حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530131258
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570010345/1445
رقم الحكم:4530131258
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570010345 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530131258 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠١٠٣٤٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه : شركة (...) التجارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في ١٢/٠١/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٣,٠٨٨.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وثمانية وثمانون ريال، وإلزام المدعى عليها بأتعاب التقاضي بمبلغ (٣,٣٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف وثلاث مئة ريال، كما حصر بينته في الفواتير الصادرة من المدعية المستلمة من المدعى عليها، والشيك الصادر من المدعى عليها ولم يتم صرفه بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال، وعليه أفهمته الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلته وتحرير مستنداته و وجه قبول كل مستند ، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال أربعة أيام فاستعد بذلك. فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (أولاً: تحرير الدعوى: حيث أن المدعى عليها اشترت من موكلتي بضائع عبارة عن (اكسسوارات وأدوات ومستحضرات تجميل) بالآجل منذ بداية العام ٢٠٢١م، وإجمالي قيمة التعامل مبلغ وقدره (١٩٦.٣٥٢) مائة وستة وتسعون ألفاً وثلاثمائة واثنان وخمسون ريالاً، وقامت المدعى عليها بسداد دفعات بمبلغ وقدره (١٦٣.٢٦٥) مائة وثلاثة وستون ألفاً ومئتان وخمسة وستون ريالاً، ثم توقفت عن سداد المتبقي في ذمتها بعد تاريخ ٩/٨/٢٠٢٢ بمبلغ وقدره (٣٣.٠٨٨) ثلاثة وثلاثون ألفاً وثمانية وثمانون ريالاً وقد تم التواصل مع المدعى عليها أكثر من مرة لحل الأمر بشكل ودي دون اللجوء إلى القضاء، وكانت تَعِدُ بالسداد إلا أنها تماطل دون أي نتيجة تذكر، ما حدا بموكلتي إلى إقامة الدعوى أمام فضيلتكم من أجل المطالبة بمستحقاتها. ثانياً: تحرير المستندات: ١- خمس فواتير ممهورة بختم المدعى عليها وبعبارة تم الاستلام وبيانها: ١- الفاتورة رقم (٢٢٠٣١٢٠٠٠٠٩٩) وتاريخها ٠٩/٠١/٢٠٢٢ ومبلغها (٨٧٨٨) ريال ٢- الفاتورة رقم (٢٢٠٣١٢٠٠٠١٠٢) وتاريخها ٠٩/٠١/٢٠٢٢ ومبلغها (٢٦١٦) ريال ٣- الفاتورة رقم (٢٢٠٣١٢٠٠٠٤١٨) وتاريخها ٠٦/٠٢/٢٠٢٢ ومبلغها (٧٦٤١) ريال ٤- الفاتورة رقم (٢٢٠٣١٢٠٠٠٤٢٢) وتاريخها ٠٦/٠٢/٢٠٢٢ ومبلغها (٣٤٠٥) ريال ٥- الفاتورة رقم (٩١) وتاريخها ١٢/٠٤/٢٠٢١ ومبلغها (١٢٢٥٩) ريال فيكون إجماليها مبلغ وقدره (٣٤.٧٠٩) أربعة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وتسعة ريالات. ٢- شيك رقم (٨٤٤) المحرر بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢٢ من قبل المدعى عليها بمبلغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مئتا ألف ريال إلا أنه تبين عقب مراجعة البنك من أجل صرفه – في حينها – أنه لا يوجد رصيد لدى العميل. ٣- عقد أتعاب محاماة. ثالثاً: الطلبات: لما سبق بيانه ونتيجة لمماطلة المدعى عليها بسداد حقوق موكلتي أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بالآتي: ١- تسلم ثمن البضاعة المستلمة بمبلغ وقدره (٣٣.٠٨٨) ثلاثة وثلاثون ألفاً وثمانية وثمانون ريالاً. ٢- أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٣.٣٠٠) ثلاثة آلاف وثلاثمائة ريال.) وفي جلسة اليوم ١١/٠٢/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعي بتقديم دعوى موكلته بعد الجلسة الماضية حيث قدم مستندات موكلته التي تمثلت في عدد من الفواتير الصادرة على مطبوعات المدعية المذكور تفصيلها في التحرير ومجموعها يزيد على مبلغ المطالبة ممهورًا بختم المدعى عليها كما قدم عقد الأتعاب المبرم مع موكلته، واكتفى بذلك، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من وكيل المدعية، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٣٣.٠٨٨) ثلاثة وثلاثون ألفاً وثمانية وثمانون ريالاً، تمثل قيمة بيع (اكسسوارات وأدوات ومستحضرات تجميل) للمدعى عليها ولم تسدد المتبقي من قيمتها، والتعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ قدره ( ٣٣٠٠) ريال، وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسات ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغه، ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وبما أن وكيل المدعي قدم بينات موكله التي تمثلت في عدد من الفواتير الصادرة على مطبوعات المدعية المذكور تفصيلها في تحرير دعواها، ومجموعها يزيد على مبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعى عليها، ما يجعل هذه البينات خاضعة لأحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها لم يحضر من يمثلها ولم يدفع بناء على ذلك بإنكار الإمضاء والختم صراحة، مما تكون معه هذه المحررات المشار إليها داخلة في عموم المادة وصالحة للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينة والاعتداد بها، وأما طلب الأتعاب فقدم وكيل المدعية عقد أتعاب عام لا يثبت تكبد الأتعاب وسدادها عن هذه القضية بأطرافها وترفض هذا الطلب، ومعه تنتهي الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوق حكمها، وهو حكم نهائي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٣٣.٠٨٨) ثلاثة وثلاثون ألفًا وثمانية وثمانون ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.