حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530120215

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471158505/1444
رقم الحكم:4530120215
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471158505 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530120215 التاريخ: ١٣ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4471158505 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ (...) (...)الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم/ (...)، بالوكالة رقم/ (...)، وتاريخ/24/11/1445هـ، عن المدعية، تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (شراء وتقسيط السيارات)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٧٠%)، ونشاط الشراكة الجوالات والتقسيط، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠٤/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٢م، وحالة الشراكة حاليا (قائمة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (حوالة بنكية)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٦م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة وخلص إلى طلبه: بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، هكذا جاءت لائحة الدعوى، وقد قيدت هذه الدعوى قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث حددت جلسة في 17/12/1444هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية (....) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ترخيص محاماة رقم (...)كما حضرت وكيلة المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) شهادة تدريب محاماة رقم (....)، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها ذكرت ان لديها لائحة محررة ونصها ما يلي: (أولاً: لقد سلمت موكلتي للمدعي عليه مبلغ وقدره 50,000 ريال سعودي بحوالة بنكيه على حسابه في بنك (...)بتاريخ ٢٨/٤/١٤٤٢هـ الموافق ١٣/١٢/٢٠٢٠م وكان الغرض منها شراكة مضاربة في السيارات و الجوالات والتقسيط. ثانياً: اتفقت موكلتي عن طريق تواصل زوجها هاتفياً مع المدعى عليه أن يرد رأس المال بعد ستة أشهر حيث أن المدعي عليه لم يدفع للمدعية شيئا وقد تم الاتفاق على أن يقوم بتشغيل هذا المبلغ وتحديد نصيب موكلتي من الربح نسبة 70% ويأخذ المدعى عليه نسبة 30% من الربح ولقد كان تاريخ هذه الشراكة تقريبا ٢٧/٤/١٤٤٢هـ الموافق ١٢/١٢/١٤٤٢هـ ثالثاً: لم يقم المدعى عليه بالعمل فعندما تواصل معه زوج موكلتي بعد مضي ٦ أشهر أجاب المدعى عليه بأنه في الحد وأصيب ووضعه الصحي لا يسمح له بالعمل. ثم انتظرت موكلتي تقريباً شهر وتواصل زوج موكلتي مع المدعى عليه واعتذر ووعد بأنه قريب يعيد لهم أموالهم وأصبح في اغلب الأوقات لا يرد على اتصالاتهم الا نادراً يرد وكان في البداية ثم لم يعد يرد او يتجاوب نهائياً مما اضطر موكلتي لرفع دعوى والمطالبة بحقها. علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ٢٧/١٢/١٤٤٢هـ الموافق ٦/٨٢٠٢١ والعلاقة والتواصل والاتفاق كان مباشرة مع المدعى عليه وقد تم تحويل المبلغ على حسابه الشخصي لغرض الشراكة والعمل ونتقدم بالاثبات كشف مختم من الحساب البنكي بالحوالة الطلبات: ١-رد رأس المال مبلغاً وقدره ٥٠.٠٠٠ خمسون الف ريال سعودي ٢- تحمل المدعى عليه أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره ١٥.٠٠٠ خمسة عشر الف ريال سعودي) كما ورد رد المدعى عليه بالطلب رقم 4411513436 ونصه (جاء في دعوى المدعية وجود شراكة مضاربة بينها وبين موكلي وذلك غير صحيح جملة وتفصيلا، حيث أن موكلي لا صفة له في هذه الدعوى والصفة متحققة للمدعوة/ (...) وصفتها هي المشغل للأموال وهي من اتفقت مع المدعية وطلبت منها تحويل المبلغ لموكلي وبمجرد استلام موكلي للمبلغ سلمه للمدعوة(..). علما أن المدعية صديقة للمذكورة نورة القحطاني وزميلتها في العمل وكان الاتفاق بينهم ولا دخل لموكلي باتفاقهم فهو لا يشغل أي أموال ولم يتفق معها ولا يوجد بينهم سابق معرفة ولا أي علاقة تعاقدية وكونها تستند على الحوالة فهي لاتثبت الشراكة التي لاوجود لها من الأساس. وقد أقامت المدعية هذه الدعوى في مواجهة المدعى عليه وهي تعلم كيديتها وأن ذمة موكلي لم تشغل بأي مبلغ يخصها. وباتفاق مع صديقتها نورة القحطاني للإضرار بموكلي أقامت هذه الدعوى، فلم يكن موكلي إلا مجرد وسيط لم ينتفع بريال واحد من هذا المبلغ محل المطالبة، علما أنه وقع ضحية نصب واحتيال من المدعوة نورة القحطاني وقد ساهم هو أيضا بمبالغ كبيرة بعد أن أوهمته أنها ستشغلها وتدر عليهم أرباح كبيرة مستغلة ظروفه المادية وعلمها بظروفه كون تربطهم صلة قرابة معها. فضيلتكم، إن تضارب أقوال المدعية وتخبطها دليل افترائهم وكذبهم على موكلي للإضرار به، فتارة تذكر أن النشاط شراء وتقسيط سيارات وتارة أخرى الجوالات والتقسيط. وهذه ليست الدعوى الكيدية الوحيدة المقامة ضد موكلي، فقد وجهت المدعوتان (..) و- وصفتهما المشغلتان للأموال- جميع من حول لموكلي وزوجته بإقامة مثل هذه الدعوى في مواجهتهم للإضرار بهم وإرهاقهم بكثرة الدعاوى وشغل القضاء بهذه القضايا الكيدية. وعليه ولجميع ما سبق نطلب من فضيلتكم: 1/ رد دعوى المدعية وتعزيرها لكيدية الدعوى وهي تعلم ذلك يقينا. 2/ إلزامها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (10000) عشرة آلاف ريال.) أ.هـ وبجلسة 08/01/1445هـ حيث ورد للدائرة من المدعية عن طريق محاميتها (...) مذكرة 17/12/1444هـ ورقم/ 4411513947 ونصها: أولا: لقد سلمت موكلتي للمدعي عليه مبلغ وقدره 50,000 ريال سعودي بحوالة بنكيه على حسابه في بنك (...)بتاريخ ٢٨/٤/١٤٤٢ الموافق ١٣/١٢/٢٠٢٠وكان الغرض منها شراكة مضاربة في السيارات والجوالات والتقسيط. ثانياً: اتفقت موكلتي عن طريق تواصل زوجها هاتفياً مع المدعي عليه أن يرد رأس المال بعد ستة أشهر حيث أن المدعي عليه لم يدفع للمدعية شيئا وقد تم الاتفاق على أن يقوم بتشغيل هذا المبلغ و تحديد نصيب موكلتي من الربح نسبة 70% ويأخذ المدعى عليه نسبة 30% من الربح ولقد كان تاريخ هذه الشراكة تقريبا ٢٧/٤/١٤٤٢ الموافق ١٢/١٢/١٤٤٢هـ ثالثاً: لم يقم المدعى عليه بالعمل فعندما تواصل معه زوج موكلتي بعد مضي ٦ أشهر أجاب المدعى عليه بأنه في الحد وأصيب ووضعه الصحي لا يسمح له بالعمل. ثم انتظرت موكلتي تقريباً شهر وتواصل زوج موكلتي مع المدعى عليه واعتذر ووعد بأنه قريب يعيد لهم أموالهم وأصبح في اغلب الأوقات لا يرد على اتصالاتهم الا نادراً يرد وكان في البداية ثم لم يعد يرد او يتجاوب نهائياً مما اضطر موكلتي لرفع دعوى والمطالبة بحقها. علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ٢٧/١٢/١٤٤٢الموافق ٦/٨٢٠٢١ رابعاً: ردي وكالة على جواب وكيلة المدعى عليه: اولاً: بإدعاقها بأنه لا علاقة لموكلتي مع المدعى عليه فهذا غير صحيح/ فالعلاقة والتواصل والاتفاق كان مباشرة مع المدعى عليه ثانياً: لا علاقة لموكلتي بمشاكل المدعى عليه العائلية فقدتم تحويل المبلغ على حسابه الشخصي لغرض الشراكة والعمل وكان رد المدعى عليه بأنه في الحد ومصاب ولم يستطع العمل وسيرد المبلغ قريباً كما سبق وأوضحت لفضيلتكم سابقاً. وغير ذلك ما هو الا تضليل للدائرة للمماطل في رد الحق. الاثباتات كشف مختم من الحساب البنكي بالحوالة الطلبات ١-رد رأس المال مبلغاً وقدره ٥٠.٠٠٠ خمسون ألف ريال سعودي ٢- تحمل المدعى عليه أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره ١٥.٠٠٠ خمسة عشر ألف ريال سعودي ،وبعد إطلاع الدائرة على ملف المعاملة عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة بناء على المادة 58 من نظام المحاكم التجارية لصلاحية القضية للفصل فيها ورفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: لما كانت المدعية وكالة تطالب بـ رد رأس المال مبلغاً وقدره ٥٠.٠٠٠ خمسون ألف ريال سعودي نظير دعواها شراكة موكلتها مضاربة مع المدعى عليه في شراء وتقسيط السيارات، وتأسيساً على ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441هـ على اختصاص المحكمة التجارية في هذا النوع من الدعاوى مما يجعل المحكمة مختصة بنظر هذه الدعوى، ومن حيث الموضوع ولما تبين للدائرة من خلال النظر وبعد سماع الدعوى والجواب ولما أن ذكر المدعى عليه في دفاعه بالطلب رقم 4411513436 مصادقته على استلام الحوالة من المدعية ودفع بأنه سلمها للمدعوة نورة وانه ينكر قيامه بالتشغيل او شراكة المدعية معه ولما أن كان المدعى عليه وبتسلمه المبلغ الوارد في الدعوى وتسليمه يكون قد دخل في الدعوى بإعتباره طرفا مستلماً للمال ووسيطا فيه ولما أن أسست المدعية دعواها على اختصام المدعى عليه بنفسه ولأنه على اليد ما أخذت حتى تؤديه ولإقرار المدعى عليه بأنه ليس إلا وسيط والإقرار حجة على المقر ولأن هذه الوساطة كافية لإلزامه برد المبالغ المستلمة منه إذ لا مشروعية في تصرفه بالمال وبإستلامه وتسليمه بإستخدام حسابه المصرفي وتسليمه لآخرين مع فقدانه البينة على وجود إتفاق وتفويض على مثل هذا التصرف ولما أن كانت المدعية تطالب أيضا بالأتعاب وترى الدائرة ان هذا الطلب غير مقيد في اللائحة الإلكترونية والطلبات في النظام ولذا لم تتمكن الدائرة من النظر فيه أو التعامل لعدم إدخاله وفق النظام الامر الذي تنتهي معه الدائرة لإصدار حكمها وهو ما تقضي به والحكم غير خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجارية في المادة التاسعة والسبعون. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا وقدره خمسين الف ريال وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث