حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530117596
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٢ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470338992/1444
رقم الحكم:4530117596
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470338992 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530117596 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٣٨٩٩٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده، وبعد: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبإحالتها للدائرة التجارية الثانية باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور المتداعيين وكالة المدونة بياناتهما بمحضر الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قدم لائحته ونصها: بصفتي وكيل المدعي أتقدم لفضيلتكم بدعوى موكلنا وتتلخص في انه قد تعاقد المدعي مع المدعى عليها على إتمام اعمال تشطيب الفيلا السكنية التي يملكها والواقعة بمدينة (...) بموجب العقد المؤرخ في (١٠/١٢/٢٠١٩م) (مرفق صورة العقد) ولقد نص العقد على مسؤولية المدعى عليها عن تأمين جميع المقاولين من الباطن لكافة بنود المشروع وابرام الاتفاقات وتوقيع العقود معهم إضافة الى تأمين جميع المواد اللازمة لكل بند بعد اعتمادها من المدعي على ان يلتزم المدعي بتحويل مبالغ للمدعى عليها حسب سير العمل تحتسب كعهدة لدى المدعى عليها لتقوم بشراء المواد ودفع مستحقات مقاولي الباطن ويتم إضافة ٥% من قيمة الاعمال والمصروفات للمدعى عليها. ولقد قام المدعي بتحويل مبالغ للمدعى عليها بلغت مبلغا وقدره (١٠.٨٥٠.٠٠٠) ريال وبعد مرور زمن لم تقم المدعى عليها بتنفيذ التزاماتها المترتبة على العقد ولم تتجاوز قيمة الاعمال المنجزة مبلغ (٤.٠٠٠.٠٠٠) أربعة ملايين ريال (مرفق تقييم الاعمال). عليه وبناء على ما تقدم اطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٦،٨٥٠،٠٠٠) ريال عن المبالغ الفائضة ، وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للجواب، وبسؤال المدعي وكالة عن مستنداته ذكر أن لديه العقد المبرم بين الطرفين، وتقرير هندسي من صفحة واحدة صادر عن مجموعة(...)(...) يفيد أن تكلفة الأعمال تقدر بمبلغ قدره (٣٢٦٠٠٠ ريال)، وأرفق عدة حوالات بنكية، عليه واستنادا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد تحققت الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى، إذ هي واقعة في ولاية اختصاصها، كما عرضت الدائرة الصلح على طرفي الدعوى وكالة، فاستمهلا لذلك، وعليه جرى إفهام المدعى عليه وكالة بالجواب في حال لم يتم الصلح بين الطرفين، ثم يعقب المدعي وكالة بالرد، ولكل طرف خمسة أيام، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه أجاب بأنه قدم مذكرته بتاريخ هذه الجلسة، فجرى إفهامه بعدم تكرار ذلك وبالالتزام بالمهلة المحددة من الدائرة لتقديم المذكرات، ففهم ذلك، وقد تضمن جوابه ما نصه: بعد الاطلاع على لائحة الدعوى نتقدم لفضيلتكم بالرد التالي:- أولا: ما ذكره المدعي من انه تعاقد مع موكلتي على إتمام اعمال التشطيب فهذا غير صحيح والصحيح ان التعاقد تم مع موكلتي للقيام بتامين جميع المقاولين من الباطن وابرام الاتفاقيات وتامين جميع المواد اللازمة والمطلوبة بعد اعتمادها من المدعي. ثانياً/ما ذكره المدعي من المبلغ المذكور وقدره ١٠.٨٥٠.٠٠٠ عشرة مليون وثمانمائة وخمسون الف يخص مشروع فيلا (...) غير صحيح والصحيح انه يخص مشروع فيلا (...)بموجب المبرم بتاريخ ١٠/١٢/٢٠١٩م بمدينة (...) ومشروع فيلا (...) بموجب العقد المبرم بذات التاريخ ثالثا/فيما يخص قيمة الاعمال المنفذة وأنها لم تتجاوز مبلغ أربعة ملايين نفيد فضيلتكم بأنه غير صحيح والصحيح هو أن الاعمال المنجزة قد وصلت تكلفتها (١٢.٢٣٢.٦٣٤) اثنا عشر مليون ومئتان واثنان وثلاثون ألف وستمائة وأربعة وثلاثون ريال وذلك بموجب كشف مطابقة الرصيد المؤرخ بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠٢٠م. رابعاً: نفيد فضيلتكم بأن العقد بين الطرفان نص في البند الثاني أنه يقوم الطرف الثاني بتأمين جميع المواد اللازمة والمطلوبة لكافة البنود بعد اعتمادها من الطرف الأول وحيث ان جميع سندات الصرف موقعة بالموافقة من المدعي مما يؤكد لفضيلتكم عدم صحة هذه الدعوى وان الدعوى كيدية بهدف التهرب من سداد المبلغ المتبقي للمدعى عليها والمقر به المدعي في كشف الحساب بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠٢٠م. خامساً: سبق للمدعي تقديم هذه الدعوى بموجب القضية رقم٤٣٩١٢٩٠٨٢ وتاريخ ٢١/٠٧/١٤٤٣هـ والمنظورة لدى الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بجدة وقد صدر حكم برد الدعوى لعدم تحريرها برقم (٤٣٧٦٩٢٣١٩) وتاريخ ٢٢/٠٩/١٤٤٣هـ، وحيث لم يقم المدعي بمواصلة دعواه وتركها مما يثبت عدم صحة المطالبة والدعوى كون المشاريع أنجزت بتاريخ١٨/١٢/٢٠٢٠م والدعوى الأولى كانت بتاريخ ٢٢/٠٩/١٤٤٣هـ وهذه الدعوى بتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤٤هـ حيث لا يعقل ان يترك المدعي مطالبته كل تلك السنوات ويتذكرها الان. عليه نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي لعدم الاستحقاق وإلزام المدعي بدفع المبلغ المتبقي بذمته والمستحق لموكلتي والثابت بموجب كشف الحساب المصادق عليه وقدره اثنان مليون ومائتان واثنان وثمانون الف وستمائة وأربعة وثلاثون ريال. ، ثم عقب المدعي وكالة بالرد ونصه الآتي: بصفتي وكيل المدعي أتقدم لفضيلتكم بإجابة موكلي على ما ورد في احابة المدعى عليها وتتلخص في الأمور التالية: أولا: لقد اقر وكيل المدعى عليها بصحة العقد محل الدعوى واستلام موكلته لمبلغ الدعوى وقدره (١٠.٨٥٠.٠٠٠) ريال. ثانيا: لقد ذكر وكيل المدعى عليها في اجابته بأن الاعمال المنجزة من موكلته بلغت تكلفتها مبلغا وقدره (١٢.٢٣٢.٦٣٤) ريال وهذا غير صحيح ونطلب من فضيلتكم ندب خبير هندسي لتقدير اعمال المدعى عليها. ثالثا: ما ذكره وكيل المدعى عليها من انه سبق تقديم المدعي الدعوى رقم (٤٣٩١٢٩٠٨٢) وانه صدر حكم برد الدعوى فهذا صحيح ولقد ترك المدعي هذه الدعوى بسبب خلل الكتروني... عليه وبناء على ما تقدم اطلب من فضيلتكم ندب خبير هندسي لتقدير اعمال المدعى عليها ، وأرفق كشف حساب صادر على مطبوعات المدعى عليها وعليه توقيع مدير المشروع (...) ثم دفع المدعي وكالة بأن مدير المشروع (...) يعمل لدى المدعى عليها، ثم في جلسة أخرى بحضور الطرفين وكالة المدونة بياناتهما بمحضر الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن سبب المطالبة وكيفية احتساب قيمة الأعمال المنجزة؟ وهل التقييم المذكور كان بناء على العقد المبرم بين الطرفين؟ وكم عدد الأمتار التي أنجزتها المدعى عليها؟ وبناء على ماذا قام المدعي بدفع المبالغ لها؟ فطلب مهلة للجواب، كما ذكر أن الدعوى محصورة ومتعلقة بالفيلا السكنية الواقعة ...)، فجرى إفهامه بالجواب على أسئلة الدائرة مع إرفاق تقييم الأعمال المنجزة، ثم في جلسة أخرى حضر المتداعيان وكالة المدونة بياناتهما بمحضر الجلسة، ثم قرر المدعي وكالة أن موكله قام بسداد قيمة العقود المبرمة بين المدعى عليها والمقاولين من الباطن وأن المدعى عليها لم تلتزم بدفع مستحقات المقاولين مما أدى إلى امتناعهم من إكمال الأعمال، كما قرر أن موكله يطالب بقيمة الأعمال التي لم تنفذ والتي تم دفع قيمتها للمدعى عليها، وبعرض كشف الحساب عليه أجاب قائلاً: كشف الحساب لا يمكن الاستناد عليه لأنه غير معتمد من موكلي، وبسؤاله عن مدير المشروع (...)؟ أجاب قائلاً: هو موظف يعمل لدى المدعى عليها، وبعرض ما سبق على المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً: جميع الأعمال المدفوعة تم تنفيذها وكان تسليم المبالغ بناء على اعتماد المدعي عن طريق (...) المفوض من ممثل المدعي (...)، هكذا أجاب، كما قرر الطرفان وكالة أن مستحقات المدعى عليها تم احتسابها بناء على البند السادس في العقد وهو ٥% من قيمة جميع الأعمال والمصروفات، وأن المذكور في البند السابع هو قيمة تقديرية فقط للمتر الواحد، ولم يتم احتساب المستحقات بناء عليها، هكذا قررا، وبسؤال المدعي وكالة عن المبلغ المدفوع يخص أي فيلا؟ ذكر أنه يخص الفيلا الواقعة (...) فقط، فجرى إفهامه ببيان المبالغ المدفوعة لتشطيب فيلا (...)، كما جرى إفهام المدعى عليه وكالة بتقديم ما يثبت أن الموظف(...) مفوض من ممثل المدعى عليه، ثم في جلسة أخرى حضر المتداعيان وكالة المدونة بياناتهما بعاليه، وتشير الدائرة إلى أن المدعي وكالة لم يقدم ما طلب منه في الجلسة السابقة من بيان المبالغ المدفوعة لتشطيب فيلا (...)، ثم جرى إفهام المدعى عليه وكالة بتوضيح المستندات المقدمة للدائرة وإرفاق مذكرة شارحة لها تبين وجه استناده عليها، كما جرى إفهام المدعي وكالة بالجواب على ذلك مع بيان المبالغ المدفوعة لتشطيب فيلا (...) وتقديم ما يثبت تسليمها للمدعى عليها وأنها تخص فيلا (...)، ولكل طرف ثلاثة أيام ابتداء من المدعى عليه وكالة، ثم في جلسة أخرى حضر الطرفان وكالة المدونة بياناتهما بعاليه، وبعد الاطلاع على ملف القضية ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل، قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، ورفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنيًّــا على الآتي: الأسباب: فبناء على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان والإيراد، وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وحيث طلب المدعي إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ الزائد عن الأعمال المنفذة في الفيلا الواقعة بمحافظة (...) وقدره (٦،٨٥٠،٠٠٠) ريال استناداً على التقييم الصادر عن مجموعة(...)عليه وحيث دفع المدعى عليه وكالة بأن جميع الأعمال المدفوعة تم تنفيذها وأن المدعي قام باعتماد كشف الحساب عن كامل المبلغ وذلك عن طريق (...) المفوض من ممثل المدعي (...) وأن المبالغ المدفوعة من المدعي تخص مشروعين وهما فيلا (...)(...)، وقدم سندا لدفعه كشف الحساب الصادر على مطبوعات موكلته والمعتمد بتوقيع مدير المشروع (...) تأسيسا على ذلك، وحيث دفع المدعي بأن(...) يعمل لدى المدعى عليها، وحيث أنكر وكيل المدعى عليها ذلك، وبما أنه قد ثبت للدائرة أن مدير المشروع (...) هو من قام بإبرام العقود والاتفاقيات وتوقيع كشف الحساب مما يدل على رضا الطرفين واتفاقهما على جعله مديرا للمشروع، علاوة على قدمه المدعى عليه وكالة من مستندات تثبت أن مدير المشروع (...) يعمل لدى المدعي، ومن جملة ما قدمه: السجل التجاري لمؤسسة (...)وفيه أن مديرها هو (...)، ووكالة صادرة عن المدعي (...)، وصورة إقامة (...) تبين أن صاحب العمل: مؤسسة (...) للمقاولات، كما قدم تعهداً صادرا عن أمانة (...) بإيقاف العمل وفيه توقيع (...) عن صاحب المنشأة (المدعي)، كما قدم عقد شراء أجهزة أمنية صادر على مطبوعات شركة (...) مذيل بتوقيع واعتماد (...) كما قدم عدة عقود تخص التعامل بين الطرفين ومذيلة بتوقيع (...)، وعلاوةً أيضاً على ما تضمنه البند الثاني من العقد المبرم بين الطرفين حيث نص على ما يلي: أن يقوم الطرف الثاني (المدعى عليها) بتأمين جميع المواد اللازمة والمطلوبة لكافة البنود بعد اعتمادها من الطرف الأول (المدعي) مما يؤيد دفع المدعى عليها بكون مدير المشروع (...) يعمل لدى المدعي، عليه وحيث جرى الاطلاع على كشف الحساب المقدم من المدعى عليه وكالة والمعتمد من مدير المشروع (...)، وحيث أظهر الكشف أنه متعلق بمشروعي فيلا (...)(...)وحيث دفع المدعي وكالة بأن الكشف خاص بفيلا (...)ولم يقدم ما يثبت ذلك رغم إفهام الدائرة له أكثر من مرة بتقديم ما يثبت ذلك، مما يدل على عدم صحة ما دفع به ومعارضته للمستند الصريح والمقدم من المدعى عليه وكالة، لذا فقد انتهت الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفـض الدعـوى؛ لما هو موضَّــح في الأسباب، وبالله التوفيــق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّــــم. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530117596 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى دائرة الاستئناف التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٣٨٩٩٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، ووجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ الزائد عن الأعمال المنفذة في الفيلا الواقعة بمحافظة (...)وقدره (٦،٨٥٠،٠٠٠) ريال استناداً على التقييم الصادر عن مجموعة(...) وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثانية بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى برفض الدعوى. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي جاء في مجمله: أولا: ان المدعي قد تعاقد مع المدعى عليها شركة (...) وهي وحدها المسؤولة امامه عن اعمال جميع مقاولين الباطن بموجب العقد ومنهم مؤسسة (...) التي يعمل بها المهندس(...) فالمدعي لم يتعاقد مع مؤسسة (...) ولم يقم بتعيين المهندس(...) مديرا للمشروع. ثانيا: لقد استندت الدائرة مصدرة الحكم في الدلالة على اتفاق الطرفين على جعل المهندس (...) مديرا للمشروع الى ان المهندس(...) هو من قام بإبرام العقود والاتفاقيات وتوقيع كشف الحساب وهذا استنادا في غير محله حيث ان العقد المبرم بين الطرفين (مرفق٢) قد نص على مسؤولية المدعى عليها مؤسسة (...) عن تأمين المواد وابرام العقود والاتفاقيات لجميع مواد المشروع ومنها عقد شراء الأجهزة الأمنية الصادر على مطبوعات شركة (...) الذي استندت اليه الدائرة الموقرة في أسباب الحكم (مرفق٣) والذي يظهر توقيع المهندس (...)كطرف مشتري ممثلا عن المدعى عليها البيت السليم وليس اعتمادا عن المدعي. ثالثا: ان الدائرة الموقرة لم تقم بالاطلاع على تفاصيل كشف الحساب المقدم من المدعى عليها التي تبين تسليم المدعى عليها للمهندس (...)دفعات بلغت في مجموعها مبلغا وقدره (١.٨٠٠.٠٠٠) ريال على البند رقم (١٠١٠٢١) من كشف الحساب وذلك يقدح في توقيع المهندس (...) عليه كون توقيعه يجر عليه نفعا ويثبت عدم صحة الكشف وعدم مطابقته للواقع ويؤكد ادعاء المدعي بعدم إتمام المدعى عليها للأعمال رابعا: ان سبب إقامة موكلي لهذه الدعوى هو ان المدعى عليها لم تقم بإتمام العقود التي قامت بإبرامها مع مقاولين الباطن والموردين رغم استلامها لكامل قيمة هذه العقود ولم تقم بتسليم مقاولين الباطن والموردين سوى أجزاء من قيمة العقود المبرمة معهم مما أدى الى توقف العمل في المشروع ونرفق لكم صورة من الحكم الصادر في الدعوى المقامة من احد مقاولين الباطن ضد البيت السليم وهي شركة(...)). ولقد تم احتساب قيمة الاعمال المنجزة على الطبيعة لكل بند من المشروع بموجب تقرير فني صادر من مجموعة (...) يتبع.... خامسا: لقد تسلمت المدعى عليها مبلغا وقدره (١٠.٨٥٠.٠٠٠) ريال منها مبلغ يخص مصروفات مشروع (...) حسب البيان الصادر من مجموعة(...) ولقد تم تقييم الاعمال المنجزة من المدعى عليها على الطبيعة بمبلغ وقدره (٣٦٨.٨٥٠) ريال، ويبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٧.٢٢١.١٥٠) ريالا ، و أرفق لائحته التفصيلية المتضمنة أسباب الاستئناف، وانتهى إلى طلب نقض الحكم والقضاء مجددًا بطلباته الواردة في اللائحة. و بإحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم ٢١/٠١/١٤٤٥ هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه وبالاستفسار من المستأنف ضده عن إيداع مذكرته الجوابية ذكر بأن هناك عطل تقني منعه من تقديم مذكرته الجوابية ثم عاد وقرر بأنه يطلب مهلة لتقديم مذكرته الجوابية عبر النظام خلال خمسة أيام على أن يعقب ذلك مذكرة جوابية من المستأنف، وفي جلسة يوم ٠٧/٠٢/١٤٤٥هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه وعلى المذكرة الجوابية، و بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم ٤٤٣٠٨٧٩٧٤٣ الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٤٧٠٣٣٨٩٩٢ فيما قضى به من: رفض الدعوى. وبالله التوفيق.