حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جازان رقم 4530121228

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجازان١٢ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:449050451/1444
رقم الحكم:4530121228
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449050451 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جازان رقم الحكم: 4530121228 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 449050451 لعام 1444 هـ المدعي: امين احمد سعيد الفيفي المدعى عليه: جابر اسعد مسعود الفيفي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعية امين احمد سعيد الفيفي، سجل مدني رقم (...) تقدم بلائحة دعوى ضد المدعى عليه جابر اسعد مسعود الفيفي، سجل مدني رقم (...) تضمنت: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في إصلاح الشارع العام بفيفاء، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٨/٠١/١هـ الموافق ٢٠١٦/١٠/٠٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٩,٩٠٠.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا وتسع مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٢,٩٠٠.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وتسع مئة ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢٩,٩٠٠.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا وتسع مئة ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (٤٢١٥٣٨٣١٢) في ١٤٤٢/١٠/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٢م بمبلغ قدره (٢٩,٩٠٠.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا وتسع مئة ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٩,٩٠٠.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا وتسع مئة ريال سعودي هذه دعواي.انتهت صحيفة دعواه، فباشرت الدائرة نظر القضية وفي هذه الجلسة حضر المدعي أصالة أمين أحمد الفيفي هوية وطنية رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه حسن أسعد هادي الفيفي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم 432091656 وتاريخ 2/5/1443هـ والصادرة من خدمات الوكالات الالكترونية والتي تخوله حق المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل والإبراء وطلب اليمين ورده وغير ذلك. وبسؤال المدعي عن دعواه، ادعى بقوله: تعاقدت مع المدعى عليه بعقد مقاولة بالباطن على أن أقوم بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن إنشاء جدار من أحجار لتوسعة خط فيفاء وحمايته وذلك في مشروع إصلاح الشارع العام بفيفاء، ابتداء من تاريخ ١٤٣٨/٠١/١هـ الموافق ٢٠١٦/١٠/٠٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٩,٩٠٠.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا وتسع مئة ريال، وقد نفذت الأعمال المتفق عليها بالكامل، ولم أستلم من المدعى عليه أي مقابل منذ الانتهاء، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٩,٩٠٠.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا وتسع مئة ريال، هذه دعواي. هكذا ادعى, وبعرض الدعوى على المدعى عليه، طلب مهلة للإجابة، ولحينه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر المدعى اصالة وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة وبعرض الدعوى على المدعى عليه، أجاب بقوله: ما ذكره المدعي من أنه اتفق معي على إنشاء جدار من أحجار لتوسعة خط فيفا في مشروع إصلاح الشارع العام بفيفاء، فكله غير صحيح، وأنا لم أتفق معه بذلك أبدًا هكذا أجاب. وبسؤال المدعى عن بينته على الدعوى، أجاب بقوله: لدي شهود، والجدار المنشأ موجود على الحقيقة الآن هكذا قال. وبسؤال المدعي عن تفاصيل الأعمال المنجزة؟ أجاب بقوله: نحن كنا نعمل بالساعة مع المدعى عليه، وكان الاتفاق على أن الساعة بمائة وخمسين ريال، وقد عملنا أكثر من عشرين يوم وتوجد تفاصيل أخرى، لا أستطيع التذكر فالأمر قديم، وكنا كلما رأيناه يواعدنا بالسداد لكنه لم يفعل حتى الآن هكذا قال.وبسؤاله عن الموقع الذي يذكره، أجاب بقوله: في محافظة فيفاء، على طريق الملك فهد تحت المحكمة العامة بفيفاء، وبجوار جامع الغمر هكذا قال. وبسؤال المدعى عليه عن الموقع الذي يذكره المدعي؟ أجاب بقوله: هذا الموقع قمت ببنائه وقد اتفقت مع عمال يمنيين، وسلمتهم كل مستحقاتهم هكذا قال وبسؤال المدعي عن بينته على دعواه، أجاب بقوله: لدي شهود هكذا أجاب. وعليه رفعت الجلسة ليحضر المدعي شهودهـ وفي جلسة أخرى وفي هذه الجلسة حضر المدعي أصالة كما حضر المدعى عليه أصالة ووكيله حسن أسعد هادي الفيفي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم 432091656 وتاريخ 02/05/1443هـ والصادرة من الخدمات الإلكترونية، وبسؤال المدعي أصالة عن المتعاقد مع المدعى عليه أجاب قائلا: (إن العامل التابع لي هو الذي تعاقد مع المدعى عليه وقام بتنفيذ العمل بمعداتي وتعاقد مع المدعى عليه بصفته الشخصية) هكذا أجاب. وقررت الدائرة إغلاق المرافعة وإصدار الحكم وفي جلسة أخرى حضر تشير الدائرة إلى أنه وقد ورد للدائرة الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بعسير برقم (4430655861) وتاريخ 01/08/1444هـ والمتضمن في أسبابه وحكمه ما نصه [بما أن الاعتراض قدم خلال الأجل المسمى نظاماً، فهو مقبول شكلاً وأما في الموضوع فقد استبان للدائرة عدم صحة النتيجة التي انتهت إليها الدائرة مصدرة الحكم في حكمها الابتدائي، وذلك أنه ثبت أن عامل المدعي عمل في مشروع خاص بالمدعى عليه وأن العامل تابع للمدعي وليس له صفة مستقلة في العاقد، وأن على الدائرة الفصل في موضوع الدعوى والتحقق من الأعمال المنجزة ومن أنجزها والمبالغ المسلمة ومن استلمها، ثم إعمال المقتضى الشرعي في القضية موضوعاً، وبما أن الحكم الصادر في هذه القضية بعدم القبول وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الخامسة والثمانين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه (٢- يجب على دائرة الاستئناف إذا ألغت الحكم الصادر بعدم الاختصاص في نظر الدعوى، أو بعدم جواز نظرها، أو بعدم سماعها لمضي المدة، أو عدم قبولها شكلاً، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير فيها؛ أن تعيده إلى الدائرة التي أصدرته للفصل في موضوعه)، ولجميع ما تقدم ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها التالي حكمت الدائرة بإلغاء حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بجازان الصادر في القضية رقم 449050451 لعام 1444هـ والمؤرخ في 1 / 6 /1444هـ فيما انتهى إليه الحكم، وإعادة القضية للدائرة مصدرته للفصل في الموضوع من جديد على ضوء ما أشير إليه في الأسباب.وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.] اهـ وفي جلسة أخرى حضر المدعي أصالة أمين أحمد سعيد الفيفي كما حضر المدعى عليه أصالة جابر أسعد مسعود الفيفي، وتشير الدائرة أن القضية عادت من محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة وجرى من الدائرة الاطلاع على ضبوط القضية وظهر لها أن المدعي أقر في الجلسة المؤرخة 5/5/1444هـ أن المتعاقد مع المدعى عليه هو العامل التابع له وأنه قام العمل بمعداته، ونظرا لإقرار المدعي بعدم التعاقد مع المدعى عليه فقد قررت الدائرة إغلاق المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، ولإقرار المدعي في الجلسة المؤرخة 5/5/1444هـ أن المتعاقد مع المدعى عليه هو العامل التابع له وأن العامل التابع له قام بتنفيذ العمل بمعداته، ونظرا لعدم وجود عقد بين المدعي والمدعى عليه، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم ثبوت استحقاق المدعي لما يطلبه، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعي أمين أحمد سعيد الفيفي هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليه جابر أسعد مسعود الفيفي هوية وطنية رقم (...)؛ وذلك بما هو موضح بالأسباب، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة فإن الحكم فيها غير قابل للاعتراض تدقيقا ومرافعة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث