حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530114327

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570010700/1445
رقم الحكم:4530114327
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570010700 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530114327 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4570010700 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أنّه سبق أن تقدّم وكيل المدعي المدونة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة جاء فيها ما نصّه: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (مؤسسة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٠٨٢٥٧٩١) وتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٣هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثانية) بشأن المطالبة بـ(العقود التجارية - المقاولات)، والقضية انتهت بحكمٍ نصه: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم ٤٤٣٠٣٣٢٧٠٦ الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ٢٨/٤/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٠٨٢٥٧٩١ فيما قضى به من إلزام المدعى عليه مؤسسة (...) سجل تجاري (...) بأن يدفع للمدعي (...) الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره (٢٠٦.٦٩٨.٥٠) مئتان وستة الاف وستمائة وثمانية وتسعون ريالا وخمسون هللة. وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٥٧٩٩٣٠) وتاريخ 10/ 07/ 1444هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١- رسوم أتعاب خبير هندسي مما أدى إلى (دفعي مبلغ أتعاب الخبير الهندسي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٢,٣٣٨.٠٠) اثنا عشر ألفًا وثلاث مئة وثمانية وثلاثون ريالا سعوديا. واختتم صحيفة دعواه بالمطالبة بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٢,٣٣٨.٠٠) اثنا عشر ألفًا وثلاث مئة وثمانية وثلاثون ريالا سعوديا. وقدم سندا لطلبه المستندات التالية: 1- صك الحكم رقم (٤٤۳۰۳۳۲۷۰٦) وتاريخ 20/ 05/ 1444هـ، الصادر من هذه الدائرة، والقاضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا قدره (206.698.5) مئتان وستة آلاف وستمائة وثمانية وتسعون ريالا وخمسون هللة. 2- صك الحكم رقم (4430579930) وتاريخ 10/ 07/ 1444هـ، الصادر من دائرة الاستئناف الثالثة بهذه المحكمة، القاضي بتأييد الحكم رقم (٤٤۳۰۳۳۲۷۰٦) وتاريخ 20/ 05/ 1444هـ. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة الجلسة المؤرخة في 14/01/1445هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالةً: (...). وحضر لحضوره المدعى عليه وكالةً: (...). وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، والتي انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليها بتعويض المدعي عن أتعاب الخبير الهندسي التي تحملها المدعي في الدعوى الأصلية المشار إليها في دعواه. وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للجواب، واستنادا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد تحققت الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى إذ هي واقعة في ولاية اختصاصها، ثم جرى إفهام الطرفين بتبادل المذكرات. ورفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة الجلسة المؤرخة في 06/02/1445هــ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة: (...). وحضر المدعى عليه أصالة: (...). وتشير الدائرة إلى مذكرة المدعى عليه المقدمة بتاريخ 29/ 01/ 1445هـ المتضمنة ما نص الحاجة منه: نفيد فضيلتكم وبناء على ما تقدم من المدعي بإحالة الدعوي للخبير بأننا سبق وقمنا بسداد مستحقات الخبير وأنكر المدعي في احدى الجلسات بإحالة الدعوى إلى هيئة الخبراء لتأكد من المساحات ولم يحضر لا سيما بناء على طلب المدعي ورغبة منه فكيف ينكر بأنه لم يعين خبير للدعوى، نوضح لفضيلتكم بأنه تم تحديد موعد للخبير وبناء على طلب المدعي وتم إرفاق الخطاب المحال من فضيلة ناظر الدعوي للخبير ( المكتب الهندسي ) وتم الإيصال بوكيل المدعي ولم يتجاوب عدت مرات وقام بالحضور الخبير الى الموقع عددت مرات وقام برفع التقرير حسب توجيه فضيلة ناظر الدعوى وتم الزامي بسداد مستحقات لمكتب الخبير مرفق كعب الشيك المصدق من البنك للمكتب الهندسي يثبت سداد المدعى عليه لأتعاب الخبير الى ان المدعي اصر على عدم الحضور ولا نعلم ما هو سبب ذلك ويطلب الآن المدعي بسداد المبلغ مرتين انتهى. وأرفق خطاب من رئيس قسم الخبراء بالمحكمة العامة بجدة بتاريخ 23/ 03/ 1434هـ، وكعب شيك مؤرخ في 24/ 02/ 2013م، بمبلغ (9000) تسعة آلاف ريال. كما تشير الدائرة إلى مذكرة المدعي وكالة المقدمة بتاريخ 05/ 02/ 1445هـ المتضمنة ما نص الحاجة منه: أولا : ذكر المدعي عليه في مذكرته انه تم الزامه بسداد اتعاب الخبير الهندسي ؟ كيف يلزم بسداد الاتعاب وهي عادة تسدد أولا من طرف المدعي وليس المدعي عليه . ثانيا : خلافا لما ذكره المدعي عليه نفيدكم بانه لم يتم التواصل معنا من قبل الخبير المذكور ولا علم لنا باي مبلغ تم سداده كما ذكر المدعي عليه بشيك بمبلغ 9000 ريال بتاريخ 24-02-2013م. ثالثا : ما تم سداده من قبلنا كأتعاب للخبير الهندسي تم بناء علي انتدابه رسميا من قبل المحكمة وتم سداد الاتعاب عبر نظام ضامن كما طلب منا . رابعا : القضية التي قمنا بسداد اتعاب الخبير فيها تحمل الرقم 40825791 وتاريخ 13/8/1440هـ والقضية التي ذكرها المدعي عليه ويدعي انه سدد اتعاب الخبير فيها تحمل الرقم 1176781/32 وتاريخ 18/12/1433هـ كما هو مبين في الخطاب المرفق في مذكرة المدعي عليه. لذا نطالب المدعي عليه بسداد اتعاب الخبير مبلغ 12338 ريال . انتهى. وتشير الدائرة إلى أنه جرى الاطلاع على بيانات قرار ندب الخبرة رقم (437841972) وتاريخ 28/ 07/ 1443هـ، وهي تتضمن أن المدعي هو المتكفل بسداد أتعاب الخبير، وقدرها (12338.65) اثنا عشر ألفاً وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ريالاً سعودياً وخمسة وستون هللة. كما تشير الدائرة إلى أن المدعي في الدعوى الأصلية كان يطلب ابتداءً – وفق صحيفة الدعوى – إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (348,138) ثلاثمائة وثمانية وأربعون ألفاً ومئة وثمانية وثلاثون ريالاً سعودياً. وبسؤال الطرفين مزيد إضافة؟ قررا الاكتفاء بما تقدم. وقررت الدائرة قفل باب المرافعة. وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن المدعي وكالةً يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغاً قدره (12338) اثنا عشر ألفاً وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ريالاً سعودياً؛ لقاء أتعاب الخبير المندوب في القضية رقم (٤٠٨٢٥٧٩١) والمنظورة في هذه الدائرة؛ فإن الاختصاص ينعقد لهذه الدائرة استناداً للمادة (16/ 8) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ. وبما أن المدعي يستند في دعواه على الحكمين الصادرين في الدعوى الأصلية، والمدون مضمونهما في الوقائع. وبما أن المدعى عليه أجمل إجابته في أنه سبق أن سدد أتعاب الخبير في دعوى متعلقة بموضوع النزاع ذاته. وأرفق بينةً على دفعه: الخطاب الصادر من المحكمة العامة بجدة، وكعب الشيك المدون مضمونهما في الوقائع. وبما أن المدعي في الدعوى الأصلية كان يطلب ابتداءً – وفق صحيفة الدعوى – إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (348,138) ثلاثمائة وثمانية وأربعون ألفاً ومئة وثمانية وثلاثون ريالاً سعودياً. وبما أن الدعوى الأصلية انتهت بالحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا قدره (206.698.5) مئتان وستة آلاف وستمائة وثمانية وتسعون ريالا وخمسون هللة؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أن خسارة الدعوى نسبيةٌ بين الطرفين؛ إذ إن المدعي لم يُحكم له بالمبلغ الذي طلبه ابتداءً. واستنادا للمادة (122) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/ 05/ 1443هـ، والتي نصت على أن: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى. وعليه فإن كلًّا من الطرفين يتحمَّل جزءاً من قيمة أتعاب الخبير بنسبة خسارته في الدعوى إلى إجمالي قيمة أتعاب الخبير. وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى أن المدعى عليه يتحمل مبلغاً قدره (4596.63) أربعة آلاف وخمسمائة وستة وتسعون ريالاً سعودياً وثلاثة وستون هللة. ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما دفع به المدعى عليه – من أنه قد سبق أن سدد أتعاب الخبير – فإن ذلك غير مسلم؛ إذ إن الخطاب وكعب الشيك الذَينِ أرفقهما المدعى عليه لا يتعلقان بالقضية الأصلية المنظورة أمام هذه الدائرة، وتاريخهما سابقٌ لتاريخ الدعوى الأصلية، كما أن قرار الخبرة رقم (437841972) وتاريخ 28/ 07/ 1443هـ، في الدعوى الأصلية رقم (٤٠٨٢٥٧٩١) قد تضمن أن المدعي هو المتكفل بسداد أتعاب الخبير. واستنادا للمادة (78) من نظام المحاكم التجارية فإن هذا الحكم غير خاضع للاعتراض بالاستئناف. ولذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى الفصل في هذه الدعوى بالحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه: (...). سجل مدني رقم (...) بصفته مالك: مؤسسة (...) للمقاولات. سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي: (...). سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (4596.63) أربعة آلاف وخمسمائة وستة وتسعون ريالاً سعودياً وثلاثة وستون هللة. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث