حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530115935

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570111281/1445
رقم الحكم:4530115935
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570111281 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530115935 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4570111281 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للطباعة والصناعة والورق والبلاستيك المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق الطرفان على أن تبيع موكلته للمدعى عليها (طباعة علب كرتون لمنتجات المدعى عليها)، وتاريخ ابتداء التعامل في 2019/11/12م، بثمن إجمالي قدره (42,992.16) اثنان وأربعون ألف وتسع مئة واثنان وتسعون ريال وستة عشر هللة، وسددت منه مبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، على أن يكون التسليم على دفعة واحدة بتاريخ 2022/08/30م بمبلغ قدره (27,992.16) سبعة وعشرون ألف وتسع مئة واثنان وتسعون ريال وستة عشر هللة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم المبلغ المتبقي من الثمن وقدره (27,992.16) سبعة وعشرون ألف وتسع مئة واثنان وتسعون ريال وستة عشر هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي عبارة عن طلب فتح حساب آجل على مطبوعات المدعية باسم المدعى عليها ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها ومصدق من الغرفة التجارية، 2- كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ 2022/01/01م حتى تاريخ 2023/08/31م المتضمن رصيد مدين بمبلغ قدره (27,992.16) سبعة وعشرون ألف وتسع مئة واثنان وتسعون ريال وستة عشر هللة، 3- مجموعة فواتير عددها (3) على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (42,992.16) اثنان وأربعون ألف وتسعمائة واثنان وتسعون ريال وستة عشر هللة من الفترة (...) حتى الفترة (...) ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعية، 3- مجموعة من أوامر التسليم على مطبوعات المدعية للفترة من 2022/08/22م حتى الفترة 2022/08/30م ممهورة بتوقيع المستلم، وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/02/06هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وذكر بأنه قدم عدة مستندات عبارة عن اتفاقية بيع الآجل (طلب فتح حساب)، وعدد ثلاث فواتير بإجمالي قدره (42,992.16) اثنان وأربعون ألف وتسعمائة واثنان وتسعون ريال وستة عشر هللة مذيلة بتوقيع ممثل المدعى عليها بالاستلام، وقررت الدائرة قفل باب المرافعة وصلاحية القضية للحكم. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يحصر طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم المبلغ المتبقي من الثمن وقدره (27,992.16) سبعة وعشرون ألف وتسع مئة واثنان وتسعون ريال وستة عشر هللة، وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بناءً على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، فبناءً على ما تقدم من الدعوى، وبناءً على ما قدمه المدعي وكالة من بينته المتمثلة في اتفاقية بيع الآجل المبرمة بين الطرفين والمذيلة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها بالإضافة إلى الفواتير، ولأن الأصل في المحررات الصحة استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة (29) من نظام الإثبات ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد الجلسة مما تعده الدائرة نكولاً منها عن الجواب وإسقاطاً لحقها في الدفاع استناداً على الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك)، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا: بإلزام شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــ: شركة (...) للطباعة والصناعة والورق والبلاستيك، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (27.992/16) سبعة وعشرون ألفًا وتسعمئة واثنان وتسعون ريال وستة عشر هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث