حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530103220

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570092413/1445
رقم الحكم:4530103220
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570092413 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530103220 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570092413 لعام 1445هـ المدعي: مؤسسة ذهب الدار للمقاولات المدعى عليه: شركة قوة الانتشار المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعية / اماني محمد محمد عواجى، هوية رقم (...)، وكالة داخلية رقم (442802583) الصادرة من (خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل) بصحيفة دعوى الكترونية جاء نصّها كالتالي (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه قلابات وتريلات لمدة (٣) ثلاثة سنوات ميلادية وقيمة الأجرة (١٩٤,٤٨٦.٠٠) مائة وأربعة وتسعون ألفًا وأربع مئة وستة وثمانون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (١٩٤,٤٨٦.٠٠) مائة وأربعة وتسعون ألفًا وأربع مئة وستة وثمانون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون ألفًا ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٠هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون ألفًا ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٣٠م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠١م حتى ١٤٤٣/١١/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠١م(. واختصر المدعي طلباته بالتالي (الطلبات: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون ألفًا ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠١م إلى ١٤٤٣/١١/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠١م، هذه دعواي.) وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة (عبر الاتصال المرئي) بتاريخ 1445-02-04هـ وبعد التحقق من المسائل الأولية وفيها(شير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، وطلبت وكيلة المدعية السير بالدعوى وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها وطلب حصر طلباتها وبيناتها واستنادا لما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أحالت إلى صحيفة الدعوى الالكترونية، ثم استدركت قائله بأن طلبها في هذه الدعوى ليس المطالبة بقيمة أجرة وإنما المطالبة بنقل ملكية السيارات فذكرت لها الدائرة بأن صحيفة الدعوى الالكترونية قد نصت على المطالبة بأجرة قدرها (80.000) ريال فذكرت بأن الصحيح هو المطالبة بنقل ملكية السيارات وليس المطالبة بأجرة هكذا أجابت، ولصلاحية الفصل في الدعوى من ناحية القبول عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وبما أنه من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من تحرير الدعوى بشكل واضح وصحيح، كون من شروط قبول الدعوى أن تقدم وفق صحيفة محررة بناءً على ما قررته المادة (41) من نظام المرافعات الشرعية في فقرتها (و) من البند (1) ونصه: يجب أن تشتمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية: و- موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده. كما نصت المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية على: على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى. وحيث أن الدائرة بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى المشار إليها بعالية تبين عدم تحريرها بشكل واضح وصحيح حيث أن ما حرر لا يتوافق مع طلبها، وهو الأمر الذي يتعذر معه السير في الدعوى دون بيانه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى المقيدة برقم (4570092413)وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث