حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530122450
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٢ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471118549/1445
رقم الحكم:4530122450
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471118549 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530122450 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 4471118549 لعام 1445هـ المدعي: النيابة العامة بمحافظة جدة المدعى عليه: محمد عبدالله سالم شعيب عبدالله يحي احمد السيوني مؤسسة الحذاء الدولي فرع مؤسسة محمد عبدالله شعيب التجاريه شركة مرن المتحدة للتجارة الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى المدعي العام ووجيزها أنه بصفته مدعيا عاما يدعي على المدعى عليها المبينة بياناتها أعلاه وبعد أن اطلع على القضية ذات الرقم الجنائي(00417 ع 1444 م2) الواردة من الهيئة السعودية للملكية الفكرية المتضمن أنه بناء على الجولة التفتيشية التي قام بها مأموري الضبط، والتي نتج عنها قيام مؤسسة الحذاء الدولي (فرع مؤسسة محمد عبدالله شعيب التجارية) بالاعتداء على علامة تجارية مسجلة ومملوكة للغير دون وجه حق من خلال حيازة وبيع منتجات تحمل علامات تجارية مقلدة، بالتالي تم ضبط سلع عليها علامات مقلدة مفصلة بمحاضر الضبط والمرفقة بملف القضية بلغ عددها 99 حذاء زوجي من نوع لورا فورا، ومن ثم تم الوقوف على منفذ البيع (لورمين) التابعة لشركة مرن المتحدة للتجارة لتتبع والاستدلال لمصدر المنتجات محل الدعوى حيث تبين حيازة وبيع منتجات تحمل العلامة التجارية مقلدة ومملوكة للغير وقد نتج عن ذلك ضبط سلع عليها علامات مقلدة مفصلة بمحاضر الضبط والمرفقة بملف القضية بلغ مجموع عددها 2451 حذاء من نوع لورا فلورا. وقد انتهى التحقيق بتوجيه الاتهام لـ مؤسسة الحذاء الدولي فرع مؤسسة محمد عبدالله شعيب التجارية ويمثلها نظاما مالكها محمد عبدالله شعيب، ولشركة مرن المتحدة للتجارة وممثلها النظامي مديرها عبدالله يحيى السيوني بموجب السجل التجاري رقم (...) بـ (حيازة وعرض وبيع منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة بغير وجه حق مع علمه بذلك المجرم بموجب الفقرتين (أ/ 1) و (ب/1) من المادة الثانية والأربعون من قانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون، وذلك للأدلة والقرائن التالية: 1/ ما تضمنه محضر سماع الأقوال من إقرار المدعى عليه محمد شعيب مالك مؤسسة الحذاء الدولي بأنه يقوم بشراء منتجات العلامة التجارية نايك من الموزع المعتمد، بخلاف المنتجات محل الدعوى حيث إنه لم يتجه للموزع المعتمد رغم شهرة العلامة التجارية الأصلية مما يؤكد معرفته بأن الأحذية محل الدعوى مقلدة، والمرفق على اللفة رقم (52/ 53) 2/ ما تضمنه محضر سماع الأقوال من إقرار عبدالله السيوني مدير شركة مرن المتحدة بأنه لم يلتزم بالعلامة التجارية الممنوحة للشركة، والمرفق على اللفة رقم (64/ 30) 3/ ما تضمنه محضر مأمور الضبط القضائي من الشخوص على محل الدعوى والعثور بداخله على المضبوطات المقلدة والمرفق على اللفة رقم (40 / 49) 4/ ما تضمنه محضر اللجنة المشكلة لدراسة العلامة التجارية من كون العلامة التجارية مقلدة والمرفق على اللفة(68/ 66) طالبا الحكم بثبوت إدانتهم بما أسند إليهم والحكم بما ورد في الفقرة (أ/ 1) و (ب/1) من المادة الثانية والأربعون من قانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون وبما ورد في الفقرة (4) من المادة الحادية والأربعون من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون) انتهى. وبعرضها على وكيل المدعى عليهم أحال في جوابه إلى ما قدم إلكترونياً قبل الجلسة مضيفاً في الجلسة أن موكيله ينكرون ما ورد في محاضر سماع الأقوال وأضاف أنه ليس لدى موكيله علم بأنه يجب أن يتم الالتزام بنفس الصورة التي تم تسجيلها، ووجيز مذكرة الدفاع: بأن لائحة الاتهام غير صحيحة لتضمنها تكييف الدعوى على وجه لا يصح معه اتهام موكيله بما نسب إليهم وذلك للأسباب التالية: 1/ لم يوضح المدعي العام أحقية حق موكله في استخدام العلامة التجارية المملوكة له (فلورا) (FLORRA) والمسجلة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية بموجب شهادة تسجيل علامة تجارية رقم (142203598). 2/ استندت لائحة الاتهام إلى قرار اللجنة التي استندت هي بدورها إلى تقديرات خاطئة في وصف العلامة التجارية وأوجه الفرق بين العلامتين والتفسير الخاطئ للمادة 42 من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون ؛ وذلك لوجود فروقات ظاهرة بين العلامتين لا تنطوي على تضليل الجمهور و تمنع من انطباق المادة 42 على موكيله، من ذلك: الاختلاف بين علامة موكلته (فلورا) وبين علامة (لورو بيانا) مما يدفع تقرير اللجنة بوجود التشابه بين العلامتين، وكذلك القيمة السوقية لكلا المنتجين فالمنتج الخاص بموكيله يباع بسعر ثلاثمائة وأربعون ريالا بخلاف المنتج المشابه فإن قيمة المنتج الخاص به أربعة الاف ريال، ثم طلب رد دعوى المدعي العام. ولتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: بما أن المدعي العام يطلب إيقاع عقوبة الغرامة أو السجن عن فعل مجرم وفقا لنظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما يندرج ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقا للفقرة (6) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر عام 1441هـ، وبما أن المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية نصت على أنه لا يجوز إيقاع عقوبة جزائية على أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعا أو نظاما بعد محاكمة تجرى وفقا للمقتضى الشرعي، وإعمالا لها فإن الدائرة بسطت نظرها في دعوى المدعي العام وقبلتها شكلا ومن ثم أعملت ما نصت عليه المادة الستون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية بتلاوة لائحة الدعوى على وكيل المتهمين والذي أبدى جوابه بالإنكار على التفصيل الوارد في واقعات الدعوى، ثم إن الدائرة لتشير إلى قيام الركن المادي في حق المتهمين بموجب محاضر الضبط المرفقة بملف القضية والمصادق عليها من قبل المتهمين في محاضر سماع الأقوال، بالإضافة إلى انتهاض الركن المعنوي بدلالة إحجام شركة مرن ومديرها من استعمال العلامة التجارية الخاصة و المملوكة للشركة واستعمال علامة مملوكة للغير بذات الخط واللون وعلاوة على ذلك علمهم ودرايتهم بإجراءات تسجيل العلامات التجارية بدلالة تسجيلهم لثلاث علامات تجارية لصالحهم، وبالنسبة للمتهم محمد عبدالله سالم شعيب فإن الركن المعنوي قائم بحقه إذ إنه على علم ودراية بفرق سعر المنتج بين الذي يحمل علامة أصلية ومقلدة وفق محضر سماع الأقوال بالإضافة لما أشير إليه في محاضر الضبط ومحاضر سماع الأقوال من انحسار وقوعه في المخالفة بالنسبة للمنتج الذي يحمل علامة تجارية (نايك) وذلك لما قدمه من شراء المنتج من موزع معتمد من مالك العلامة بخلاف المنتجات محل الاتهام في هذه الدعوى الأمر الذي يكشف عن معرفة تامة بطرق شراء المنتجات من مالك العلامة أو من يرخصه بذلك، وتأسيسا على الفقرة الأولى من فقرة ب من المادة 42 من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون، والفقرة 4 من المادة 41 من ذات النظام ؛لذا فقد ثبت لدى الدائرة إدانتهم بالتهمة محل الدعوى ثم إنه ولكون المخالفة وقعت على عدد وفير من المنتجات بلغ مجموعها 2451 منتج في حق شركة مرن ومديرها الأمر الذي يستدعي عقوبة أشد من محمد عبدالله شعيب حيث بلغ عدد المنتجات المضبوطة بمؤسسته 99 منتجا وتخلص الدائرة إلى ما يرد في منطوق الحكم نص الحكم: حكمت الدائرة: بإدانة محمد بن عبدالله بن سالم شعيب سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة الحذاء الدولي فرع مؤسسة محمد عبدالله شعيب التجارية سجل تجاري رقم (...) وعبدالله بن يحي بن احمد السيوني (يمني الجنسية) رخصة إقامة رقم (...) وشركة مرن المتحدة للتجارة سجل تجاري رقم (...) بحيازة وعرض وبيع منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة، ومعاقبتهم عن ذلك: 1-تغريم محمد بن عبدالله بن سالم شعيب سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة الحذاء الدولي فرع مؤسسة محمد عبدالله شعيب التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (1000) ألف ريال، 2- تغريم عبدالله بن يحي بن احمد السيوني (يمني الجنسية) رخصة إقامة رقم (...) مبلغاً قدره (3000) ثلاثة آلاف ريال، 3- تغريم شركة مرن المتحدة للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (3000) ثلاثة آلاف ريال ومصادرة المضبوطات وإتلافها؛ وذلك وفق ما تضمنته الأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530122450 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4471118549 لعام 1445هـ المدعي: النيابة العامة بمحافظة جدة المدعى عليه: محمد عبدالله سالم شعيب عبدالله يحي احمد السيوني مؤسسة الحذاء الدولي فرع مؤسسة محمد عبدالله شعيب التجاريه شركة مرن المتحدة للتجارة الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية. و بعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم 07 / 02 / 1445هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد تبين أن اعتراض المدعية يتخلص في أن الدائرة الابتدائية قد أغفلت الفصل في أحد طلباتها مما يضحي معه اعتراضها غير مقبول وفقا لنص المادة رقم: ٢١٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: إذا حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب الموضوعي الذي أغفلته الدائرة الابتدائية فلمن لم يقبل طلبه التقدم بطلب إكمال نظره والفصل فيه وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويرفع إلى الدائرة الابتدائية ذاتها . وحيث تبين أن حكم الدائرة محل الاستئناف لم يكن محل اعتراض من أي من طرفي الدعوى فإنه يصبح نهائيا واجب النفاذ. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الاعتراض لكونه يتعلق بطلبات مقفلة واعتبار الحكم محل الاستئناف نهائيا وواجب النفاذ لعدم الاعتراض عليه وذلك لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.