حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530112865

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٢ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470650548/1445
رقم الحكم:4530112865
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470650548 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530112865 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4470650548 لعام 1445هـ المدعي: شركة مصنع مروان محمود السعدون للزي الموحد المدعى عليه: أمنه عبدالعزيز مبيريك الحربي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: في تاريخ 1435/11/25هـ تم ابرام اتفاقية تضم ثلاث اطراف وهم: المدعية والمدعى عليها ومؤسسة الاصايل المتكاملة، على ان تقوم المدعى عليها بتمويل المدعية مبلغ وقدره (3,000,000) ثلاثة ملايين ريال تدفع من المدعى عليها لمؤسسة الاصايل وهي بدورها تقوم بتنفيذ وبناء مصنع المدعية الذي يحمل السجل التجاري رقم (...) والبالغ مساحته 4593 م2، الكائن في المدينة الصناعية الثالثة بجدة، تم الاتفاق على ان تلتزم المدعى عليها بموجب هذه الاتفاقية بتقديم هذا المبلغ في شكل دفعات مالية تبدأ من شهر أكتوبر لعام 2014م وتنتهي في شهر سبتمبر لعام 2015م ويتفاوت مقدار الدفعات شهريا على أن اجماليها مبلغ (3,000,000) ثلاثة ملايين ريال، تم الاتفاق على أن تلتزم المدعية بسداد هذا المبلغ مع الأرباح وقدره (3,659,900) ثلاثة مليون وست مئة وتسعة وخمسون ألف وتسع مئة ريال في شكل دفعات تبدأ من شهر فبراير لعام 2015م حتى يناير لعام 2018م وحرر موكلي للمدعى عليها شيكات مسحوبة على البنك الأهلي ومصرف الراجحي لسداد قيمة تلك الدفعات، والمدعى عليها أخلت بالتزامها التعاقدي ولم تسدد أي دفعة محل الاتفاقية مما اضطر المدعية لتنفيذ وبناء المصنع على نفقتها الخاصة و بطريقتها الخاصة، ومع ذلك قامت المدعى عليها بتقديم شيكات الى محكمة التنفيذ وصدر ضد المدعية أوامر وقرارات تنفيذية الامر الذي اضطر المدعية لسداد المبلغ محل التنفيذ حتى لا يتضرر من واقعة إيقاف الخدمات، وفي تاريخ 1443/07/01هـ تقدمت المدعية بدعوى لدى المحكمة العامة بجدة بالرقم (431963749) وصدر فيها حكم قضائي بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص بموجب الصك رقم (4430382965) تاريخ 1444/05/17هـ كون أنه ثبت للمحكمة العامة أن أطراف الدعوى تاجرين وبالتالي انعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية وتم تأييد هذا الحكم من محكمة الاستئناف بموجب الصك رقم (4430568729) تاريخ 1444/07/06هـ. وطالب بـ: 1- فسخ الاتفاقية المبرمة بين الطرفين. 2- إلزام المدعى عليها برد المبلغ محل الدعوى وقدره (3,659,900) ثلاثة مليون وست مئة وتسعة وخمسون ألف وتسع مئة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد مبرم بين طرفي الدعوى ومؤسسة الاصايل المتكاملة، ومذيل بختم الأطراف، مؤرخ في 1435/11/25هـ. 2- صك حكم قضائي صادر من المحكمة العامة بمحافظة جدة، والمنتهية بعدم الاختصاص النوعي، برقم الصك (4430382965) تاريخ 1444/05/17هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/08/01هـ وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب الإمهال، فجرى افهامه بأنه كان الواجب عليه أن تقدم بالجواب قبل موعد الجلسة الأولى، فقدم اعتذاره على لك، عند ذلك جرى افهامه بتقديم الجواب خلال خمسة أيام عن طريق النظام، كما جرى افهام وكيل المدعي بإرفاق نسخة من قرارات التنفيذ وما يفيد سداد موكله للمبلغ محل المطالبة وكذلك نسخة من الشيكات محل الدعوى. فاستعد ذلك. وجرى افهام طرفي الدعوى بأن من يتخلف عما طلب منه فإن الدائرة ستتخذ في حقه الاجراء الشرعي والنظامي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/08/23هـ وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليه هل قامت موكلته بتمويل المشروع فأفاد بأن موكلته قامت بتمويل المشروع بكامل المبلغ المتفق عليه في العقد، وبسؤاله عن تقدم موكلته بالشكات محل المطالبة للتنفيذ وسداد المدعي لها فأفاد موكلته قامت بالتقدم لمحكمة التنفيذ بشيكين وهي تمثل آخر دفعتين في العقد المبرم وتم استلام كامل قيمة العقد، كما جرى سؤال طرفي الدعوى عن طبيعة العلاقة المتفق عليها بين الأطراف هل هي قائمة على مجرد التمويل أم الشراكة بينهم فأفاد كل واحد منهم أن العلاقة مجرد تمويل ولا يوجد شراكة بين الأطراف هكذا أفاد كل واحد منهم بقوله. عند ذلك عقب وكيل المدعى عليه أن موكلته استلمت من المدعي مبلغ أقل من (3,000,000) ثلاثة مليون ريال ولم تستلم ما زاد عن (3,000,000) ثلاثة مليون. عند ذلك جرى سؤال وكيل المدعي عن تقديم بينته على سداد ما زاد عن ثلاثة مليون طلب الامهال كما قدم مذكرة عن طريق محادثة الاتصال وهذا نصها: (أولاً: بشأن البينة على قيام المدعي بسداد المبلغ محل المطالبة فإننا نفيد فضيلتكم بأنها عبارة عن: الاتفاقية المحررة بتاريخ 1435/11/25هـ التي لم تنكر صحتها المدعى عليها والزمت بموجبها المدعية، وبذلك فقد أثبت المدعية وقدمت أول بينة على دعواها باستلام المدعى عليها عدد (36) شيكات وحصلت على كامل قيمتها (بصرف تلك الشيكات أو التحويل من حساب المدعية إلى حساب المدعى عليها بالبنك الأهلي) وثابت ذلك السداد بالحوالات البنكية كما أنه ثابت بإقرار وكيل المدعى عليها القضائي، وهو ما تم بالقضية رقم: 43193749 وتاريخ 1443/07/01هـ وفقا للوارد بنص الحكم الصادر بالقضية وتحديداً بالصفحة 4 السطر 15 في الإجابة عن استلام الشيكات وكانت إجابته نصاً: نعم استلمت موكلته الشيكات على دفعات حسب تمويلها للمشروع وثم عادا وأقر قضائياً بالصفحة 4 السطر 38 و39 و40 وتحديدا بضبط جلسة 1444/03/20هـ وبما نصه وفيما ذكرته المدعية عن الشيكات وعددها (36) شيك وتزعم أن المدعى عليها قد صرفتها وهذا بغير صحيح جملةً وتفصيلاً ويمكن لفضيلتكم مخاطبة البنك المركزي للتأكد من صرف الشيكات من عدمه، وواقع الحال أن المدعية عبر (حسابها البنكي) قامت بتحويل المبالغ المالية للمدعى عليها عبر (حسابها البنكي) وعليه استردت المدعية الشيكات من المدعى عليها وهذا دليل على أن المدعى عليها أوفت بالتزاماتها...... باستثناء شيكين تم تحصيل قيمتهما جبراً بالخصم من حساب المدعية إلى حساب المدعى عليها لتقديمها إلى محكمة التنفيذ، الطلب الأول قيد بمحكمة التنفيذ بجدة برقم 401014300159560 وتاريخ 1443/04/16هـ بمبلغ (101,655) مائة وواحد ألف وست مئة وخمسة وخمسون ريال، الطلب الثاني قيد بمحكمة التنفيذ بجدة برقم: 401014300181770 وتاريخ 1443/04/26هـ بمبلغ (102,075) مئة وإثنين ألف وخمسة وسبعون ريال، وأنه بموجب ذلك الإقرار تكون البينة المقدمة من المدعية مقبولة نظاماً، بعض من الشيكات المحررة عن تلك الاتفاقية قام باستلامها من المدعية السيد / سامي الغامدي بصفته الوكيل الشرعي للمدعي عليها والذى هو في ذات الوقت المقاول مالك (مؤسسة الأصايل المتكاملة) وهو ما لم يتم اكتشافه عند التعاقد وتحرير الاتفاقية موضوع دعوانا وهو ما يوضح ويبين سوء نية المدعى عليها بأن جعلت من وكيلها الشرعي مقاولاً لمصنع المدعية دون إيضاح ذلك قبل التوقيع على تلك الاتفاقية، الأمر الذي يوضح لفضيلتكم مدي ما قامت به المدعى عليها من أفعال وطرق للحصول على المبلغ محل المطالبة نفاذ للاتفاقية والتهرب من القيام بالتزاماتها الناشئة عنها وبذلك فقد أثبت المدعية وقدمت بينة أخرى على دعواها.المدعية هي من قامت بإعمال تنفيذ بناء المصنع وتحمل التكاليف وذلك بأن تعاقدت على كافة الأعمال الخاصة بالإنشاءات بداية من أعمال الحفر ثم توريد الخامات والمواد ثم أعمال البناء و ومن أمثل ذلك أنها تعاقدت مع شركة الزامل بالعقد المؤرخ 2014/11/09م والمتضمن قيام شركة الزامل توريد حديد الزامل (أ) وأعمال البناء للمباني بمبلغ (1,390,000) مليون وثلاث مئة وتسعون ألف ريال ثم تعاقد المدعية مؤسسة إبراهيم على اليافعي للمقاولات العامة للقيام بأعمال قطع وتسوية الصبيز والرش والدك اللازم للموقع وتوريد وتنفيذ طبقتين أسفلت بسماكة 10 سم بمبلغ (53,254,20) ثلاثة وخمسون ألف ومئتان وأربعة وخمسون وعشرين هللة. ثانياً: إن جميع ما أرودت المدعي عليها بالمذكرة المرفقة هي مجرد أقوال مرسلة لا ترقي لأن تكون رد على دعوى قضائية تمت إقامتها وفقا لمتطلبات النظام من أدلة كتابية ثابتة وأسانيد وهو معه تكون المدعية قدمت البينة على دعواها، وعلى النقيض فإن المدعى عليها ولم تقدم أي دليل على قيامها أو تنفيذها لالتزامها الوارد بالاتفاقية (التمويل) سوى المحاولات اليائسة من وكيلها بتقديم الدفوع الشكلية غير الصحيحة وغير المنطبقة على دعوانا للتشكيك في موضوع الدعوى دون الدخول أو إثبات قيام المدعى عليها بإلزامها بالتمويل لأنها الممول الحقيقي للقيام بعملية البناء وأن يكون الدفع للموردين والمقاولين وهو ما لم يحدث ولم تقم المدعى عليها أو وكيلها بتقديم ما يفيد القيام بذلك الالتزام أو إثبات تنفيذه. ثالثاً: فيما يتعلق بدفع المدعي بعدم صحة المطالبة فهو دفع غير صحيح لأن جميع ما أوردته المدعى عليها في مذكرتها من أنها قامت بتنفيذ العقد وأن المقاول (مؤسسة الأصايل المتكاملة) قامت بتنفيذ المصنع وفقا للاتفاقية المحررة ما هي إلا أقوال مرسله لا بينه عليها، ولم تقدم أي بينه او مستند يثبت أقوالها، وهو مخالف للحقيقة والواقع، وادعائها انه تم بتسليم المصنع للمدعي بعد الانتهاء منه غير صحيح وإن كان الأمر كذلك فاين محضر التسليم الذى يثبت صحة ادعائها، فليس من المتصور عقلاً أو منطقاَ أو عرفاً أن يتم تسليم المصنع تم تنفيذه بتلك التكلفة بعد الانتهاء من أعمال بناءه دون تحرير محضر تسليمه لمالكه لإثبات الحالة وإخلاء المسئولية عن الأعمال محل التسليم – وذلك وفقا للمتبع في الأعراف و العادة في كافة أعمال المقاولات - وهو ما لم يحدث.رابعاً: فيما يتعلق بدفع المدعي بعدم صحة المطالبة لعدم قيام المدعي بفسخ العقد مع المقاول (مؤسسة الأصايل المتكاملة) فإن هذا الدفع مردود عليه بأن دعوانا الماثلة هي لفسخ وإبطال العقد (الاتفاقية) كاملاً وأنها اتفاقية واحدة أساسها التزام المدعى عليها بتوفير الأموال للتمويل و حيث إنها لم يقم بتنفيذ التزامها، الأمر الذي يترتب عليه بالتبعية عدم التزام المقاول بتنفيذ الأعمال. خامسا: فيما يتعلق بالقول ان صاحب الحق لا يترك حقه لمدة طويلة واعتبار ذلك صحة المطالبة فذلك القول مرود عليه بأنه بمطالعة تواريخ الشيكات وفقا للبيان الخاص بها يتضح لفضيلتكم بأن أخر تلك الشيكات كان بتاريخ 2021/12/12م الموافق 1443/05/07هـ وأنه تم بداية المطالبة بتلك المستحقات بالقضية رقم: 43193749 وتاريخ 1443/07/01هـ الأمر الذى يتضح منه أنه لا توجد فترة زمنية مسقطة للحق في المطالبة بالمخالفة لما دعاته المدعى عليها ويكذب ذلك الادعاء، وبناءً عليه ولما سبق ذكره نلتمس من فضيلتكم القضاء بما يلي: فسخ هذه الاتفاقية والزام المدعى عليها برد المبلغ محل الدعوى وقدره (3,659,900) ثلاثة مليون وست مئة وتسعة وخمسون ألف وتسع مئة ريال لعدم قيام المدعى عليها بتنفيذ بالتزامها حسب الاتفاقية.) وبعرضها على وكيل المدعى عليه طلب الامهال، كما جرى التأكيد على وكيل المدعي على تقديم ما يثبت سداد كامل المبلغ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/09/07هـ وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، وقدم وكيل المدعي مذكرة هذا نصها: (أولاً: نتمسك بكافة ما ورد في مذكرتنا المقدمة بجلسة 1444/08/23هـ والتي تم ضبطتها. ثانياً: بشأن البينة على قيام المدعية بسداد المبلغ محل المطالبة والذى يزيد على (3,000,000) ريال فإننا نفيد فضيلتكم بأنها عبارة عن: تحويلات بنكية من حساب المدعية إلى حساب المدعى عليها وإجمالي عدد الحوالات هو (43) حوالة وأن البداية هي تحويل بنكي تم من حساب المدعية بتاريخ 2015/03/05م بمبلغ (101,655) مائة وواحد ألف وست مئة وخمسة وخمسون ريال، وأخرها سداد قيمة أخر شيك بالاتفاقية بمبلغ (102,075) مئة وإثنين ألف وخمسة وسبعون ريالا بموجب طلب تنفيذ رقم: 401014300181770 وتاريخ 1443/04/26هـ بمحكمة التنفيذ بجدة وهو يؤكد أن المدعية قامت بسداد قيمة الاتفاقية ويناقض ويثبت عكس ما عقب به وكيل المدعى عليه أن موكلته استلمت من المدعي مبلغ أقل من (3,000,000) ثلاثة مليون ريال ولم تستلم ما زاد عن (3,000,000) ثلاثة مليون ريال. المدون بضبط جلسة 1444/08/23هـ (مرفق صورة التحويلات البنكية)، ويؤكد أن جميع ما تدعيه المدعى عليها بشأن المبالغ التي استلمتها من المدعية هي ادعاءات واهية وأقوال مرسلة تحاول بها التهرب من رد المبالغ التي حصلت عليها دون وجه حق لعدم قيامها بالتزاماتها، وأنه بالرجوع إلى كشوف حساب المدعية والتي أثبت أنه تم استبدال الشيكات الصادرة لصالح المدعى عليها بالتحويلات البنكية والتي تم أخرها بتاريخ 2021/12/12م إقرار وكيل المدعى عليها القضائي بالقضية رقم: 43193749 وتاريخ 1443/07/01هـ وفقا للوارد بنص الحكم الصادر بالقضية وتحديداً بالصفحة 4 السطر 15 في الإجابة عن استلام الشيكات وكانت إجابته نصاً: نعم استلمت موكلته الشيكات على دفعات حسب تمويلها للمشروع وثم عادا وأقر قضائياً بالصفحة 4 السطر 38و39و40 وتحديدا بضبط جلسة1444/03/20هـ وبما نصه وفيما ذكرته المدعية عن الشيكات وعددها (36) شيك وتزعم أن المدعى عليها قد صرفتها وهذا بغير صحيح جملةً وتفصيلاً ويمكن لفضيلتكم مخاطبة البنك المركزي للتأكد من صرف الشيكات من عدمه، وواقع الحال أن المدعية عبر (حسابها البنكي) قامت بتحويل المبالغ المالية للمدعى عليها عبر (حسابها البنكي) وعليه استردت المدعية الشيكات من المدعى عليها وهذا دليل على أن المدعى عليها أوفت بالتزاماتها...... باستثناء شيكين تم تحصيل قيمتهما جبراً بالخصم من حساب المدعية إلى حساب المدعى عليها لتقديمها إلى محكمة التنفيذ، بناءً عليه ولما سبق ذكره نلتمس من فضيلتكم القضاء بما يلي: فسخ هذه الاتفاقية والزام المدعى عليها برد المبلغ محل الدعوى وقدره (3,659,900) ثلاثة مليون وست مئة وتسعة وخمسون ألف وتسع مئة ريال لعدم قيام المدعى عليها بتنفيذ بالتزامها حسب الاتفاقية.) كما قدم وكيل المدعى عليه مذكرة هذا نصها: (أولاً: ما ذكره المدعي من الادعاء الغير صحيح من وجود (إقرار) من موكلته فهذا غير صحيح جملة وتفصيلاً وموكلته لم تقر بصحة الدعوى ولم تقر باستلام المبلغ كما يزعم المدعي وكالة، وغاية ما ذكره موكلي هو صحة العقد وما ورد فيه من الشيكات، وحيث قام المدعي باسترداد الشيكات المذكورة في الاتفاق بالأرقام والتواريخ واستبدالها وإحلالها بشيكات بأرقام وتواريخ أخرى وذلك نظراً لحلول الأجل والاستحقاق والمدعي لم يكن لديه المقدرة المالية على الوفاء بالمبلغ، وقد طلب المدعي من المدعى عليها أصالة إعادة جدولة المبلغ وتحرير شيكات أخرى وهو ما تم في الحقيقة والواقع ولم تقم موكلتي بصرف شيك واحد من البنك سواء من الشيكات الأولى أو الشيكات المستبدلة، ونطلب من المدعي تقديم الإثبات على صرف هذه الشيكات، وما ذكر في ضبط الجلسة الماضية على لساني من أن موكلتي استلمت مبلغ أقل من (3,000,000) ثلاثة مليون ريال فهذا غير صحيح ولم أراه إلا في الضبط، وإن ما ذكرته أنه كان المتفق عليه أن تمول موكلتي (المشروع) بـ (3,000,000) ثلاثة مليون ريال وليس العكس. ثانياً: المدعي يطلب في دعواه ومطالبته بفسخ العقد بتاريخ 1435/11/25هـ، فأي عقد يرغب في فسخه والعقد قد تم الانتهاء منه وعليه فالعقد لم يعد قائماً حتى يمكن فسخه، وما زعمه من أن المدعى عليها لم تقم بتنفيذ ما التزمت به وأنه قام باستكمال إنشاء المصنع على نفقته الخاصة غير صحيح مطلقاً ولا أساس من الصحة، والعقد المذكور حرر بين أطرافه الثلاثة وتضمن (التمهيد) بالعقد أن يقوم الطرف الثاني (مؤسسة الأصايل المتكاملة) بتنفيذ المصنع العائد للطرف الأول (مصنع مروان محمود سعدون)، والمدعى عليها قدمت للطرف الثاني بالعقد (مؤسسة الأصايل المتكاملة، سجل تجاري رقم (...) لمالكها/ سامي علي أحمد الغامدي، سجل مدني رقم (...) وهو المقاول لتنفيذ المصنع والكائن على الأرض الصناعية في المدينة الصناعية الثالثة برقم (008-005:0280L01) ومساحتها (4593) م2، والوفاء بكامل بتنفيذ الالتزامات ويثبت معه عدم صحة ادعائه والوفاء من المدعى عليها بالتزاماتها، وبما أن العقد تم الانتهاء منه وتنفيذه فدعواه ليس لها محل ولا اعتبار من الصحة ويتبين معه عدم صحة الدعوى. ثالثاً:ــــ المدعي يدعي في دعواه أنه سلم موكلتي مبلغ وقدره (3,659,900) ثلاثة مليون وستمائة وتسعة وخمسون ألف وتسعمائة ريال ولم يقدم دليل أو بينه واحده تثبت ذلك، فإن كان المدعي قد سلم موكلتي الشيكات كما يدعي فما هي أرقام الشيكات وتواريخها ومبلغها والبنك المسحوب عليه وهل صرفت وتم تحصيل وتسليم مبلغها أم لا، وإن كان اعتماده على الشيكات التي ورد ذكرها في الاتفاقية فإن موكلته لم تصرف منها شيك واحد، ونطلب من فضيلتكم مخاطبة البنك المركزي بأرقام الشيكات وتواريخها ومبلغها والبنك المسحوب عليه وهل صرفت وتحصيل وتسليم مبلغها أم لا ومن قام بصرفها، وأن كان يدعي أنه قام بتحويلها فإننا نطلب منه إثبات ذلك بموجب كشف حساب رسمي من البنك وليس بادعاء أو كشف (إكسل) غير رسمي على مطبوعات المدعي من صنيعه ولا يعتد به وليس له حجيه ولا يعول عليه أو الاحتجاج به. رابعاً:ــ أن المدعي شركة لها حسابات بنكية منضبطة وميزانيه لكل عام ودفاتر تجارية يثبت بها كل ريال وأين صرف وسبب صرفها، فإن كان لهذا المبلغ ومقداره الكبير أثر من ذلك في ميزانيات المدعي المعتمدة فعليه تقديمه، وما قدمه المدعي بدعواه من الأوراق غير موصلة لصحة ما يدعيه للمبلغ أو قيامه بتنفيذ المشروع، ويتأكد عدم مصداقيه لصحة دعواه ويتعين ردها. خامساً:ــــــ أقر المدعي في لائحة دعواه المحررة بجلسة 1444/08/01هـ إقرار واضح وصريح نصه (على ان تقوم المدعى عليها بتمويل موكلي بمبلغ وقدره (3,000,000) ثلاثة ملايين ريال تدفع من المدعى عليها لمؤسسة الاصايل وهي بدورها تقوم بتنفيذ وبناء مصنع موكلي) وليطمئن وجدان عدالة المحكمة لصحة ما دفعة به المدعى عليها بالانتهاء من العقد وتنفيذه بالكامل وتسليم المصنع للمدعي، نطلب إدخال/ مؤسسة الأصايل المتكاملة، سجل تجاري أعلاه رقم (...) لصاحبها/ سامي علي أحمد الغامدي، سجل مدني رقم (...). الطلبات: أولاً: رد دعوى المدعي لعدم صحتها ولعدم تقديم البينة عليها. ثانياً: ادخال/ مؤسسة الأصايل المتكاملة، بالسجل التجاري رقم (...) لصاحبها / سامي علي أحمد الغامدي، سجل مدني رقم (...)، لمصلحة العدالة وإظهار للحقيقة.) فجرى سؤال وكيل المدعي عن المقاول الذي قام بعمل المصنع فأفاد بأن موكلي هو من قام بإنشاء المصنع كاملا بطريقته الخاصة وليس عن طريق مؤسسة الأصايل المتكاملة، عند ذلك جرى سؤال وكيل المدعى عليه عن بينة موكله على تمويل المشروع فأفاد بأن موكله لا يستطيع الوصول إلى حساباته البنكية وأطلب الامهال للتأكد من ذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/09/21هـ وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه قدم مذكرة وهذا نصها: (أولاً: ما ذكره المدعي من الادعاء أن المدعى عليها لم تقم بتنفيذ ما التزمت به وأنه قام بإنشاء المصنع على نفقته الخاصة غير صحيح ولا أساس له من الصحة بل هو إصرار على أكل أموال الناس بالباطل، وحيث أن العقد بتاريخ: 1435/11/25هـ المحرر بين أطرافه الثلاثة وتضمن (التمهيد) بالعقد أن يقوم الطرف الثاني: (مؤسسة الأصايل المتكاملة سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ سامي علي أحمد الغامدي، سجل مدني رقم (...)، وذلك بتنفيذ المصنع العائد للطرف الأول (مصنع مروان محمود سعدون)، وذلك حسب كلا من (عقد التمويل) بالتاريخ السالف: (25/11/1435هـ) وكذلك عقد تنفيذ مقاول بتاريخ: (25/11/1435هـ) ونتقدم لفضيلتكم (بإرفاق نسختهما)، وقد (أقر) المدعي في ضبط الجلسة المؤرخة في 1/8/1444 أن من يستلم مبلغ التمويل هي: (مؤسسة الأصايل المتكاملة) وقد قامت المدعى عليها بتسليم المؤسسة الأخيرة: (الأصايل المتكاملة) المبالغ المالية اللازمة للتمويل وقامت بإنشاء المصنع ومرفق لفضيتكم خطاب من مؤسسة الأصايل يفيد أن المدعى عليها قامت بتسليمه مبلغ التمويل على دفعات حسب احتياجه لأنشاء المصنع، كما نفيد فضيلتكم بأنه تم تقديم طلب من المدعى عليها إلى البنك الأهلي وبنك البلاد لاستخراج كشف حساب للمدعي (مصنع مروان محمود السعدون للزي الموحد) ومؤسسة نزل الحديثة والتي كانت عائده للمدعى عليها وتم رفع الطلب بالشئون القانونية بالبنوك لأن المؤسسة تم إلغاء سجلها التجاري وإلى الأن لم يتم الرد والإفادة، كما أرفق لفضيلتكم قرار إداري مصدق من الغرفة التجارية على مطبوعات المدعية تفوض فيها المدعو/ ماجد حسني أحمد غزال، الإقامة رقم (...)، وذلك لتنسيق عمليات دفع التمويل في عقد البناء المبرم بين (مؤسسة الأصايل المتكاملة) والمدعي (مصنع مروان محمود السعدون للزي الموحد) وهذا دليلاً على أن من قام بالتنفيذ هو (مؤسسة الأصايل المتكاملة) بموجب التمويل بالمبالغ التي استلمتها من المدعى عليها. ثانياً: المدعي بالجلسة الماضية قدم عدد من صور الحوالات البنكية بجميع المبالغ التي يدعي أنه سلمها للمدعى عليها ولم يوضح المدعي ما هي المبالغ التي تخصه المصنع وماهي المبالغ التي تخص المشاريع الأخرى، وحيث أن المدعى عليها قامت بتمويل المدعي في أكثر من مشروع وبينهما تعاملات سابقة ولاحقة على هذا العقد ويثبت ذلك أن المدعي بنفسه قد أقر في الدعوى بالقضية رقم (431903517) بضبط الجلسة 1443/06/08هـ بمحكمة التنفيذ بجدة والصادر بموجبها الصك رقم (432055445) وتاريخ 1443/06/20هـ وأنه يوجد تعاملات أخرى بين المدعي والمدعى عليها وذلك كان إجابة صريحة على سؤال فضيلته رئيس الدائرة بمحكمة التنفيذ بجدة مصدرة الحكم هل يوجد تعاملات أخرى بينكم وذلك حينما نازع المدعي في موضوع الشيكين وإجاب بقوله نعم، كما أنه بمراجعة الحوالات (الصور المرفقة) من المدعي بالجلسة الماضية نلاحظ ونكتشف الأتي يوجد عدد (7) حوالات بنفس التاريخ وبنفس المبلغ مكررة بمبلغ وقدرة (711,585) سبعمائة وأحد عشر ألف وخمسمائة وخمسة وثمانون ريال ومرفق صور منها لفضيلتكم لتوضيح ذلك والمدعي يدعي أنه سلم موكلتي مبلغ وقدره (3,659,900ريال) ولم يقدم البينة أمام فضيلتكم على استلام هذا المبلغ من قبل موكلتي، وبما أن نظام الحساب البنكي لدى المدعي مازال يعمل وهو من يجب عليه تقديم البينة الشرعية على دعواه عملاً بالقاعدة الشرعية (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر) نطلب من فضيلتكم إلزامه بتقديم كشف حساب على مطبوعات البنك بالمصادقة يوضح المبالغ المالية التي تم تحويلها للمدعى عليها وليس صور الحوالات وذلك لأنه بإمكان المدعي مصدر الحوالة إلغاءها قبل عملية التحويل (التنفيذ) ومخاطبة البنك المركزي للاستفسار عن هذه الحوالات لأن هذه الحوالات لم يدخل جزء كبير منها في حساب موكلته. ثالثاً: أصحاب الفضيلة، وليطمئن وجدان عدالة المحكمة لصحة ما دفعة به المدعى عليها بالانتهاء من العقد وتنفيذه بالكامل وتسليم المصنع للمدعي وعليه نطلب من فضيلتكم إدخال كلاً من الاتي: 1 ـ المدعو/ ماجد حسني أحمد غزال، الإقامة رقم (...) وسبب إدخاله أنه مفوض من قبل المدعية بموجب خطاب مصدق غرفة تجارية بتنسيق عمليات دفعات التمويل وسدادها والإشراف على عملية البناء (مرفق صورة منه) وسبب أخر أنه شريك للمدعي في المصنع موضوع الدعوى بنسبة (21 %) بموجب حكم صادر من المحكمة التجارية (مرفق صورته) وسبب أخر أنه تم تفويضه من الأطراف الثلاثة في عقد التمويل موضوع هذه الدعوى في البند رقم (5) بتنسيق عمليات التمويل والسداد وحل الخلافات ان وجدت وكذلك نطلب إدخال: (مؤسسة الأصايل المتكاملة سجل تجاري رقم (...) لصاحبها / سامي علي أحمد الغامدي، سجل مدني رقم (...) وسبب إدخالها لأنه هي المعنية بعملية البناء واستلام المبالغ بموجب عقد التمويل وعقد المقاولة المرفق صورها وبموجب إقرار المدعية في لائحة دعواها. الطلبات ولما تقدم: أولاً: رد دعوى المدعي لعدم صحتها ولعدم تقديم البينة عليها. ثانياً: احتياطي ادخال/ كلاً من الآتي: 1ـ مؤسسة الأصايل المتكاملة، بالسجل التجاري رقم (...) لصاحبها / سامي علي أحمد الغامدي، سجل مدني رقم (...)، 2 ـ المدعو/ ماجد حسني أحمد غزال، الإقامة رقم (...) ولمصلحة العدالة وإظهار للحقيقة.) وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب الامهال فجرى افهامه بتقديم الجواب خلال خمسة أيام عمل وأن للمدعى عليه الجواب خلال خمسة أيام عمل أخرى تبدأ من حين ارسال المدعي للمذكرة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/10/27هـ وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، قدم وكيل المدعية مذكرة هذا نصها: أولاً: نتمسك بكافة ما ورد في مذكرتنا المقدمة سابقا بالقضية والتي تم ضبطتها. ثانياً: نتمسك بأن المدعى عليها لم تقم بالإجابة على الدعوى بشكل صحيح ولم تقم بتنفيذ ما طلبته الدائرة بجلسة 1444/09/07هـ عند ذلك جرى سؤال وكيل المدعى عليه عن بينة موكله على تمويل المشروع فأفاد بأن موكله لا يستطيع الوصول إلى حساباته البنكية وأطلب الامهال للتأكد من ذلك ولم تقدم أي البينة على تنفيذها لالتزامها الوارد بالعقد موضوع دعوانا سوى الأقوال المرسلة، وسنقوم بالرد بإيجار شديد على ما ورد بالمذكرة المقدمة بجلسة 1444/09/21هـ كالآتي: بشأن ما ورد بالمذكرة من أن المدعى عليها قامت بتنفيذ التزاماتها وأرفقت سند لذلك خطاب من مؤسسة الأصايل يفيد أن المدعى عليها قامت بتسليمه مبلغ التمويل على دفعات حسب احتياجه لأنشاء المصنع، فإننا نود إفادة فضيلتكم بأن هذا القول مرود عليه بأن هذا الخطاب لا يمثل ولا يعتد به كدليل على تنفيذ الالتزامات ويجعله خطاب مصطنع لعدة أسباب: أ- أن تاريخ الخطاب 1441/12/30هـ ولم يتم تقديم أو إظهار هذا الخطاب إلا الاَن. ب - الختم الموجود على الخطاب ليس هو الختم الموجود على العقد موضوع القضية. ث – أن الخطاب جاء مبهم وغير واضح ولم يبين مبلغ التمويل ولا مواعيد دفعاته ولا قيمة الدفعات المسددة ولم يرفق به أي دليل يؤكد صحة ما جاء فيه. ج- أن صاحب مؤسسة الأصايل هو الوكيل الشرعي للمدعى عليها وقام باستلام عدة شيكات من المدعى بموجب تلك الوكالة (مرفق 1 صور الشيكات المسلم إليه بصفته وكيل شرعي) د- أن هذا الخطاب يمثل شهادة من محرره لصالح المدعى عليها وهى شهادة غير مقبولة. بشأن ما ورد بالمذكرة من أنه تم تقديم طلب من المدعى عليها إلى البنك الأهلي وبنك البلاد لاستخراج كشف حساب للمدعي (مصنع مروان محمود السعدون للزي الموحد) ومؤسسة نزل الحديثة والتي كانت عائده للمدعى عليها وتم رفع الطلب بالشئون القانونية بالبنوك لأن المؤسسة تم إلغاء سجلها التجاري وإلى الأن لم يتم الرد والإفادة فإننا نود إفادة فضيلتكم بأن هذا القول مرود عليه بأن التعاقد والتحويلات المقدمة منا في القضية الماثلة كانت باسم المدعى عليها بشخصها وليس لها أي علاقة بمؤسسة نزل الحدثية وما تقوم به المدعى من خلط للأمور يؤكد عدم صحة ما تدعيه من تنفيذ التزاماتها. بشأن ما ورد بالمذكرة من أنه تم تفوض فيها المدعو/ ماجد حسني أحمد غزال، الإقامة رقم (...)، وذلك لتنسيق عمليات دفع التمويل في عقد البناء المبرم بين (مؤسسة الأصايل المتكاملة) والمدعي (مصنع مروان محمود السعدون للزي الموحد) فإننا نرد على ذلك بأن التفويض لا يعني بالضرورة أنه تنفيذ الالتزامات ومع ملاحظة أن التفويض كان للتنسيق فقط ولا يُحمل المدعى عليها أي إلزام ولا يثبت شيء و لا يعد به كدليل كون حرر بذات تاريخ العقد كما أنه يقبل الإلغاء من محرره. بشأن ما ورد بالمذكرة من أنه يوجد تعاملات أخرى بين المدعي والمدعى عليها فإننا نرد على ذلك بأن المقصود بتلك التعاملات وجود سدادات أخرى غير الشيك محل التنفيذ وليس اعمال تجارية او تمويلية، بشأن ما ورد بالمذكرة من أنه توجد عدد (7) حوالات بنفس التاريخ وبنفس المبلغ مكررة بمبلغ وقدرة (711585) سبعمائة وأحد عشر ألف وخمسمائة وخمسة وثمانون ريال، ومرفق صور منها لتوضيح ذلك والمدعي يدعي أنه سلم موكلتي مبلغ وقدره (3,659,900) ثلاثة ملايين وستمائة وتسعة وخمسون ألف وتسعمائة ريال ولم يقدم البينة أمام فضيلتكم على استلام هذا المبلغ من قبل موكلته، فإننا نرد على ذلك بأنه فعليا (7) حوالات تمت لحساب المدعي عليها شخصيا وفقا للثابت بالحوالات عن طريق أكثر من رقم مرجعي وليست حوالات مكررة، مع ملاحظة أن المدعى عليها لم تجب الدائرة تتهرب من الإجابة عن إجمالي المبالغ التي استلمتها المدعى عليها من المدعي، وعليه وإجمالا فإن نود أن نوضح لفضيلتكم أن المدعى عليها عاجزة عن إثبات أو تقديم أي بينة تثبت قيامها بتنفيذ التزامها الوارد بالعقد الأمر الذى تكون معه دعوانا وقائمة على سند وبينة ثابتة حرية بالقبول. بناءً عليه ولما سبق ذكره نلتمس من فضيلتكم القضاء بما يلي: فسخ هذه الاتفاقية والزام المدعى عليها برد المبلغ محل الدعوى وقدره (3,659,900) ثلاثة مليون وست مئة وتسعة وخمسون ألف وتسع مئة ريال لعدم قيام المدعى عليها بتنفيذ بالتزامها حسب الاتفاقية. كما قدم وكيل المدعى عليه مذكرة وهذا نصها: أولاً: الادعاء من المدعي أن المدعى عليها لم تقم بتنفيذ ما ألتزمت به وأنه قام بإنشاء المصنع على نفقته الخاصة غير صحيح ولا أساس له من الصحة بل هو إصرار منه على أكل أموال الناس بالباطل، والعقد المحرر بتاريخ: 1435/11/25هـ بين أطرافه الثلاثة وتضمن (التمهيد) بالعقد أن يقوم الطرف الثاني: (مؤسسة الأصايل المتكاملة سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ سامي علي أحمد الغامدي، سجل مدني رقم (...) وحيث أن تنفيذ المصنع العائد للطرف الأول (مصنع مروان محمود سعدون)، وذلك حسب كلا من عقد التمويل وعقد تنفيذ مقاول بذات التاريخ والسابق إرفاق نسختهما، وقد (أقر) المدعي في ضبط الجلسة المؤرخة في تاريخ: (1/8/1444هـ) أن من يستلم مبلغ التمويل هي: (مؤسسة الأصايل المتكاملة) وقامت المدعى عليها بتسليم المؤسسة الأخيرة: (الأصايل المتكاملة) المبالغ المالية اللازمة للتمويل وقامت بإنشاء المصنع وقدمت سند ذلك بالخطاب الصادر من مؤسسة الأصايل والذي يفيد أن المدعى عليها قامت بتسليمه مبلغ التمويل على دفعات حسب أحتياجه لأنشاء المصنع، وكذلك التنويه أنه تم تقديم طلب من المدعى عليها إلى كلاً من بنك الأهلي وبنك البلاد لاستخراج كشف حساب للمدعي (مصنع مروان محمود السعدون للزي الموحد) وبين مؤسسة نزل الحديثة والتي كانت عائده للمدعى عليها وتم رفع الطلب بالشئون القانونية بالبنوك لأن المؤسسة تم إلغاء سجلها التجاري وإلى الأن لم يتم الرد والإفادة. ثانياً: المدعى عليها قامت بتمويل المدعي لأكثر من مشروع وبينهما تعاملات سابقة ولاحقة لهذا عقد، ويثبت ذلك (إقرار) المدعي بنفسه في الدعوى بالقضية رقم (431903517) بضبط الجلسة 1443/06/08هـ بمحكمة التنفيذ بجدة والصادر بموجبها الصك رقم (432055445) وتاريخ 1443/06/20هـ أنه يوجد تعاملات أخرى بين المدعي والمدعى عليها وذلك إجابة صريحة على سؤال فضيلته رئيس الدائرة بمحكمة التنفيذ بجدة مصدرة الحكم هل يوجد تعاملات أخرى بينكم وذلك حينما نازع المدعي في موضوع الشيكين وإجاب بقوله نعم. ثالثاً: الخطاب الصادر على مطبوعات المدعية والمصادق عليه من الغرفة التجارية بالأوراق الرسمية الحكومية وتفوض فيها المدعو/ ماجد حسني أحمد غزال، الإقامة رقم (...)، وذلك لتنسيق عمليات دفع التمويل في عقد البناء المبرم بين (مؤسسة الأصايل المتكاملة) وبين المدعي: (مصنع مروان محمود سعدون للزي الموحد)، ونظام الإثبات بالمادة (26) الفقرة (1) قد جاء بما نصه: (المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور)، وهذا دليلاً يثبت أن من قام بالتنفيذ هو: (مؤسسة الأصايل المتكاملة) بموجب التمويل بالمبالغ التي استلمتها من المدعى عليها فهو حجة عليه بما هو ثابت في أوراق الدعوى وتعلقه بالدعوى الماثلة ولا يمكن له الرجوع به. رابعاً: الحوالات المقدمة من المدعي بجميع المبالغ بادعائه أنه سلمها للمدعى عليها ولم يوضح ماهي المبالغ التي تخصه المصنع وماهي المبالغ التي تخص المشاريع الأخرى وكذلك بمراجعتها يتبين أن الحوالات مكررة بعدد (7) بنفس التاريخ وبنفس المبلغ (711,585) سبعمائة وأحد عشر ألف وخمسمائة وخمسة وثمانون ريال، والمدعي يدعي أنه سلم موكلته مبلغ وقدره (3,659,900) ثلاثة ملايين وستمائة وتسعة وخمسون ألف وتسعمائة ريال، ولم يقدم البينة للادعاء، وبما أن نظام الحساب البنكي لدى المدعي مازال يعمل يجب عليه تقديم (البينة) ونطلب من فضيلتكم إلزامه بتقديم كشف حساب على مطبوعات البنك بالمصادقة يوضح المبالغ المالية التي تم تحويلها للمدعى عليها وليس صور الحوالات وذلك لأنه بإمكان المدعي مصدر الحوالة إلغاءها قبل عملية التحويل (التنفيذ) ومخاطبة البنك المركزي للاستفسار عن هذه الحوالات لأن هذه الحوالات لم يدخل جزء كبير منها في حساب موكلته. خامساً: أصحاب الفضيلة، وليطمئن وجدان عدالة المحكمة لصحة ما دفعة به المدعى عليها بالانتهاء من العقد وتنفيذه بالكامل وتسليم المصنع للمدعي وعليه نطلب من فضيلتكم إدخال كلاً من الاتي: 1 ـ المدعو/ ماجد حسني أحمد غزال، الإقامة رقم (...) وسبب إدخاله أنه مفوض من قبل المدعية بموجب الخطاب المصدق من الغرفة التجارية بتنسيق عمليات دفعات التمويل وسدادها والإشراف على عملية البناء والسبب أخر أنه شريك للمدعي في المصنع موضوع الدعوى بنسبة ب(21 %) بموجب حكم الصادر من المحكمة التجارية وكذلك بسبب أخر أنه تم تفويضه من الأطراف الثلاثة في عقد التمويل موضوع هذه الدعوى في ونص البند رقم (5) بتنسيق عمليات التمويل والسداد وحل الخلافات ان وجدت، وكذلك نطلب إدخال: (مؤسسة الأصايل المتكاملة سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ سامي علي أحمد الغامدي، سجل مدني رقم (...) وسبب إدخالها لأنه هي المعنية بعملية البناء واستلام المبالغ بموجب عقد التمويل وعقد المقاولة، وكذلك بموجب إقرار المدعية في لائحة دعواها. وأحال إلى طلباته السابقة. وبعرضها على وكيل المدعية أفاد بقوله أكتفي بما سبق تقديمه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/11هـ وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى الزام المدعى عليها بإعادة مبلغ الأقساط التي قامت موكلته بسدادها للمدعى عليها وذلك بسبب الاتفاق المبرم بين المدعية والمدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتمويل مشروع يعود للمدعية وتقوم المدعية بسداد المبلغ المتفق عليه على شكل أقساط تبدأ في تاريخ 28/02/1015 وتنتهي في 31/01/2018 وحيث ذكرت المدعية في دعاواها أن المدعى عليها لم تقم بالتمويل وإنما قامت المدعية بانشاء المشروع بطريقتها الخاصة وليس عن طريق المقاول المتفق عليه بين الطرفين في عقد التمويل وحيث أنكرت المدعى عليها ما ادعته المدعية من عدم قيامها بالتمويل بل أكدت على قيامها بالتمويل عن طريق المقاول المتفق عليه في عقد التمويل ولما كان وكيل المدعية قد أقر بأن موكلته قامت بسداد الأقساط من تاريخ 05/03/2015 وحتى آخر قسط تم سداده في تاريخ 12/12/2021 كما أقرت بأن المشروع تم الانتهاء منه إلا أنها دفعت بأنها هي من قامت بإنشاء المشروع وحيث أن هذا الدفع لا يستقيم مع قيام المدعية بسداد الأقساط حسب التواريخ المتفق عليها في العقد؛ وبهذا يقوى الأصل بأن من قام بإنشاء المشروع في الجهة المقاولة والمتفق عليها في عقد التمويل وأن من قام بالتمويل هي المدعى عليها وإلا لما قامت المدعية بسداد باقي الأقساط حسب المتفق عليه في عقد التمويل. ومما تستأنس به الدائرة أيضا هو افادة الجهة المقاولة بتاريخ 1441/12/30هـ والمرفقة بملف القضية والمتضمنة بأنها قامت بالعمل وأن المدعى عليها هي من قامت بالتمويل. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، والله الموفق. فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: رفض هذه الدعوى، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530112865 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4470650548 لعام 1445هـ المدعي: شركة مصنع مروان محمود السعدون للزي الموحد المدعى عليه: أمنه عبدالعزيز مبيريك الحربي الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعية إلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ الأقساط التي قامت بسدادها للمدعى عليها وذلك بسبب الاتفاق المبرم بين المدعية والمدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتمويل مشروع يعود للمدعية وتقوم المدعية بسداد المبلغ المتفق عليه على شكل أقساط تبدأ في تاريخ 28 / 02 / 2015 وتنتهي في 31 / 01 / 2018، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى برفض الدعوى. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي جاء فيه: أن الدائرة اعتمدت وأسست حكمها علي قول المدعى عليها بأنها قامت بإنشاء المشروع اعتمادا على تخمين وظن دون دليل مادى ملموس يؤكد أن قامت بإنشاء المشروع وهو ما يخالف الواقع الفعلي:1-وتجاهلت الإجبار والإكراه الذى تعرضت إليه المدعية لتوقيعها شيكات وسندات بتورايخ سداد محددة عند توقيع العقد وحاولت التحلل من تلك الالتزامات و أنه لم يقم بالالتزام بالسداد بالمواعيد المحددة وتسبب ذلك في قيام المدعى عليها بقيد طلب التنفيذ: 401014300159560 و طلب تنفيذ: 401014300181770 بمحكمة التنفيذ بجدة.2-المدعية هي من قامت بتنفيذ بناء المصنع وتحملت التكاليف بأن تعاقدت على كافة الأعمال الخاصة بالإنشاءات بأنها تعاقدت مع شركة الزامل بالعقد المؤرخ 9/11/2014 لتوريد حديد الزامل (أ) وأعمال البناء للمباني بمبلغ (1,390,000) ريال ثم تعاقد المدعية مؤسسة إبراهيم على اليافعي للمقاولات العامة للقيام بأعمال قطع وتسوية الصبيز......بمبلغ (53,254,20) 2-المدعى عليها لم تقم بالإجابة على الدعوى بشكل صحيح ولم تقم بتنفيذ ما طلبته الدائرة بجلسة 7/9/1444.3-المدعى عليها لم تقدم أي دليل على قيامها بالتزاماتها بالعقد وكان يفترض أن تقدم:أ‌-التحويلات التي تمت منها للمقاول/ مؤسسة الأصايل استنادا إلى العقد وليس ما قدمته خطاب من الأصايل، لأن الخطاب لا يعد دليل على التنفيذ وتجعله خطاب مصطنع: أ- تاريخ الخطاب 30/12/1441ولم يتم تقديم إلا الان. ب- الختم الموجود عليه ليس هو الختم الموجود بالعقد. ث – أنه جاء مبهم وغير واضح ولم يبين مبلغ التمويل ولا قيمة ولا مواعيد الدفعات المسددة من المدعى عليها أو طريقة سدادها. ج- أن صاحب مؤسسة الأصايل هو الوكيل الشرعي لها ب‌-بيان الأعمال التي تم تنفيذها بالمشروع و المستخلصات يتم احتساب ومراجعة نسبة إتمامه للأعمال محل المستخلص وقيمة تلك الأعمال ت‌-محضر حصر الأعمال التي تم تنفيذها ث‌-الأعمال التي تم إنجازها هل تمت بالدقة والجودة المطلوبة. ج‌-هل تم قبول تلك الأعمال من المدعى عليها.ح‌-مدة إنجار الأعمال. خ‌-محضر استلام المدعية للمشروع ويكون الحكم جانبه الصواب ويتعين نقضه والغاؤه لعاجزها عن إثبات قيامها بتنفيذ التزامها. الــطلبات:قبوله شكلاً، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون عليه،والقضاء مجدداً بإلغاء الحكم، وفسخ الاتفاقية والزامها برد المبلغ محل الدعوى لعدم قيامها بتنفيذ بالتزامها حسب الاتفاقية. و بإحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم 06 / 02 / 1445 هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه، و بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم 4430954708 الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 11/11/1444 في القضية رقم 4470650548 فيما قضى به من: رفض الدعوى. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث