهو كسابقيه خلا من توقيع لموكلي. إن دعوى المدعية غير صحيحة وجاءت مرسلة خالية من أي بينة وإن مؤسسة موكلي متوقفة عن العمل منذ عدة سنوات من قبل تواريخ السندات المذكورة مما يقطع بعدم صحة الدعوى. لذلك كله أطلب رد دعوى المدعية وإلزامها بتسليم موكلي أتعاب المحاماة وقدرها خمسة آلاف ريال) أ.هـ.، فأفهمت الدائرة وكيل المدعية بالاطلاع على جواب المدعى عليه وتقديم رده مع كافة المستندات المثبتة لدعوى موكلته خلال عشرة أيام عمل تبدأ من يوم غد، فاستعد بذلك. كما عرضت الدائرة على طرفي الدعوى إنهاء النزاع صلحا، وفي جلسة 4 / 11/ 1444هـ حضر طرفي الدعوى وكالة، وأشارت الدائرة إلى مذكرة وكيل المدعية بتاريخ 11 / 10/ 1444هـ ونصها: (بالإشارة إلى طلب الدائرة من وكيل المدعية بالاطلاع على جواب المدعى عليه وتقديم رده مع كافة المستندات المثبتة لدعوى، نفيد بأن المدعية قد تعاقدت مع المدعى عليها بتاريخ 1 / 11/ 1443هـ على القيام بعمل لوحات أحرف بارزه لفنادق المدعية في مكة المكرمة، وتم تسليم المدعى عليه مبلغ (15,000) خمسة عشر ألف ريال على دفعتين تتمثل في: 1-دفعة أولى من حساب اللوحات بمبلغ وقدره (5,000) خمسة آلاف ريال وتم تسليمها للمدعى عليه بموجب سند الصرف النقدي وتاريخ 31 / 5/ 2022م، وأمر الصرف بذات التاريخ والمذيلان بتوقيع المدعى عليها بالاستلام. 2-دفعة ثانية وقدرها (10,000) عشرة آلاف ريال بموجب سند الصرف النقدي وتاريخ 31 / 7/ 2022م، وأمر الصرف بذات التاريخ والمذيلان بتوقيع المدعى عليها بالاستلام، إلا أنّ المدعى عليها لم تلتزم بعمل اللوحات وتم التواصل معها بصفة ودية مراراً إلا أنها ظلت على تعنتها ولم تلتزم بعمل وتركيب اللوحات دون سبب مسوغ يبرر لها ذلك، مما سبب هذا لنا التصرف أضرار ومخالفات مع البلدية بخصوص هذه اللوحات مما اضطرنا إلى عمل تلك اللوحات في مطبعة أخرى نظراً لعدم التزام المدعى عليها. وجوابنا على ما ورد بالجواب المقدم من المدعى عليها: أولاً: غير صحيح ما ورد بادعاء المدعى عليها بأنه لم يتم التعاقد بين المدعية والمدعى عليها ولا يوجد بينهما أي رابطة تعاقدية ولا يعرف موكلي المدعية ولم تقدم المدعية البينة على صحة دعواها من عقد ونحوه، والصحيح وجود علاقة تعاقدية بين طرفي هذه الدعوى، ولا يُشترط لإثبات العلاقة التعاقدية تسطير هذا العلاقة بعقد أو خلافه، فالعلاقة تنعقد نظاماً بإيجاب وقبول طرفي العلاقة التعاقدية ولم يشترط النظام وجود عقد مكتوب لإثبات هذه العلاقة، فضلاً على وجود سند قبض على مطبوعات المدعى عليها دليلاً كتابياً على صحة هذه العلاقة التعاقدية، كما أن المدعى عليها لم تنكر صحة هذا السند المرفق بمستندات ووثائق هذه الدعوى. ثانياً: فيما يخص الجواب على ادعاء المدعى عليها من أن المدعية لم تقدم البينة للإثبات دعواها، فهذا الادعاء غير صحيح جملة وتفصيلاً ودليل ذلك: 1-المرفق بلائحة الدعوى والذي يثبت صحة دعواها من قيامها بسداد مبلغ (5,000) خمسة آلاف ريال، كدفعة أولى مقدمة والثابت ذلك بموجب سند القبض رقم (00419) وتاريخ 1 / 11/ 1433هـ الموافق 31 / 5/ 2022م والمحرر على مطبوعات المدعى عليها والمدون به ذات السجل التجاري الخاص بالمؤسسة المدعى عليها. 2. تم تذييل سند القبض رقم (00419) وتاريخ 1 / 11/ 1443هـ الصادر عن المدعى عليها بتوقيع السيد/ محمد شكري وهو ذات التوقيع الذي تم التوقيع به على سند الصرف وتاريخ 31 / 5/ 2022م، الصادر عن الشركة المدعية بمبلغ (5،000) خمسة آلاف ريال. 3-تم سداد مبلغ (10،000) عشرة آلاف ريال بموجب سند الصرف النقدي وتاريخ 31 / 7/ 2022م والمذيل بتوقيع السيد/ محمد شكري وهو ذات التوقيع الذي تم التوقيع به على سند الصرف وتاريخ 31 / 5/ 2022م. 4-تم التوقيع على أمر الصرف الصادر عن الشركة المدعى عليها بمبلغ (10،000) عشرة آلاف ريال وتاريخ 31 / 7/ 2022م من السيد/ محمد شكري، ونفيد بأن كافة التوقيعات الصادرة على أوامر الصرف وسندات الصرف الصادرة عن الشركة المدعية بإجمالي مبلغ (15،000) خمسة عشر ألف ريال جميعها مذيلة بذات التوقيع المذيل بها سند القبض المحرر على مطبوعات المؤسسة المدعى عليها، ولا يحق للمؤسسة إنكار استلام هذه المبالغ، والمبدأ: (مسئولية التاجر عند تمكين الموظف من ختم المؤسسة وتوقيع الخطابات فالقاعدة تنص المتبوع مسئول عن أعمال تابعيه فإن تمكين المدعى عليها مهندسها المذكور في ختم المؤسسة وتوقيعه على تلك الخطابات وتسليطه للتعامل مع الآخرين يجعل مسؤوليته يُصرف عليها) (حكم 5511-6- ق لعام 1438هـ). ثالثاً: لا يخفى على شريف علمكم أنه سبق رفع دعوى قضائية ضد المدعو/ محمد شكري قيدت برقم (...) والتي صدر القضاء فيها بموجب الحكم رقم (...) وتاريخ 4 / 6/ 1444هـ بصرف النظر عن الدعوى وقد تضمنت أسباب الحكم بأن الدعوى رفعت على غير ذي صفة ومن ثم تم اختصام المدعى عليها في هذه الدعوى، وبناء على ما سبق وللأسباب الأخرى التي يراها أصحاب الفضيلة، نطلب إلزام المدعى عليها: أولاً: رد مبلغ العربون المسلم إليها مبلغ وقدره (15،000) خمسة عشر ألف ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (2،000) ألفا ريال أتعاباً للمحاماة.)، كما أشارت الدائرة إلى مذكرة وكيل المدعى عليها بتاريخ 2 / 11/ 1444هـ ونصها: (أفيد فضيلتكم أن جواب موكلي على رد المدعية يخلص في الآتي: 1-لم يأتي رد المدعية بجديد فمازالت المدعية تكرر دعواها الواهنة المفتقرة للبينة المعتبرة أو القرينة، لذلك فإني وحرصاً على ثمين وقت المحكمة سأختصر في إجابتي على مذكرة المدعية. 2-غير صحيح ما ذكرته المدعية من أن موكلي لم ينكر صحة المستندات المزعوم أنها على مطبوعاته، والصحيح أن موكلي نفى علاقته بها تماماً وأنكر علاقته بتلك المطبوعات وأنكر أن يكون له أي توقيع على أي من المستندات المقدمة من المدعية. 3-ذكرت المدعية أن التوقيعات التي ذيلت بها سندات القبض تعود للمدعو محمد شكري، ونتمسك بما ذكرته المدعية كونه يعد إقرار بأن موكلي ليس له صفة في هذه الدعوى لأن المذكور لا علاقة لموكلي به من قريب أو من بعيد ولا تربطه بموكلي أي علاقة ولا يتبع لموكلي مما تكون معه القاعدة التي استندت عليها المدعية (المتبوع مسؤول عن أعمال تابعيه) لا يصح الاستناد عليها لعدم انطباقها على الواقعة التي أمامنا في هذه الدعوى. 4-إن الحكم الذي استندت إليه المدعية والصادر من الدائرة الجزئية الأولى بالمحكمة العامة بمكة المكرمة هو حجة على المدعية وليس لها كما أن ما تضمنه الصك يخالف ما ذكرته المدعية في مذكرتها وبيان ذلك في الآتي: أ-ذكرت المدعية في تلك الدعوى أن الاتفاق محل هذه الدعوى (عمل لوحات إعلانية) جرى مع المدعو محمد شكري اسماعيل وأن المبالغ المدعى بها في هذه الدعوى تسلمها المذكور وفي هذه الدعوى تدعي المدعية أن الاتفاق جرى مع موكلي وهو من تسلم المبالغ وهذا تناقض مسقط للدعوى ولا يمكن معه الجمع بين ما ذكرته المدعية في تلك الدعوى وبين ما ذكرته في هذه الدعوى، وهذا يؤكد أمراً واحداً وهو أن المدعية غير محقة في دعواها في مواجهة موكلي. ب-غير صحيح ما ذكرته المدعية من أن الدعوى المقامة على محمد شكري صرف النظر لعدم صفة المدعى عليه والصحيح أنه صرف النظر عنها لأنها أقيمت من غير ذي صفة حيث أنها أقيمت من شركة مورو العالمية للشقق والفنادق والمفترض أنها تقام من المدعية في هذه الدعوى شركة محمد الحاشدي ومن يتأمل وقائع تلك الدعوى ومنطوق الحكم يظهر له عدم صحة ما ذكرته المدعية، ولجميع ما سبق أطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعية والحكم لموكلي بأتعاب المحاماة وقدرها (5،000) خمسة آلاف ريال)، وبناء على ما سبق قررت الدائرة استنادا للمادة (80) من نظام المرافعات الشرعية إدخال/ محمد شكري فتحي إسماعيل مصري الجنسية إقامة رقم (...) وتاريخ الميلاد 1 / 1/ 1982م، جوال رقم (0564016118) كمدعى عليه في الدعوى، وإلى حين إبلاغه بالحضور؛ قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي جلسة 3 / 12/ 1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر طرفي الدعوى المدونة بياناتهما سابقاً، ولم يحضر المدعى عليه -المدخل- محمد شكري فتحي إسماعيل رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (77418173)؛ لذا واستنادا للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى في مواجهة المدعى عليه -المدخل- محمد شكري فتحي إسماعيل والحكم فيها حضورياً، وفيها طلبت الدائرة من المدعي وكالةً تقديم عقد تأسيس (شركة مورو العالمية) إضافة إلى طلب إدخالها طرفاً مدعياً في الدعوى، فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة 1 / 1/ 1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر طرفي الدعوى المدونة بياناتهما سابقاً، ولم يحضر المدعى عليه -المدخل- محمد شكري فتحي إسماعيل رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (78868481)؛ وأشارت الدائرة إلى تقديم وكيل المدعية طلب الإدخال وجرى من الدائرة قبوله، ثم جرى سؤال طرفا الدعوى عما يضيفانه فقررا الاكتفاء. وفي جلسة 22 / 1/ 1445هـ -المنعقدة عن بعد- والمبلغ أطرافها بذلك، حضر طرفا الدعوى وكالة، وأشارت الدائرة إلى عدم حضور محمد شكري فتحي إسماعيل الطرف المدخل (مدعى عليه) رغم تبلغه بموعد الجلسة، ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى فقد نطقت الدائرة بحكمها علنا مبنيا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى التي يطلب فيها وكيل المدعيتين إلزام المدعى عليهما بدفع مبلغ قدره (15،000) خمسة عشر ألف ريال، يمثل مقابل عدم تنفيذ لوحات بأحرف بارزه، وإنكار وكيل سامي بن حسن بقري للدعوى والعلاقة التعاقدية والصلة بـ محمد شكري فتحي والسندات والاستلام، مع دعوى توقف مؤسسة موكله عن العمل من غير إثبات، وبعد اطلاع الدائرة على الحكم رقم (...) وتاريخ 4 / 6/ 1444هـ، وإجراء الإدخال ولما كان من الثابت لدى الدائرة توقيع محمد شكري باستلام مبلغ (5.000) ريال من شركة الحاشدي ومبلغ (10.000) ريال من شركة مورو العالمية صادرة على مطبوعات مؤسسة سامي بن حسن بقري فإن الحق ينحصر في المدعى عليهما، وبناء على الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5/ 1443هـ والتي نصت على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن المدعى عليه محمد شكري قد تبلغ بالدعوى وتخلف عن الحضور فهو بهذا أسقط حقه في الدفاع، وقد جاء في المغني لابن قدامة المقدسي أنه: (يقضى على الغائب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لأنه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغائب البعيد بل هذا أولى، لأن البعيد معذور وهذا لا عذر له)، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بالمنطوق، وبه تقضي، مع إفهام المدعى عليه سامي بن حسن بقري بأن له الرجوع على المدعى عليه محمد شكري، والإشارة إلى أن مبلغ المطالبة هو: (15,000) ريال، ما تكون معه المنازعة من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفة النهائية بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستئناف؛ استناداً لنص المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 15/ 8/ 1441هـ؛ ونصّها: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف. فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس . نص الحكم: حكمت الدائرة -نهائيا- بإلزام محمد شكري فتحي إسماعيل مصري الجنسية ذي الإقامة رقم (...) وسامي حسن عبدالرحمن بقري ذي الهوية رقم (...) مالك مؤسسة سامي حسن بقري للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن يدفعا متضامنين مبلغا قدره خمسة آلاف ريـ(5000)ـال لـ شركة محمد أحمد الحاشدي المحدودة شركة ذات الشخص الواحد ذات السجل التجاري رقم (...) ومبلغا قدره عشرة آلاف ريـ(10,000)ـال لـ شركة مورو العالمية للشقق والفنادق ذات السجل التجاري (...)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث