حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530108312

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570099291/1445
رقم الحكم:4530108312
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570099291 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530108312 التاريخ: ١٣ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: انه إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (منتجات عناية وتجميل) بثمن إجمالي قدره (٢٤,٥٢٥.٢٧) أربعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وخمسة وعشرون ريال و سبعة وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٦٠) ستون يوم وآلية التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٩م، وطالب بـ إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٢٤,٥٢٥.٢٧) أربعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وخمسة وعشرون ريال و سبعة وعشرون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب. ٢- مجموعة من الفواتير. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٥/٠٢/٠٥هـ وملخصها: ذكرت محامية المدعية أنه تم الصلح مع المدعى عليه ، ونطلب إثبات الصلح ونصه التالي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبلغ المديونية (٢٤,٥٢٥) أربعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وخمسة وعشرون ريال و سبعة وعشرون هلله. يدفع المدعى عليه/ (...) سجل مدني :(...)كتالي: الدفعة الأولى (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال بتاريخ ٢٠-٨-٢٠٢٣م. الدفعة الثانية (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال بتاريخ ١٠-٩-٢٠٢٣م. الدفعة الثالثة (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال بتاريخ ١-١٠-٢٠٢٣م. الدفعة الرابعة (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال بتاريخ ٢٠-١٠-٢٠٢٣م. الدفعة الخامسة (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال ١٠-١١-٢٠٢٣م. الدفعة السادسة (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال بتاريخ ١-١٢-٢٠٢٣م. الدفعة السابعة (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال بتاريخ ٢٠-١٢-٢٠٢٣م، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٢٤,٥٢٥.٢٧) أربعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وخمسة وعشرون ريال و سبعة وعشرون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال، وحيث اتفق الطرفان على حل النزاع القائم بينهما صلحًا وذلك بموجب وثيقة الصلح المشار إليها أعلاه، وأبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه، ولا يبقى لأي طرف أية مطالبة في مواجهة الطرف الآخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح كما قال سبحانه: (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس)، وقال سبحانه (والصلح خير)، واستنادًا للمادة رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك"، ولما كان الصلح جائزًا بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً، وحيث ثبت ذلك؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات الصلح. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح وامضاءه. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث