حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530116033

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570116274/1445
رقم الحكم:4530116033
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570116274 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530116033 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١١٦٢٧٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة(....) المدعى عليه: مؤسسة (........) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٩هـ، وهو تاريخ ابتداء التعامل، اتفق الطرفان على أن تورد موكلته للمدعى عليها عطور، بثمن إجمالي قدره (٢٢,٧٢٥.٨٠) اثنان وعشرون ألفًا وسبعمائة وخمسة وعشرون ريالا وثمانون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم تسدد من الثمن شيئا، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ التعاقد الوارد السابق ذكره، وطالب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٢,٧٢٥.٨٠) اثنان وعشرون ألفًا وسبعمائة وخمسة وعشرون ريالا وثمانون هللة، وقدم سنداً لطلبه فاتورة مبيعات آجل، باسم المدعى عليها، برقم (SI-٢٢-١٢٥٧)، وتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٢٧م، تتضمن مبلغ قدره (٢٦,٢٨٧.٢٨) ستة وعشرون ألفا ومائتان وسبعة وثمانون ريالا وثمانية وعشرون هللة، على مطبوعات المدعية، وعقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٢/٠٦هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت الإبلاغ، وبعد الاطلاع على دعوى المدعية، ذكر الحاضر أنه قدم فاتورة مبيعات آجل بتاريخ: ٢٧/ ٠٤/ ٢٠٢٢م بقيمة (٢٦,٢٨٧) ستة وعشرون ألفا ومائتان وسبعة وثمانون ريالا، مذيلة بتوقيع ممثل المدعى عليها، والاقرار باستلام البضاعة بحالة جيدة، ووضح أن المدعى عليها قد سددت جزء من قيمتها، وهو يطلب المتبقي، وقررت الدائرة قفل باب المرافعة وصلاحية القضية للحكم: الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٢,٧٢٥.٨٠) اثنان وعشرون ألفًا وسبعمائة وخمسة وعشرون ريالا وثمانون هللة، وبما أنه قدم البينة التي تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة، والمتمثلة في الفاتورة الوارد ذكرها أعلاه، وحيث أنه من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وحيث أنه من المستقر فقهاً وقضاءً أنه لا يحكم لأحد بمجرد الدعوى بل على المدعي إقامة البينة الموصلة للحق، وبما أن البينة التي قدمها وكيل المدعية ترى الدائرة أنها موصلة للحق المطالب به، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور ومن يمثلها رغم تبلغها، وبما أن عدم حضورها والجواب عن دعوى المدعية يعد نكولاً، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ومن ثم فإن سكوت المدعى عليها عن الإنكار ينزل منزلة الإقرار الضمني بصحة دعوى المدعية واستحقاقها لمبلغ المطالبة، إذ الظاهر أنه لا يمنعها عن الجواب عن الدعوى إلا قصد المماطلة فتعامل بنقيض قصدها، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما تنتهي لمعه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا: بإلزام مؤسسة (....) ، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــ: شركة (....) ، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٢.٧٢٥/٨٠) اثنان وعشرون ألفًا وسبعمئة وخمسة وعشرون ريال وثمانون هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث