حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530114559
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570068797/1445
رقم الحكم:4530114559
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570068797 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530114559 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٦٨٧٩٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أنّه سبق أن تقدّمت وكيلة المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة جاء فيها ما نصّه: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...)) ضد (شركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٤٧٠٢٧٢٩٤٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٨هـ والمنظورة لدى (السادسة) بشأن المطالبة بـ(إنه بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي توريد معدات وأدوات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٣م بثمن إجمالي قدره (٣٥٦,٣٦٧.٧٥) ثلاث مئة وستة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وستون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله سدد كامل، وقد استلم المدعي جزءاً من المبيع وهو: (٤٥%)، ومدة العقد (٣) ثلاثة أشهر، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية: تسليم كامل الثمن وقدره (٣٥٦,٣٦٧.٧٥) ثلاث مئة وستة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وستون ريال سعودي و خمسة وسبعون هللة. وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-رفع دعوى كيدية مما أدى إلى (تعيين محامي لتولي القضية)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال سعودي. وقدمت سنداً لطلبها المستندات التالية: ١- صك الحكم رقم (٤٤٣٠٧٥٧٦٥٠) وتاريخ ٠٤/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ، الصادر من الدائرة السادسة بهذه المحكمة، القاضي برفض دعوى شركة (...)ضد(...) ٢- صك الحكم رقم (٤٤٣٠٩٥٠٢٠٥) وتاريخ ٢١/ ١١/ ١٤٤٤هـ، الصادر من دائرة الاستئناف الثالثة بهذه المحكمة، والقاضي بتأييد الحكم رقم (٤٤٣٠٧٥٧٦٥٠) وتاريخ ٠٤/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ. ٣- الفاتورة المؤرخة في ٢٥/ ٠١/ ٢٠٢٣م بمبلغ (١٧٢٥٠) سبعة عشر ألفا ومئتان وخمسون ريالا. وهي على مطبوعات مكتب(...)، وصادرة للشركة المدعية، وقد تضمنت أن هذا المبلغ هو مقدم أتعاب متابعة القضية المقامة من شركة جدوى برقم (٤٤٧٠٢٧٢٩٤٥). ٤- الفاتورة المؤرخة في ٢٠/ ٠٧/ ٢٠٢٣م بمبلغ (١١٥٠٠) أحد عشر ألفا وخمسمائة ريال. وهي على مطبوعات مكتب(...) وصادرة للشركة المدعية، وقد تضمنت أن هذا المبلغ هو المتبقي من أتعاب قضية (...) وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة الجلسة المؤرخة في ٢٨/٠١/١٤٤٥هــ، وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالةً، وتشير الدائرة إلى أنها قدمت طلب عدم اختصاص الدائرة بنظر القضية بالطلب رقم: (٤٥١٠١٤٧٩٣٨) وتم رفضه وإعادة القضية للدائرة لنظرها. وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى؟ أحالت إلى ما ورد بصحيفة الدعوى. وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالةً قرر أنه يطلب مهلة لتحرير الجواب. فأمهلته الدائرة. ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة الجلسة المؤرخة في ٠٦/٠٢/١٤٤٥هــ، وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالةً، وبسؤال المدعى عليه وكالةً عما استمهل لأجله؟ أحال إلى المذكرة المقدمة صباح هذا اليوم ٠٦/ ٠٢/ ١٤٤٥هـ وهي تتضمن ما نص الحاجة منه: جوابا على دعوى المدعية فنفيد فضيلتكم بأن المدعية لا تستحق التعويض عن أضرار التقاضي حيث إن الدعوى ما زالت منظورة في المحكمة العليا برقم طلب ٤٤١١٤٩٦٢٤٨ وتاريخ ٠٦ / ١٢ / ١٤٤٤هــ، وموكلتي قد رفعت دعواها مستندة إلى حقها في المبلغ الذي تم سداده للمدعية في هذه الدعوى ولم تسلم المواد حتى هذه اللحظة. ولكن للأسف فضيلة القاضي ناظر الدعوى رد دعوى موكلتي ولم يتم التحقق من أمر الشراء الذي تم تقديمه ومدته. وعليه فإننا نطلب رد دعوى المدعية لعدم استحقاقها للتعويض. انتهى. وأرفق بالمذكرة أمر شراء مؤرخ في ١٣/ ٠٨/ ٢٠٢٠م. وهو يتضمن أن تسليم البضاعة يكون خلال ٦-٨ أسابيع من يوم سداد الدفعة الأولى. وبسؤال المدعية وكالةً تحديد بينتها؟ أحالت إلى مرفقات صحيفة الدعوى، ومرفقات الطلب المقدم بتاريخ ٠٤/ ٠٢/ ١٤٤٥هـ، والطلب المقدم بتاريخ ٠٦/ ٠٢/ ١٤٤٥هـ وحصرت بينتها في المستندات المدونة بعاليه. وتشير الدائرة إلى أن المدعية وكالةً حصرت الدعوى في المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية قيمة الفاتورتين، وهي مبلغ قدره (٢٨٧٥٠) ثمانية وعشرون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالاً سعوديًّا. وبسؤال الطرفين مزيد إضافة؟ قررا الاكتفاء بما تقدم. وقررت الدائرة قفل باب المرافعة. وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن المدعية وكالةً حصرت الدعوى في المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٢٨٧٥٠) ثمانية وعشرون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالاً سعوديًّا؛ تعويضاً عن أتعاب التقاضي التي غَرِمتها المدعية في سبيل الدفع عن نفسها في الدعوى الأصلية رقم (٤٤٧٠٢٧٢٩٤٥) المنظورة في الدائرة السادسة بهذه المحكمة. وبما أن الدائرة قد رفعت طلب عدم اختصاص داخلي برقم (٤٥١٠١٤٧٩٣٨) وقد تم رفضه وإعادة القضية للدائرة لنظرها؛ فإن الدائرة مختصة بنظر هذه الدعوى استناداً للقاعدة الخامسة من قواعد التوزيع الداخلي الصادرة بقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢٢١/ ٦/ ٣٩) وتاريخ ٢١/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ، والمعممة للمحاكم بالتعميم رقم (١٠٢٤/ ت) وتاريخ ٠٥/ ٠٥/ ١٤٣٩هــ. وبما أن المدعى عليه وكالةً أجمل جوابه على الدعوى في عدم استحقاق المدعية لما تدعيه؛ لكون الدعوى لا تزال منظورة أمام المحكمة العليا، ولأن المدعى عليها أقامت الدعوى الأصلية ظانةً أن الحق معها. وانتهى إلى المطالبة برد دعوى المدعية. وبما أن مناط النظر في دعاوى أتعاب الترافع هو التحقق من إلجاء أحد طرفي العلاقة التعاقدية للطرف الآخر للتقاضي أمام المحكمة، أو الدفع عن نفسه. وهو ما نص عليه أهل العلم؛ قال شيخ الإسلام بن تيمية – رحمه الله – في الاختيارات ما نصه: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، وبما أن تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب بما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه. وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات ما غرمته: الفاتورتين المدون مضمونهما في الوقائع. وبما أن المبلغ الذي تطالب به المدعية يتناسب مع طبيعة الدعوى، وعدد جلساتها، والجهد المبذول فيها؛ فإن الدائرة تنتهي إلى قبول طلب المدعية. ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما دفع به المدعى عليه – من أن الدعوى لا تزال منظورة أمام المحكمة العليا – فإن هذا الدفع – على اعتبار صحته – لا يمنع من الحكم في هذه الدعوى؛ لا سيما بعد اكتساب الحكم الابتدائي للصفة النهائية بتأييد دائرة الاستئناف له. واستنادا للمادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية فإن هذا الحكم غير خاضع للاعتراض بالاستئناف. ولجميع ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى الفصل في هذه الدعوى بالحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية: (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٨٧٥٠) ثمانية وعشرون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالاً سعوديًّا. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.