حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530107811

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٢ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:439184616/1443
رقم الحكم:4530107811
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439184616 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530107811 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 439184616 لعام 1443 هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه : شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص الوقائع وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أنه ورد للمحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من المدعية وكالة ذكر تفيها ما نصه: بتاريخ 1442/09/27هـ الموافق 2021/05/09م اتفق الطرفان على أن تورد المدعية للمدعى عليها القوى العاملة، بثمن إجمالي قدره (589,761) خمس مئة وتسعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وواحد وستون ريال، سددت منه (50,000) خمسون ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنة، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...) هوية رقم (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...)، و(...) وآلية التوريد بين الطرفين (توريد القوة العاملة الى مشروع (...)) علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/09/27هـ الموافق 2021/05/09م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. 2- وقوع خطأ من المدعى عليها أدى للأضرار المتمثلة في التالي: لم تلتزم المدعى عليها بأمر الشراء، وذلك بتاريخ 1442/09/27هـ الموافق 2021/05/09م، مما تسبب بـالمماطلة في المستحقات و عدم الالتزام، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر عدم الالتزام، ومقدار التعويض المطلوب (5,000,000) خمسة ملايين ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (628,761) ستمائة وثمانية وعشرون ألفًا وسبعمائة وواحد وستون ريال، والتعويض عن الأضرار بمبلغ إجمالي قدره (5,000,000) خمسة ملايين ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- أمر شراء صادر من المدعى عليها إلى المدعية، المتضمن توريد القوى العاملة، ممهور بختم المدعى عليها. 2- فواتير على مطبوعات المدعية المتضمنة توريد القوى العاملة للمدعى عليها. 3- شيك على مطبوعات بنك (...) المتضمن دفع المدعية مبلغ قدره (173,000) مئة وثلاثة وسبعون ألف ريال للمدعى عليها. وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر فيها، وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ: 23/10/1443 هـ وملخصها: سألت المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة أجاب: بأنه يطلب مهلة للرد. وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ: 1444/01/04هـ، وملخصها: أفاد الطرفان أنه يوجد بوادر صلح، وطلبا مهلة لذلك. وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ: 1444/02/17هـ، وملخصها: ذكر طرفي الدعوى أنه تعذر الصلح بين الطرفين، وطلبا السير في الدعوى، وأفاد وكيل المدعى عليها أنه تقدم بمذكرة رد، واستمهل وكيل المدعية للرد عليها. وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ: 1444/04/01هـ وملخصها: سألت وكيل المدعية عما استمهل لأجله، فأفاد أولاً: أن ما ذكره وكيل المدعى عليها في دفعه بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا فإنه غير صحيح. ثانياً: ما ذكره وكيل المدعى عليها في أن المدعية قد خلت من أي كشف حضور وانصراف معتمد يثبت توريد العمالة المتفق عليها فهذا غير صحيح، والصحيح هو أنه يوجد جهاز بصمة داخل محل العمل وقد منعت المدعية من أخذ البيانات من موظفي المدعى عليها لسبب واحد، طلبوا أن يشاركوا في المشروع وقد رفضت ذلك، مما جعلهم يمنعون الدخول للموقع لكون الموقع منشأة ملكية خاصة، وإذا كانت المدعى عليها تريد أن تنفي قيامها بأعمال التوريد، فالعقد إثبات للتعاقد وبتسليمهم دفعة من العقد مبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال، بشيك مصدق منهم وأمر الشراء مختوم بختم الشركة ومطبوع بمطبوعات المدعى عليها فإن هذا إثبات ودليل قطعي بعملها معهم بالعقد، وأما مبلغ المطالبة فهو منصوص عليه في العقد فقد تم الاتفاق في تاريخ وتم استلام مبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال، شيك مصدق وقد تم الاتفاق في بند الأحكام والشروط في تحديد السعر دفع (30%) مقدمًا، ولم يدفع سوى (50,000) خمسون ألف ريال، وطلبوا إمهالهم حيث كان المتفق هو سداده كل أسبوع دفعة، ولم يتم السداد كما هو متفق عليه في العقد، وبعدها فسخ العقد بتاريخ 2021/07/27هـ، لذا طلب إلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي الثابت في ذمتها وهو قيمة أيام العمل وهو (48) يومًا بمبلغ قدره (872,817.6) ثمانمائة واثنان وسبعون ألفاً وثمانمائة وسبعة عشر ريالاً وستون هللة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها، طلب مهلة للرد، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن مقدار المبالغ المطالب به حيث تبين للدائرة أن هناك اختلاف بين المبلغ المذكور بداية لائحته وبين المبلغ المذكور في الطلبات والمذكرات، فطلب مهلة لتوضيح سبب اختلاف الأموال، فأفهمته الدائرة بأن عليه حصر طلباته على الطلبات الواردة في صحيفة الدعوى، كما أفهمته بأن عليه تقديم ما لديه من مستندات. وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ: 1444/06/24 هـ، وملخصها: طلبت الدائرة من الطرفين تقديم مذكرة نصية شاملة وختامية، يبين فيها الطرف المدعي المستندات، بذكر نوعه، وتاريخه، وهل هو معتمد من الطرف الآخر بختمه أو توقيعه، والقيام بعملية حسابية من بداية التعامل حتى نشوء المطالبة، مع الإشارة أنه قام بتعديل طلبه الأصلي في حال كان مختلفًا عما في صحيفة الدعوى، كما يبين فيها الطرف المدعى عليه جوابه الموضوعي عن كل مستند، وذلك عبر منصة تقديم المذكرات في ملف القضية الإلكتروني. وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ: 1444/07/16هـ وملخصها: حصر وكيل المدعي قيمة المطالبة في هذه الدعوى لتكون بسداد المتبقي من قيمة أمر الشراء رقم (10281) بمبلغ قدره (579,761) خمسمائة وتسعة وسبعون ألفاً وسبعمائة وواحد وستون ريال المذيل بتوقيع ممثل المدعى عليه، ومخصوم منه مبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال، الذي سددته المدعى عليها لموكله بموجب إيصال بتاريخ: 2021/05/08م فيصبح مبلغ المطالبة في هذه الدعوى قدره (529,.761) خمسمائة وتسعة وعشرون ألف وسبعمائة وواحد وستون ريال، ثم عقبت وكيلة المدعى عليها بأن أمر الشراء صدر من قبل موكلتها لكنه غير مذيل بختمها، ولم يتقدم المدعي بما يثبت توريد العمالة، وفيما يخص السداد فهي دفعة مقدمة، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم ما يثبت تقديم خدمات العمالة مع تقديم المستندين المذكورين (أمر الشراء-والسداد). وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ: 1444/10/26هـ وملخصها: طلبت الدائرة احضار صاحبة المؤسسة المدعية (...) في الجلسة القادمة؛ لأداء اليمين. وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ: 1444/11/10هـ وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، كما حضرت/ (...)، بصفتها مالكة وصاحبة مؤسسة (...) للمقاولات المدعية، ثم ذكرت صاحبة المؤسسة المدعية بأنها مستعدة بأداء اليمين، وبعد تذكير الدائرة لها بعظم اليمين، وألا تكون إلا على الحق واليقين، رأت الدائرة توجيهها بالصيغة التالية، فأداتها قائلة: (والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم، لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، الذي يعلم السر وأخفى، أني قمت بتوريد القوة العاملة لشركة (...) المحدودة حسب المتفق عليه؛ وذلك بتاريخ 1442/09/27هـ الموافق 2021/05/09م بموجب أمر الشراء رقم (10281) بمبلغ إجمالي قدره (579,761) خمسمائة وتسعة وسبعون ألفاً وسبعمائة وواحد وستون ريال، ومخصوم منه مبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال، وهو الذي قامت المدعى عليها بسداده لمؤسستي بموجب إيصال بتاريخ: 2021/05/08م، وأن المبلغ المتبقي في هذه الدعوى هو (529,761) خمسمائة وتسعة وعشرون ألف وسبعمائة وواحد وستون ريال ولم تقم بسداده) هكذا حلفت، وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وتم رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: لما كانت المنازعة القائمة بين الطرفين ناشئة عن عقد توريد بين تاجرين؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الحاصلة بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا، بموجب المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليها، وحيث تبين أن مقرها بجدة، فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً؛ وفقاً للمادة (17) من نظام المحاكم التجارية. وعـن الموضوع: فإنه لما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (579,761) خمسمائة وتسعة وسبعون ألفا وسبعمائة وواحد وستون ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابتها في: إنكار استحقاق المدعية لقيمة المطالبة، وبما أن المدعية طلبت سداد قيمة مستحقاتها الناتجة عن توريدها القوى العاملة للمدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعية المتضمنة أوامر شراء، والفواتير، والشيك، ولإن اليمين وسيلة من وسائل الإثبات في تأكيد ثبوت الحق أو نفيه، وقد أجمع العلماء على أن اليمين تدخل في دعاوى الأموال أو ما يؤول إليها، وللقاعدة الفقهية المقررة الضرر يزال، ولكون الضرر متحققاً وواقعاً على المدعية، وللقاعدة المقررة: (تشرع اليمين في جانب أقوى المتداعين) ، وحيث أدت المدعية اليمين المتممة بالصيغة المذكورة في الوقائع، وذلك بناءً على المادة الثامنة والتسعون من نظام الإثبات والتي نصت على أن: ( كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه )؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوق حكمها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) المحدودة ، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـــــ : مؤسسة (...) للمقاولات ، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (529.761) خمسمائة وتسعة وعشرون ألف وسبعمائة وواحد وستون ريال. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530107811 التاريخ: ٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨٤٦١٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه : شركة (...) المحدودة الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٧٩,٧٦١) خمسمائة وتسعة وسبعون ألفا وسبعمائة وواحد وستون ريال، وذلك مقابل توريد عمالة للمدعى عليها، وبإحالة القضية إلى الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ١٨/١١/١٤٤٤هـ الذي قضى: بإلزام شركة (...) المحدودة ، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـــــ : مؤسسة (...) للمقاولات ، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٥٢٩.٧٦١) خمسمائة وتسعة وعشرون ألف وسبعمائة وواحد وستون ريال، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستأنف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسة ١٣/٠١/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من المدعى عليها والمتضمنة ان الحكم تجاهل العقد وكشف حضور وانصراف العمالة وهو ما لم تقدمه المدعية في دعواها كذلك مخالفة نظام الاثبات في الاثبات بالكتابة لما زاد عن قيمة ١٠٠٠٠ او كان غير محدد القيمة وبعرض ذلك على وكيل المدعي اكد على صحة الدعوى فسالته الدائرة عن بيناته فأجاب بانها تتمثل في امر شراء وعقد وتصاريح دخول وفاتورة استلام مبلغ من المدعى عليها وصور للعمالة فأفهمته الدائرة بالجواب التفصيلي وإعادة ادراج كافة البيانات خلال ٥ أيام عبر النظام وعبر بريد الدائرة فاستعد بذلك، وبجلسة ٠٥/٠٢/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد والمبلغ بها أطراف الدعوى، وبعد دراسة ما قدمه طرفي الدعوى ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الدائرة الجلسة للمداولة . الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الحادية عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (١٨/١١/١٤٤٤) في القضية رقم (٤٣٩١٨٤٦١٦) القاضي: بإلزام شركة (...) المحدودة ، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـــــ : مؤسسة (...) للمقاولات ، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٥٢٩.٧٦١) خمسمائة وتسعة وعشرون ألف وسبعمائة وواحد وستون ريال.، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث