حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530086497

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471226771/1445
رقم الحكم:4530086497
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471226771 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530086497 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧١٢٢٦٧٧١ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٠٤ هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه منتجات تتمثل في حافظات طعام ومنتجات ورقية وبلاستيكية بثمن إجمالي قدره (٢٣,٨٥٣) ثلاثة وعشرون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وخمسون دولاراً أمريكياً، لم يسدد منه شيئاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره مبلغاً قدره (٧٦,٧٤٧) ستة وسبعون ألفاً وسبع مئة وسبعة وأربعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة صادرة على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/١٦ م، ممهورة بختمها. ٢- بوليصة شحن عن طريق البحر بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٠٦ م. وعقد ت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠١/٢٧ هـ، وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه بهذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى، والمذكرة التفصيلية لها، وبسؤاله البينة؟ ذكر بأنها تتمثل في الفاتورة المرفقة بالدعوى وبوليصة الشحن، بالإضافة إلى البريد المرفق بلائحة الدعوى المفصلة، والمرسل من المدعى عليها لموكلته بطلب جدولة المديونية، وذكر بأن المدعى عليه لم يلتزم بالمديونية، والمستحقة عليه بمبلغ قدره (٢٠,٤٦٦) عشرون ألفاً وأربع مئة وستة وستون دولاراً أمريكياً، بما يعادل مبلغاً قدره (٧٦,٧٤٧,٥٠) ستة وسبعون ألفاً وسبع مئة وسبعة وأربعون ريالاً وخمسون هللة، وقد اطلعت الدائرة على مستندات المدعي وكالة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: . وقد حصر المدعي وكالةً طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره مبلغاً قدره (٧٦,٧٤٧) ستة وسبعون ألفاً وسبع مئة وسبعة وأربعون ريالاً، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور وعن تقديم المذكرة الجوابية رغم تبلغها واستناداً إلى الفقرة الاولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها ، وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، فإن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية وفقاً لنص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، ، وحيث قدم وكيل المدعية بيناته التي تثبت صحة مطالبته من فاتورة وبوليصة شحن، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ مطعم (...)، سجل تجاري رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (٧٦,٧٤٧) ستة وسبعون ألفاً وسبع مئة وسبعة وأربعون ريالاً، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث