حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4530095548
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة١٢ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471030583/1444
رقم الحكم:4530095548
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471030583 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530095548 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم 4471030583 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعى عليه: (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: 3/ 11/ 1444ه، وفيها حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أجاب بأنه قدم مذكرة عبر النظام محررًا فيها الدعوى ومقدما فيها المرفقات ومضمونها: وقائع الدعوى: 1- قام المدعى عليه بإبرام عدد من العقود مع عدد من الشركات والمؤسسات باسم مؤسسة موكلتي (....) وذلك قبل أن يتم الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليه على إنشاء شركة(....) وإضافته إلى عقد التأسيس بصفته مديرًا للشركة. 2- بتاريخ: 14/ 08/ 1443ه تم إنشاء وتأسيس شركة مستودع (...) شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب عقد التأسيس رقم: (....) وتاريخ: 14/ 08/ 1443ه سجل تجاري رقم: (...) والمؤرخ في تاريخ: 14/ 8/ 1443ه. 3- ثم بتاريخ: 07/ 12/ 1443ه تم الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليه بموجب اتفاق ومعاهدة يقر فيها المدعى عليه بصفته مدير شركة(....) أنه يتعهد ويلتزم بسداد جميع الالتزامات الناشئة والتي أبرمها سابقاً باسم مؤسسة موكلتي والتي بلغت: (2,540,000) مليونان وخمسمائة وأربعون ألف ريال، وأن موكلتي غير مطالبة بسداد أي مطالبات كانت بسبب المدعى عليه. 4- تم مطالبة المدعى عليه بسداد المبالغ إلا أنه امتنع عن السداد وقامت الشركات والمؤسسات برفع طلبات تنفيذ ضد موكلي بموجب السندات التي أبرمها المدعى عليه معهم وصدرت أحكام ضد موكلتي تلزمها بسداد المبالغ التي كانت بسبب المدعى عليه. ثالثاً: المرافعة في الموضوع: أن المدعى عليه قد خالف ما تم الاتفاق عليه وماطل في أداء التزاماته المالية تجاه موكلتي ولم يقم بسداد جميع المبالغ التي كان سببا في نشوئها، وبالرغم من مطالبة موكلتي للمدعى عليه بالسداد، ومماطلته في ذلك دون عذر بالرغم من يسار المركز المالي له، وحيث إن دعوى موكلتي صحيحة ومبنية على حقيقة وواقع وتتوافق مع الشريعة والنظام وقد أُلحق بموكلتي ضرر بالغ جراء فعل المدعى عليه، والمدعى عليه تقع عليه مسؤولية عقدية وقائمة بأركانها وهي الفعل السلبي المتمثل بامتناعه عن السداد وفقاً للاتفاق والضرر الذي يتمثل بحبس مال موكلتي والعلاقة السببية وهي الرابط بين الفعل السلبي والضرر الذي لحق بموكلتي سالفين الذكر. وحيث إن ما قام المدعى عليه يعتبر تعدٍ صريح على مال موكلتي الأمر الذي خالفه الشرع والنظام وحيث الشرع جاء حامياً لمقاصد الشريعة الإسلامية الخمسة بما فيها المال. كما جاء الشرع والنظام لحماية العقود والعمل بها لصيانة الحقوق وتنفيذ الالتزامات على الوجه المطلوب، ونتيجة لإخلال المدعى عليه بالاتفاق وعدم الوفاء به أدى ذلك إلى تضرر موكلتي، كما توفرت بحق المدعى عليه أركان المسؤولية التقصيرية نتيجة لتقصيره وإهماله ومماطلته، مما يستلزم منه تحمله المسؤولية عن ذلك، وحيث لم تُجدِ المطالبة الودية مع المدعى عليه بما اتفقا عليه ولذلك يحق لموكلتي إقامة هذه الدعوى والمطالبة بإثبات المسؤولية التقصيرية على المدعى عليه ومحاسبته وإلزامه بسداد المبالغ المسؤول عنها. خامساً: الأسانيد: 1- إقرار كتابي موقع من المدعى عليه. 2- عقد التأسيس. 3- إخطار المدعى عليه. سادساً: الطلبات ولجميع ما سبق أطلب من فضيلتكم ما يلي: 1- إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره: (2.540.000) مليونان وخمسمائة وأربعون ألف ريال. 2- إلزام المدعى عليه بتعويض موكلتي مبلغ وقدره: (100.000) مائة ألف ريال وذلك جراء الضرر الواقع عليها من إيقاف خدماتها وصدور أحكام ضدها. 3- الحكم بإلزام المدعى عليه بأتعاب محاماة (50.000) خمسون ألف ريال)، فعقب وكيل المدعى عليه بأنه اطلع عليها وقدم رده عبر تبادل المذكرات ومفاده: (أن ادعاء المدعية بقيام موكله بإبرام عقود باسم مؤسستها(....) غير صحيح، وأن مؤسسة (....) خاصة بالمدعية، وأن الشراكة التي بين موكله والمدعية هي في شركة مستودع (....) ولكل منهما سجل تجاري خاص بها، وبخصوص الاتفاق والمعاهدة المبرمة بتاريخ: 7/ 12/ 1443ه، فإن الاتفاق صحيح ولكن تم إلغاؤه بعد تلاعب المدعية في أصل الاتفاق مع الطرف الآخر شركة(....) ، وهو يطلب من المدعية تقديم أصل الاتفاق وتوضيح التلاعب الذي تم بخط اليد بعد التوقيع على المعاهدة، وأن جميع بنود الاتفاقية غير موجبة لموكله، وأضاف أنه ينكر وجود مطالبات وقضايا في التنفيذ على المدعية باسم الشركة وأن على المدعية تقديم البينة على ذلك، كما أن عليها إثبات اليسار المالي لموكله، وأفاد بعدم صحة الاتفاق، وأن الضرر حاصل من المدعية على موكله وأن التقصير ناتج عن استهتارها وإهمالها، وأن الدعوى غير صحيحة وهي ادعاء باطل وكلام مرسل ومحاولة من المدعية للإضرار بموكله، وختم مذكرته بطلب الحكم برد الدعوى)، فجرى إمهال وكيل المدعية مهلة للاطلاع والرد خلال خمسة أيام تليها مدة مماثلة للمدعى عليها للرد والتعقيب، فاستعدا بذلك. وبتاريخ: 8/ 11/ 1444ه، وردت مذكرة من وكيل المدعية جاء فيها: أن وكيل المدعى عليه أقر بصحة الاتفاق إلا أنه ادعى بأن هذا الاتفاق قد تم الغاؤه، وهو ادعاء غير صحيح، فلم يتم إلغاء الاتفاق والمدعى عليه ملزم بما جاء فيه، وأضاف أنه لم يذكر أن المطالبات على موكلته باسم الشركة التي يديرها المدعى عليه، وإنما أفاد بأنه توجد طلبات تنفيذ ضد موكلته بسبب تصرف المدعى عليه وفقًا لما جاء في إقراره بالاتفاق المبرم بينهما. فعقب وكيل المدعى عليه بمذكرة جاء فيها: أن الاتفاق المبرم بين موكله والمدعية نص على التزامه بدفع مبلغ: (2,540,000) اثنان مليون وخمسمائة وأربعون ألف ريال على التفصيل التالي: مبلغ: (1,800,000) مليون وثمانمائة ألف ريال ناتج عن كفالة موكله للمدعية بعد فسخ العقد المبرم بينها وبين شركة (....) وكان سبب الكفالة إنهاء طلبات تنفيذ بمبلغ: (3,000,000) ثلاثة مليون ريال قامت المدعية بإصدار ثلاثة شيكات بتوقيعها دون علم موكله وكانت محاولة من موكله لحل الوضع بكفالة المدعية ولكن المدعية لم تلتزم بما جاء في الاتفاق ولم تقدم أصل الاتفاق حتى يتبين أن موكله كفيل ولم يبرم الاتفاق الأول ولا اتفاق الصلح بين المدعية وبين شركة رواد. أما ما يخص قضية مجمع (....) ومبلغ الغرامة قدره: (740,000) سبعمائة وأربعون ألف ريال فهذا غير صحيح فقد تم تقديم دعوى قضائية وتم نقض الحكم من محكمة الاستئناف ونص الحكم (رد دعوى المدعي) بالقضية رقم: (439488258) بالصك رقم (4430424199) بتاريخ: 27/ 5/ 1444ه صادر من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة ولا علاقة لموكله بما تم الادعاء به. وفيما يخص إلغاء الاتفاق فإنه ملغى بقوة النظام حيث إن الاتفاق الذي أبرمته المدعية مع شركة (....) باسم مؤسستها الخاصة وموكله ليس طرفًا فيه وإنما مجرد كفيل للمدعية على سند لأمر يخصها، وقد تم تعديل الاتفاق بين المدعية وبين شركة (....) بخط يد المدعية، بأن جميع ما جاء في الاتفاق يخص المدعية ولا علاقة لموكله به. وأضاف أن المدعية لم تقدم السندات وطلبات التنفيذ التي تخص شركة(....) ومجمع (....) ليتم الاطلاع عليها والرد على محتواها. فعقب وكيل المدعية بمذكرة بتاريخ: 15/ 11/ 1444ه، جاء فيها: ما ذكره وكيل المدعى عليه من أن ادعاء موكلته باطل لا أساس له من الصحة مردود عليه بما ذكره سابقاً وبما جاء نصاً بالاتفاق المبرم بين موكلته والمدعى عليه والذي نص على: (حيث أن الطرف الثاني -المدعى عليه- كونه هو المسؤول عن هذه العقود التي أبرمت مع الشركات والمؤسسات وملزم بدفع هذه المبالغ وقدرها: (2,540,000) ريال اثنان مليون وخمسمائة وأربعون ألف ريال التي على الطرف الأول مالها وما عليها وأن الطرف الأول غير ملزم بدفع هذه المبالغ دون أدنى مسؤولية)، وعليه فإنه يلزم المقر بإقراره ولا يقبل الرجوع عنه، وأن ما أشار إليه وكيل المدعى عليه بأن مبلغ: (740.000) ريال غير صحيح، مردود عليه بأن المبلغ صحيح وثابت بموجب ما جاء في إقراره بالاتفاق، وأما ما ذكره بخصوص صك الحكم المشار له، فإن الحكم صدر من محكمة الدرجة الأولى بإلزام موكلته بدفع الشرط الجزائي وقدره: (740.000) ريال، وتم نقضه من محكمة الاستئناف شكلاً لعدم اختصاص المحكمة العامة نوعياً بنظر الدعوى، وبغض النظر عن كون الحكم قطعي أو لا فلا علاقة له بهذه الدعوى حيث إن الاتفاق المبرم بين موكلته والمدعى عليه نص على تحمل المدعى عليه هذا المبلغ دون شرط صدور حكم أو غيره، وأضاف أن ما ذكره وكيل المدعى عليه من أن الاتفاق ملغى بقوة النظام فعن أي نظام يتحدث الذي بموجبه تم إلغاء الاتفاق؟ وبتاريخ: 1/ 12/ 1444ه، وردت مذكرة من وكيل المدعى عليه كرر فيها ما ذكره سابقًا وأضاف أنه يطلب من المدعية تقديم اتفاق الصلح الخاص بشركة (....) بمبلغ: (1,800,000) مليون وثمانمائة ألف ريال ليتم الاطلاع على تاريخ الاتفاق وشروطه ومعرفة الأصيل فيه. وفي جلسة: 2/ 12/ 1444ه، حضر طرفا الدعوى وكالةً، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليه مذكرة عبر تبادل المذكرات بتاريخ: 1/ 12/ 1444ه عبر النظام، جرى إمهال وكيلة المدعية بتقديم ردها عبر النظام واستعدت بذلك. وبتاريخ: 21/ 12/ 1444ه، وردت مذكرة من وكيل المدعية لم يخرج مضمونها عما سبق. وفي جلسة: 30/ 12/ 1444ه، حضر طرفا الدعوى وكالة، وفيها أكد وكيل المدعية على طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ: (2.540.000) ريال، ويمثل هذا المبلغ ديون كانت على مؤسسة موكلته التزم فيها المدعى عليه بسدادها وفق الاتفاقية المرفقة، فجرى إفهامه بتقديم بيان مفصل عن مستحقي هذه الديون والأحكام الصادرة بشأنها، ثم أفاد وكيل المدعى عليه بصحة هذه الاتفاقية وعدم إنكار موكله لها، فجرى إفهامه ببيان سبب امتناع موكله عن تنفيذ الاتفاقية فاستعدا بذلك. وبتاريخ: 2/ 1/ 1445ه، وردت مذكرة من وكيل المدعية جاء فيها أنه تم رفع طلب تنفيذ ضد موكلته برقم: (٤٠١٠١٤٤٠٠٨٨٦٦٤٢) من شركة رواد العناية الطبية، كما تم رفع دعوى من مجمع الطبيب(.....) ضد موكلته للمطالبة بمبلغ قدره: (٧٢٠,٠٠٠) سبعمائة وعشرون ألف ريال، في القضية رقم: (4471124659) المنظورة لدى الدائرة التجارية الثانية بهذه المحكمة والصادر فيها حكم بإلزام موكلته بدفع مبلغ وقدره: (٧٢٠,٠٠٠) ريال، يمثل شرط جزائي لعقد إدارة وتشغيل. وبتاريخ: 7/ 1/ 1445ه، وردت مذكرة من وكيل المدعى عليه جاء فيها: أن موكله غير منكر للاتفاق المقدم من المدعية وأنه تم إخفاء حقيقة الاتفاق من المدعية ورفضها التام من تقديم صورة الاتفاقية رابط بين الاتفاق وبين الصلح حيث إن الصلح مشروط بالسداد. وأن موكله ليس طرفًا في الاتفاق المبرم بين شركة (....) وبين الشركة المملوكة للمدعية وإنما مجرد كفيل للمدعية على سندات الأمر الثلاثة، وقد تمت الموافقة على كفالة للمدعية لرفع الضرر عن موكله لوجود ثلاثة شيكات موقعة من المدعية لشركة (....) قبل أن تتحول إلى شركة، وقيمة كل شيك: (1,000,000) مليون ريال، وتم تقديم الشيكات الثلاثة بعد تحويل المؤسسة الخاصة بالمدعية إلى شركة مختلطة أجنبية وقد نص الاتفاق في البند الرابع: (بأن تلتزم شركة رواد بصفتها الطرف الأول للطرف الثاني بصفتها المدعية بقيمة الثلاث شيكات وسند قبض بمبلغ: (500,000) خمسمائة ألف ريال، وهذا لم يحدث حتى الآن ولا تزال الشيكات الثلاثة بيد الطرف الأول بالاتفاق، كما نص البند السادس من الاتفاق بأن يتم إنهاء طلبات التنفيذ الخاصة بالشيكات من شركة(.....) وهذا لم يحدث حتى الآن ولا تزال الشيكات الثلاثة منفذة لدى محكمة التنفيذ بمكة المكرمة على الشركة وعلى موكله بصفته مدير الشركة بالإضافة إلى تقديم شركة (....) سند الأمر الموقع من المدعية وبكفالة موكله ضد موكله وتم إيقاف خدمات موكله بهذا السند، وبهذا تكون المدعية لم تنفذ الشرط الموجود في الاتفاقية، وأن على موكله طلبات تنفيذ بإجمالي قدره: (4,000,000) أربعة مليون ريال حتى الآن لم يتم إلغاؤها حسب نص الاتفاقية، وقد طلب موكله من المدعية إنهاء طلبات التنفيذ المقدمة بالشيكات ضده ليتم فتح خدمات الشركة ولكن دون جدوى حتى تم إشعاره بأنه في حالة الرغبة بإنهاء طلبات التنفيذ فإن عليه التوقيع على التعهد فلم يمانع موكله من التوقيع والالتزام بالمبلغ مقابل إنهاء الخلاف، وبهذا يتضح أن التعهد المقدم من المدعية موضح فيه بأنه مشروط باتفاقية الصلح مع شركة رواد وإذا لم يتم تنفيذ الشرط الموجود في الاتفاق بالبند الرابع والبند السادس فيما يخص الشيكات الثلاثة مع إنهاء طلبات التنفيذ فإنه لا يحق للمدعية المطالبة بقيمة سندات الأمر من موكله، وأضاف أنه يطلب من المدعية رفع دعوى ضد شركة (....) لعدم التزامها بما جاء في الاتفاق حيث إن موكله لا صفة له بالاتفاق. وفيما يخص مطالبة المدعية بمبلغ قدره: (720,000) سبعمائة وعشرون ألف ريال وتمثل الشرط الجزائي لعقد تم إبرامه بين المدعية وبين مجمع الدكتور(....) فلا علاقة لموكله به وأن إضافة المبلغ في التعهد كان محاولة من موكله لإنهاء خلاف الشيكات الموجودة في التنفيذ لفك خدمات الشركة، وأضاف أنه بالنسبة للحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية في القضية رقم: (4471124659) فإن المدعية لم تحضر الجلسة ولا من ينوب عنها فتم الحكم ضدها وهو تفريط منها. وفي جلسة: 8/ 1/ 1445ه، حضر طرفا الدعوى وكالة، وأفاد كل منهما بتقديمه مذكرة عبر النظام وفقاً لما طُلب منهما في الجلسة منه، وقررا الاكتفاء بما سبق تقديمه. وفي جلسة: 28/ 1/ 1445ه، حضر طرفا الدعوى، وفيها أفاد وكيل المدعية بعد سؤاله بأن شركة(....) الطبية قامت بالتنفيذ على موكلته بمبلغ قدره: (1.000.000) مليون ريال بموجب سندات أمر محتفظةً بالسندات المتبقية وقدرها: (800.00) ثمانمائة ألف ريال، وأفاد أيضًا بأن الحكم الصادر لصالح مجمع(...) بمبلغ قدره: (740.000) سبعمائة وأربعون ألف ريال لم يكتسب القطعية حتى تاريخه، ولإقرار المدعى عليه بصحة الاتفاقية والتزامه بسداد الديون محل الدعوى، وعليه جرى رفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على التالي من: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية تبتغي من دعواها الحكم بإثبات مسؤولية المدعى عليه وإلزامه بسداد المبالغ المسؤول عنها وقدرها: (2.540.000) مليونان وخمسمائة وأربعون ألف ريال، بالإضافة إلى إلزامه بتعويض موكلته بمبلغ قدره: (100.000) مئة ألف ريال وذلك جراء الضرر الواقع عليها من إيقاف خدماتها وصدور أحكام ضدها. بالإضافة إلى إلزامه بأتعاب المحاماة وقدرها: (50.000) خمسون ألف ريال، وحيث قدم وكيلها بينتها المتمثلة في الاتفاق المبرم بينها وبين المدعى عليه بتاريخ: 7/ 12/ 1443ه، والذي تضمن التزام المدعى عليه بسداد الديون محل الدعوى، وبما أن المدعى عليه أقر بصحة الاتفاقية والتزامه بسداد الديون محل الدعوى، والإقرار حجة شرعية، وحيث نصت المادة (18/1) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) بتاريخ 26/ 5/ 1443هـ على أنه: (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، وحيث لم يقدم المدعى عليه ما يدفع حجية الاتفاقية بتحمله سداد الديون محل الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلب المدعي بتحميل المدعى عليه مسؤولية الديون، وأما عن طلب التعويض عن الأضرار، وكذلك أتعاب المحاماة، فلم يقدم وكيل المدعية ما يوجب استحقاق موكلته لها، ولعدم تحقق أركانها، فتنتهي الدائرة إلى رفضها، وفق ما يرد بمنطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بــ: ثبوت مسؤولية المدعى عليه/ (....) إقامة رقم: (...) عن دين المدعية/(....) سجل مدني رقم: (...) في مواجهة شركة (.....) سجل تجاري رقم: (...) بمبلغ قدره: (1.800.000) مليون وثمانمائة ألف ريال، ودين مجمع (....) العام سجل تجاري رقم: (...) بمبلغ قدره: (740.000) سبعمائة وأربعون ألف ريال، وإلزامه بالوفاء للدائنين أو للمدعية في حال وفائها للدائنين، ورفض طلب أتعاب المحاماة لما هو موضح بالأسباب.