حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530092216

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:439057059/1443
رقم الحكم:4530092216
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439057059 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530092216 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 439057059 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الصك، وذلك بتقديم وكيلة المدعي لائحة دعوى إلى هذه المحكمة ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة مكتب (...) للاستقدام وهي مؤسسة سعودية غير مدرجة في سوق الأسهم، والشركة شركة محاصة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، ونقدم بهذه الدعوى ضد المدعي صاحب مكتب (...) للاستقدام وفيها افيد بأنه تم إبرام عقد شراكة بين المدعية وبين المدعى عليه بتاريخ 1440/09/14هـ للشراكة في مكتب الاستقدام الخاص بالمدعى عليه (مكتب (...) للاستقدام - سجل تجاري (...)) وذلك مقابل مبلغ وقدره (70.000) سبعون ألف ريال تدفع من كل طرف ليكون رأس المال (14.000) أربعة عشر ألف ريال وذلك حسب ما نصت عليه المادة (2) بالعقد، على أن تكون نسبة الشراكة بين الطرفين (50% و50 %)، وتبدأ الشراكة من تاريخ 1440/09/14هـ وأفيد فضيلتكم أن المدعى عليه قد خالف العقد المبرم مع المدعية حيث نص بالعقد بالمادة الرابعة (الالتزامات) بالفقرة (3)على أنه يلتزم الطرف الأول والثاني بتوزيع الأرباح لكل ربع سنة مالية في العقد وإدارة الحسابات المالية واطلاع الطرفين عليها إلا أن المدعى عليه عند مطالبة المدعية له بتسليم الأرباح المستحقة لها والمتأخرة لمدة سنتين بواقع (8) دفعات ربع سنوية تبدأ من تاريخ 1441/03/01هـ، رفض ذلك وامتنع على تسليمها بالإضافة إلى رفضه تعين محاسب قانوني للاطلاع على الأوراق وادعاءه الخسارة بدون إثبات ذلك بأي مستندات رسمية، وعلى حسب علم المدعية عن العقود التي استلمها المكتب بلغت مبلغ وقدره (850.000) ريال وأكثر حيث رفض المدعى عليه الإفصاح عن باقي العقود والحسابات، كما أن المدعية سلمت المدعى مبلغ وقدره (100.000) ريال وذلك عن قيمة الأجهزة الإلكترونية ونصف قيمة الأثاث، ونصت المادة الثامنة بالعقد أن المدعية تملك نسبة (33.34%) من قيمة السجل التجاري كشريكة. ونفيد بأنه قد تم إخطار المدعى عليه عبر الواتساب وعبر البريد الإلكتروني الخاص بالمكتب والمسجل على العقد محل الشركة، كما تم تقديم طلب صلح عن طريق منصة تراضي برقم (...) وانتهى بتعذر الصلح، وعليه نأمل: 1- إثبات شراكة المدعية وإلزام المدعى عليه بتسليم المدعية مبلغ الأرباح المستحقة لها عن قيمة السنتين وحتى الفصل في الدعوى بمبلغ وقدرة (500.000ريال تقريباً) 2- كما نأمل تزويدنا بخطاب إلى وزارة العمل، قسم مكاتب الاستقدام (منصة مساند) للاستعلام عن عدد العقود المبرمة بين العملاء والمدعى عليه المسجلة بالنظام. 3- إثبات نسبة المدعية بالسجل التجاري بنسبة (33.34%). وطالبت بإلزام المدعى عليه بدفع رأس المال للمسوغات التالية: (راس المال والارباح المتفق عليها). وقدمت سنداً لطلبها المستندات التالية: العقد المبرم بين الطرفين. وبعد قيدها دعوى وإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها عدة جلسات ثم في جلسة جرى سؤال المدعى عليه أصالة عن نسبة شراكة المدعية في الأصول والأرباح واستلامه نصيب الدخول في الشراكة فأجاب قائلا ما ذكرته المدعية من أنها شريكة لي بنسبة وقدرها (33.34%)في الأصول وأنها شريكة بنسبة قدرها (50%) من الأرباح وأنني استلمت منها مبلغا قدره (70.000 ريال) والذي يمثل رأس مالها في الشراكة فهذا صحيح جملة وتفصيلا وأما ما ذكرته المدعية من وجود الأرباح فهذا غير صحيح والصحيح أننا في خسارة تلو خسارة وليس هناك أي أرباح علما أن العقود مع العملاء تجاوزت قيمتها (2.000.000 ريال) وهناك قضية منظورة لدى النيابة لاختلاس هذا المبلغ وإذا تحصل هذا المبلغ فلا شك أن للمدعية نصيب فيه يحدد بعد إخراج الالتزامات على المؤسسة محل الشراكة هكذا أجاب. وعليه سألته الدائرة كيف ستحلف على عدم وجود الأرباح فأجاب قائلا إنني أحلف على عدم وجود الأرباح حاليا لا مستقبلا والله أعلم بالمستقبل هكذا أجاب. وبعرضه على المدعية وكالة أجابت قائلة إن ما ذكره المدعى عليه أصالة من قضية الاختلاس المقيدة لدى الشرطة هذا صحيح إلا أنها مقامة كيدا من قبل المدعى عليه ولا يوجد أي اختلاس وإن موكلتي تطلب وقف الدعوى ستة أشهر حتى تنتهي القضية المقامة لدى النيابة العامة هكذا أجابت. وبعرضه على المدعى عليه أصالة ووكالة أجابا قائلين إننا نطلب بطلبها هكذا أجابا. فأجابتهم الدائرة لطلبهم وذلك إعمالا للمادة (86) من نظام المرافعات الشرعية وأفهمتها بمضمونها ففهمت، ثم أصدرت الدائرة قرارها القاضي: بوقف استمرار السير في الدعوى؛ وذلك للأسباب الواردة بالصك رقم (437090463) وتاريخ 1443/09/10هـ. ثم في 28/01/1445هـ عطفاً على طلب المدعي بمعاودة السير في الدعوى والوارد للدائرة في شهر 11 من عام 1444 هـ، وبعد اطلاع الدائرة على قرار وقف السير المبني على اتفاق الخصوم؛ ولانتهاء المدة المحددة لقرار وقف السير وعدم معاودة الخصوم السير في الدعوى في المدة المحددة في النظام، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار قراراها المبني على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعي قد طالب بإعادة السير في هذه الدعوى في شهر 11 من عام 1444 هـ، وبعد اطلاع الدائرة على قرار وقف السير في الدعوى المبني على اتفاق الطرفين بوقفها لمدة ستة أشهر، وحيث انتهت مدة الوقف الاتفاقي ولم يباشر الطرفين إجراءات نظر الدعوى خلال الأيام العشرة التالية لنهاية الوقف، واستناداً لنص المادة (86) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22 / 1 / 1435هـ والتي نصت على أنه: (يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة اتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي موعد حتمي قد حدده النظام لإجراء ما. وإن طلب أحد الخصوم السير في الدعوى قبل انتهاء المدة المتفق عليها، فله ذلك بموافقة خصمه. وإذا لم يعاود الخصوم السير في الدعوى في الأيام العشرة التالية لنهاية الأجل، عُدَّ المدعي تاركًا دعواه)، مما تنتهي معه الدائرة إلى عد المدعي تاركا لدعواه بقوة النظام. نص الحكم: قررت الدائرة: ثبوت ترك المدعي للدعوى المقيدة بالرقم (439057059)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث