حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530095313
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470739676/1445
رقم الحكم:4530095313
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470739676 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530095313 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٧٣٩٦٧٦ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدمت المدعية أصالة إلى هذه المحكمة المدعية بلائحة دعوى ضمنتها ما نصه: "تم التعاقد بيني وبين المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٥هـ على أن أقوم بصفتي وكيلة لدى الشركة المدعى عليها بإقامة دعوى من(شركة (...)) ضد (شركة (...)) قيدت الدعوى في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٢٨١٣٤٠٢) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢١هـ ونظرت لدى الدائرة (السابعة)، وقد صدر حكم لصالح المدعى عليها تضمن (الزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ مليونان ومئة وأربعة وثمانون الف ومئة وخمسة ريالات وإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية قيمة أتعاب المحاماة المقدرة بمئتين وثمانية عشرة ألف واربعمئة وعشرة ريالات.)، وقد تم الاتفاق مع المدعى عليها على أن استحق أتعاب المحاماة كاملة إذا صدر حكم لصالحها، وبما أن حكم الدائرة انتهى إلى الحكم بالمبلغ الأصلي وحكم بأتعاب المحاماة فأطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لي أتعاب المحاماة والترافع والتي نص عليها في الحكم وهي مبلغ قدره (٢١٨,٤١٠) مئتان وثمانية عشر ألفًا وأربع مئة وعشرة ريال"، قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة تاريخ ٧/٩/١٤٤٤هـ وفيها حضرت المدعية اصاله /(...) ، كما حضر وكيل المدعى عليها / (...) - بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلبها بما ورد فيها واستمهلت لتقديم بعض الاسانيد فأفهمتها الدائرة بإرفاق اسانيدها عبر الطلبات خلال عشرة أيام ، كما افهمت الدائرة وكيل المدعى عليه تقديم جوابة بعد ذلك خلال عشرة أيام وذلك عبر الطلبات، وعليه رفعت الجلسة، قدمت المدعية بينة على دعواها إيميلات ومحادثات مع المدير، وفي جلسة ٢٧/١٠/١٤٤٤هـ حضرت المدعية أصالة/ (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) - بموجب الوكالة رقم (...)، و أفادت المدعية بأنها قد كانت موظفة عند المدعى عليها بموجب عقد عمل و اتفقت معها على أن تكون أتعاب القضية لها ثم امتنعت المدعى عليها عن ذلك. و سألتها الدائرة هل يوجد عقد اتفاق على أتعاب قضية فأفادت بأن الاتفاق شفهي و أن النسبة المتفق عليها مع المدعى عليها هي المتعارف عليه حيث أخبرتني بأن الأتعاب التي يتم تحصيلها من الطرف الآخر تكون لي و بالفعل صدر حكم شامل للأتعاب ضد الخصم في القضية السابقة و قدر هذه الأتعاب (٢١٨.٤١٠)ريال وهي مستحقة لي بموجب اتفاقي مع المدعى عليها. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أفاد بأن الدعوى لم تتضح إلا في هذه الجلسة و يستمهل للجواب عليها فأمهلته الدائرة للجواب خلال عشرة أيام عبر الطلبات و للمدعية مثل هذه المدة بعد ذلك للرد عليه، وعليه رفعت الجلسة، وقدم وكيل المدعى عليها جوابا تضمن ما نصه: "١- المدعية كانت تعمل لدي الشركة المدعى عليها بموجب عقد عمل مسجل بالتأمينات الاجتماعية براتب شهري يقدر بمبلغ ٥٥٠٠ ريال .٢- المدعية كانت تعمل كممثل نظامي للشركة ومن ضمن عملها تمثيل الشركة امام المحاكم والحضور والمدافعة والمرافعة عنها . ٣- زعمت المدعية انها اتفقت مع الشركة المدعى عليها على انها تستحق اي اتعاب محاماة للقضايا التي تحضر فيها وهذا غير صحيح ولم يُذكر ذلك في أي اتفاق شفوي او مكتوب .٤- المدعية اقامت مطالبة بمستحقاتها العمالية لدي مكتب العمل بموجب الطلب المقيد برقم ١٨٦٢٧٠ ورقم قضية ١٤٤٤٠٧١٥٤٠٧ وتاريخ ٠٦/٠٢/٢٠٢٣م وتم التصالح معها على كافة مستحقاتها العمالية بموجب المحضر المحرر بتاريخ ٢٧/٠٣/٢٠٢٣م وبالتالي ليس لها أي حقوق او حوافز أخرى لدى موكلتي -مرفق محضر المصالحة -"، وفي جلسة ٢٥/١١/١٤٤٤هـ حضرت المدعية أصالة/ (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) - بموجب الوكالة رقم (...)، وبعرض جواب المدعى عليها على المدعية أفادت بأنها ترغب في الرد عليها فأفهمتها الدائرة بتقديم ما لديها عبر الطلبات مع ترجمة محادثات الواتس أب فاستعدت بذلك و أفادت بأن المحادثات مع المدير المباشر و اسمه: (...). فأفهمتها الدائرة بتقديم ما لديها خلال عشرة أيام و للمدعى عليها بعد ذلك مثل هذه المدة للرد، وفي الجلسة التالية حضر الطرفان وسألت الدائرة الطرفين هل لديهما إضافة على ما تقدم فأفادت المدعية بأنها مستعدة لأداء اليمين و أكتفت بذلك كما اكتفى وكيل المدعى عليها بما قدم، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة هذا اليوم ٢٩/١/١٤٤٥هـ حضر الطرفان، ونظراً لتهيئ القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث حصرت المدعية دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢١٨,٤١٠) مئتان وثمانية عشر ألفًا وأربع مئة وعشرة ريال، والذي يمثل أتعاب المحاماة في القضية التي أقامتها المدعية بصفتها وكيلةً عن المدعى عليها (شركة (...)) ضد (شركة (...)) إذ قيدت الدعوى في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٢٨١٣٤٠٢) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢١هـ ونظرت لدى الدائرة (السابعة)، وقد صدر حكم لصالح المدعى عليها تضمن: (الزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ مليونان ومئة وأربعة وثمانون الف ومئة وخمسة ريالات وإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية قيمة أتعاب المحاماة المقدرة بمئتين وثمانية عشرة ألف واربعمئة وعشرة ريالات.)، وقدمت في سبيل إثبات دعواها صك الحكم السابق وقدمت إيميلات ومحادثات واتس أب وأنها تلقت وعداً شفهياً باستحقاقها للأتعاب، وتلخص دفع وكيل المدعى عليها بأن المدعية موظفة لديهم بموجب عقد عمل مسجل بالتأمينات الاجتماعية براتب شهري يقدر بمبلغ ٥٥٠٠ ريال، كما أن المدعية كانت تعمل كممثل نظامي للشركة ومن ضمن أعمالها تمثيل الشركة امام المحاكم والحضور والمدافعة والمرافعة عنها، وأن المدعية سبق وأن اقامت مطالبة بمستحقاتها العمالية لدي مكتب العمل بموجب الطلب المقيد برقم ١٨٦٢٧٠ ورقم قضية ١٤٤٤٠٧١٥٤٠٧ وتاريخ ٠٦/٠٢/٢٠٢٣م وتم التصالح معها على كافة مستحقاتها العمالية بموجب المحضر المحرر بتاريخ ٢٧/٠٣/٢٠٢٣م ، وبتأمل الدائرة لدعوى المدعية ودفع المدعى عليها فإن الثابت أن المدعية موظفة وممثلة نظامية بموجب عقد العمل المبرم بين الطرفين، وبما أن المدعية ادعت خلاف الظاهر ولم تقدم بينة موصلة، إذ أن الايميلات ورسائل الواتس أب خلت مما يؤيد دعواها، ولما كان الأصل براءة الذمة من الحقوق والالتزامات ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل صريح صحيح، إذ من المقرر قضاءً " أن الأصل في الأموال المنع, ولا يسوغ الانتقال عن هذا الأصل وشغل الذمم إلا بدليل راجح مساوٍ له في الاحتجاج, وإذ الثابت قصور دعوى المدعية عن مناهضة هذا الأصل" كما أن الحكم بالأتعاب في الحكم السابق صدر لصالح المدعى عليها لقاء ما تكبدته في دفع مصاريف التقاضي والترافع، علاوة على أن المدعية قامت بإبرام مصالحة نهائية بينها وبين المدعى عليها بتاريخ ٢٧/٠٣/٢٠٢٣م، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى لما هو موضح في الأسباب.