حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530119364

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471066136/1444
رقم الحكم:4530119364
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471066136 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530119364 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4471066136 لعام 1444 هـ المدعي: هيفاء عطاالله عبدالكريم موسى المدعى عليه: نجاة عبدالعزيز عبدالكريم العبدالله الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ورد فيها ما نصه: أولاً: بتاريخ 13/11/1443 هـ، أبرمت موكلتي مع المدعى عليها عقد شراكة حصة في مؤسسة فردية واحد فروعها وتحويلها لشركة، حيث إن موكلتي تمتلك مؤسسة فردية وأربعة افرع لها واسم المؤسسة الفردية مشغل لمسات عائشة للتزيين النسائي سجل تجاري رقم (...) بتاريخ 13/04/1428 هـ، عنوانها الرياض حي المحمدية، وأيضاً تملتك من افرعها فرع باسم (مشغل لمسات عائشة للخياطة النسائية سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 08/02/1433 هـ، حيث تم الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليها بدخول المدعى عليها مع موكلتي شريكة بالنصف (50%) في المؤسسة وفرعها المذكور، وتحويلها معاً الى شركة ذات مسؤولية محدودة. وذلك مقابل ان تدفع المدعى عليها مبلغ قدره (2،000،000) اثنان مليون ريال، ويتم الوفاء بقيمة البيع وفق لما يأتي: 1/نص البند (الثالث) من العقد على أن مبلغ المليونين ريال يتم صرفها في سداد التزامات مشغل لمسات عائشة للتزيين النسائي ومشغل لمسات عائشة للخياطة النسائية من متطلبات حكومية وغير حكومية وذلك وفق التفاصيل المذكور في ملحق العقد، 2/وقد نص البند (الخامس) على ان تلتزم المدعى عليها بان تقدم لها بياناً بما تم سداده مشفوعاً بالفواتير أو السندات الدالة على السداد وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العقد، وما يزيد عن مبلغ المليونين ريال بعد سداد كامل الالتزامات السابقة على توقيع العقد او اللاحقة عليه المتعلقة بممارسة النشاط عن الفترة السابقة للعقد فهو من مسؤولية موكلتي وحدها، وما فاض من المليونين ريال بعد سداد كامل الالتزامات فيعتبر حق خالص لموكلتي تلتزم المدعى عليها بتسليمها لها، ثانياً: حيث لا يخفى على علم فضيلتكم ما نصت عليه القاعدة (العقد شريعة المتعاقدين) وبما أن المدعى عليها اتفقت مع موكلتي على التزامات وشروط محدد ولكنها لم تلتزم بها واخلت بالبندين (الثالث والخامس) ويتمثل الاخلال في الاتي: 1/عدم سداد مبلغ (2،000،000) اثنان مليون ريال وفق ما تم الاتفاق عليه من سداد لمديونيات حكومية وغير حكومية، 2/عدم التزام المدعى عليها بتقديم بيان لموكلتي يوضح فيه ما تم سداده مشفوعاً بالفواتير أو السندات الدالة على السداد وذلك خلال المدة المتفق عليها وهي فترى الثلاثة أشهر، ختاماً: قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) بما ان المدعى عليها لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه، وبما ان شريعتنا السمحاء لا ترضي الضرر وتتنزه عنه وترفعه، لذا فاني أطالب بفسخ العقد هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة بتاريخ 11/11/1444 هـ، وفيها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية: خالد بن حمد بن يحياء الحربي، بموجب الوكالة رقم (444708538) وتاريخها 18/09/1444 هـ، صادرة من الخدمات الالكترونية، كما حضر وكيل المدعى عليها: حسن حمد حسن العبدالله، بموجب الوكالة رقم (445401165) وتاريخها 09/11/1444 هـ، صادرة من الخدمات الالكترونية، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب وكيل المدعية أطلب مهلة للرجوع لموكلتي، هكذا أجاب، وأجاب وكيل المدعى عليها: بأنه لا مجال للصلح، هكذا أجاب، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب بما تضمنت صحيفة الدعوى (المشار لها أعلاه)، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر البينة في: العقد المبرم بين الطرفين هكذا أجاب، وبسؤال المدعى عليه وكالة ماهي دفوعه أجاب قائلاً: أطلب مهلة للرد، ثم جرى سؤال الأطراف عن محل المنازعة بين الطرفين فأجاب وكيل المدعية قائلا: المطالبة بفسخ عقد لعدم سداد حصة الشراكة، وأجاب وكيل المدعى عليها قائلا: شراكة في مؤسسة. ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها بأن يقدم جوابه إلكترونياً عبر أيقونة الطلبات، وفي حال وجود مشكلة تقنية يتم إرسال المذكرة ومرفقاتها عبر إيميل الدائرة ونسخة من الايميل للطرف الآخر خلال عشرة أيام، مع إرفاق ما يوضح وجود المشكلة التقنية، كما طلبت من وكيل المدعية تقديم جوابه خلال العشرة أيام التالية، وأفهمتهما بأن تكون المذكرات موقّعة من مقدمها ومؤرخة، وأن تكون مختصرة وفي صلب النزاع محل الدعوى، فاستعدا بذلك، ثم أقفل المحضر، وبتاريخ 21/11/1444 هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه: أولاً: ما ذكره المدعي وكالة في الفقرة (أولاً) من دعواه من أنه بتاريخ 13/11/1443 هـ، أبرمت موكلته مع موكلتي عقد شراكة حصة في مؤسسة فردية وأحد فروعها وتحويلها لشركة، بدخول موكلتي مع موكلته شريكة بالنصف، وتحويلهما معاً إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، وذلك مقابل أن تدفع موكلتي مبلغ قدره (2،000،000) مليونا ريال، على أن يتم الوفاء بقيمة البيع وفقاً لـ (لبند الثالث) و(البند الخامس) من العقد، إلى آخر ما ورد في الفقرة (أولاً) من دعواه فهو صحيح، ثانياً: أما ما ذكره في الفقرة (ثانياً) من دعواه من أن موكلتي لم تلتزم بالعقد، وذلك بزعم أنها أخلت بالبندين (الثالث والخامس) متمثلاً في عدم سداد مبلغ (2.000.000 ريال) مليونا ريال وفق ما تم الاتفاق عليه من سداد لمديونيات حكومية وغير حكومية، وعدم التزامها تقديم بيان لموكلته يوضح فيه ما تم سداده مشفوعاً بالفواتير أو السندات الدالة على السداد، وذلك خلال المدة المتفق عليها (الثلاثة أشهر)؛ فكله غير صحيح جملة وتفصيلاً، وما دعواه وكالة إلا دعوى كيدية موجبة للحساب لتعمد الكذب في الدعوى، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ الآية، حيث قامت موكلتي فعلاً بدفع كامل قيمة حصة (50%) التي اشترتها في المؤسستين التجاريتين المشار إليهما مبلغ (2،000،000) مليونا ريال، وفق آلية السداد المتفق عليها، وقبل بيان أوجه دفع قيمة الحصة في سداد الالتزامات بالبينات، فنبين لفضيلتكم الوقائع الصحيحة كونها منتجة في الدعوى وتثبت كذبها وكيديتها: حيث إنه أثناء تفاوض موكلتي مع المدعية أصالة/هيفاء، كانت حاضرة التفاوض بشكل مستمر المديرة التنفيذية للمؤسستين (شقيقتها المقيمة/عائشة بنت عطاالله بن عبدالكريم موسى) (مرفق صورة من إقامتها مثبت فيها إنها على كفالة مشغل لمسات عائشة بوظيفة مديرة تنفيذية - مرفق رقم 1)، علماً أن المدعية جعلت الاسم التجاري لمؤسستيها باسم شقيقتها (عائشة) كونها هي الخبيرة في مجال التزيين النسائي، وهي من تتولى جميع الأعمال بما فيها حضور المفاوضات، والنيابة عنها، وأثناء التفاوض تبين أن على المؤسستين والمالكة التزامات مالية تناهز قيمة البيع، فجرى الاتفاق على ألا تسلم موكلتي المبلغ مناولة للمالكة، بل يدفع في سداد الالتزامات المالية الحالة وما فاض منه يسلم لها، فأبرمت موكلتي مع المدعية أصالة العقد المشار إليه، وقد تضمن الاتفاق في البند (ثانياً) ما نصه: يلتزم الطرف الثاني بأن يدفع مبلغ (2،000،000) مليوني ريال سعودي، للطرف الأول وذلك مقابل نصيبه في الشراكة والمشار إليه بالتمهيد، ويتم الوفاء بها وفق ما سيأتي تفصيله في البند ثالثاً ، وتضمن البند (ثالثاً) ما نصه: اتفق الطرفان على أن مبلغ المليوني ريال الذي يدفعه الطرف الثاني لشراء (50%) المشار إليها يتم صرفها في سداد التزامات مشغل لمسات عائشة للتزيين النسائي ومشغل لمسات عائشة للخياطة النسائية من مطالبات حكومية أو غير حكومية، ويقر ويتعهد ويضمن الطرف الأول للطرف الثاني بأن مجموع كامل الالتزامات لا تزيد عن مبلغ مليوني ريال وفق تفصيلها المبينة في الملحق بهذا العقد (ملحق رقم 2) الذي وقع عليه التزاماً وإقراراً بما ورد فيه، وما زاد عنها فالطرف الأول هو المسؤول عنها شخصياً وفق ما جرى التفاهم والاتفاق عليه، بناء على ذلك قامت المدعية أصالة بتعيين (مؤسسة جنى الوارفة للخدمات التجارية) لصاحبتها/رزان بنت عائض بن فقيه ياسين، ويمثلها والدتها الموظفة في المؤسسة/ريمة بنت عوض بن خميس، في متابعة وتعقيب السدادات الحكومية وغير الحكومية، وإنهاء الإجراءات اللازمة في مثل ذلك تنفيذاً للتعاقد الذي تم بين موكلتي والمدعية، علماً أنه يوجد وكالة/وكالات شرعية لموظفي مؤسسة جنى الوارفة من المدعية من قبل التعاقد، كما جرى إنشاء مجموعة (واتس أب) في نفس يوم توقيع عقد بيع الحصة بتاريخ 12/06/2022 م، الموافق 13/11/1443 هـ، أنضم فيها الأطراف ذوي العلاقة (المدعية أصالة ويمثلها شقيقتها المديرة التنفيذية/عائشة، وموكلتي نجاة، ومؤسسة جنى الوارفة ويمثلها/ريمة بنت عوض بن خميس)، وبدأت موكلتي في سداد تلك الالتزامات تنفيذاً من قبلها لما جرى التعاقد عليه مقابل قيمة الحصة، حيث قامت أحياناً بالسداد المباشر من حساباتها البنكية، وأحياناً أخرى بالتحويل لمؤسسة جنى الوارفة ومن ذلك حوالات للموظف في تلك الشركة/مبارك أحمد القريشي (كون المؤسسة هي المعنية بأعمال التعقيب وإنهاء إجراءات تلك السدادات وما تعلق بها)، وجرى في مجموعة (الواتس أب) بيان كل ما يتم سداده أول بأول، ووجود مجموعة التواصل التي تم إنشائها لهذه الغاية يثبت كذب الدعوى، كون المدعية هيفاء عبر ممثلتها (المديرة التنفيذية) على إطلاع أول بأول بما يتم سداده من قبل موكلتي بشأن تلك الالتزامات الحكومية وغير الحكومية، فضلاً على ورود رسائل نصية إلكترونية من الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة عند سداد الرسوم والفواتير (الالتزامات) على الهاتف الجوال الخاص بالمدعية المسجل لدى تلك الجهات الحكومية وغير الحكومية (منها نفاذ وأبشر وخلافهما)، وأيضاً عبر التواصل الشخصي المباشر وغير المباشر باللقاءات والاتصالات الهاتفية المستمرة دون انقطاع بين موكلتي، وعائشة (ممثلة المدعية)، ومؤسسة جنى الوارفة، ولم تعترض المدعية أو ممثلتها على أياً من تلك السدادات حتى انتهائها بل ظهر منها الرضا والشكر، علماً أنه سبق وأن ورد لموكلتي من المدعية هيفاء خطاب - لغاية في نفسها ونفس شقيقتها عائشة - تطلب فيه من موكلتي بيان ما تم صرفه رغم علمهما المسبق بتفاصيله، فقامت موكلتي بإرسال خطاب جوابي من ذات مؤسسة جنى الوارفة بينت فيه ما جرى دفعه وصرفه!! (مرفق صورة من خطاب المدعية، وصورة من الخطاب الجوابي عليه – المرفقات رقم 2)، أصحاب الفضيلة، بعد أن تملكت موكلتي الحصة محل الشراكة بتاريخ 13/11/1443 هـ، وسددت كامل قيمتها مبلغ (۲،۰۰۰،۰۰۰) مليونا ريال، قامتا كلا من موكلتي والمدعية أصالة بالتنازل عن جزء من حصتيهما في المؤسستين للشريكة الجديدة أمل بنت عائض القحطاني بتاريخ 06/07/1444 هـ، (مرفق صورة من العقد - المرفقات رقم 3)، ولو أن موكلتي لم تسدد قيمة حصتها التي اشترتها للمدعية كما ادعت في دعواها لما رضيت المدعية بذلك التنازل الجديد ومضت فيه، وكل ما تقدم إضافة إلى ما سيأتي من بيان أوجه دفع موكلتي لحصتها المدعوم بالبينات الموصلة يثبت كذب الدعوى وكيديتها، ثالثا: أوجه دفع قيمة الحصة مبلغ (2،000،000) مليونا ريال، على سداد الالتزامات الحكومية وغير الحكومية: 1/سددت موكلتي بشكل مباشر مبلغ (٦۸۹،۱۳۲,۹۳) ستمائة وتسع وثمانون ومائة واثنين وثلاثون ريال وثلاثة وستون هللة، لإيجارات مستحقة على المؤسستين (المشغل)، ومستحقات شركات تجميل ومبالغ نقدية مسلمة للمدعية اصالة عبر ممثلتها عائشة، وخلافها (مرفق كشوف حسابات موكلتي - المرفقات رقم 1)، 2/سددت مؤسسة جنى الوارفة لـهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مبلغ (٢٢٧،٤۲۱,۱۹) مائتان وسبع وعشرون ألف وأربعمائة وواحد عشرون ريالاً وتسعة عشر هللة، سددت مؤسسة جنى الوارفة لـمحكمة التنفيذ (التنفيذ القضائي)، مبلغ (٢١٣،٥٢٩,٣٦) مئتا وثلاثة عشرة ألفا وخمسمائة وتسع وثلاثون ريالاً وستة وثلاثون هللة، 3/سددت مؤسسة جنى الوارفة لـوزارة الشؤون البلدية، مخالفات وغرامات، مبلغ (٣٥۰۰) ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال، 5/سددت مؤسسة جنى الوارفة لـ وزارة الموارد البشرية، مبلغ (٥۱۳،۱٤٥) خمسمائة وثلاثة عشرة ألفا ومائة وخمس وأربعون ريال، 6/سددت مؤسسة الوارفة لـوزارة الداخلية (الجوازات)، مبلغ (۸٦،٦٨٧,٥0) ريال ستة وثمانون ألف وستمائة وسبع وثمانون ريال، وخمسون هللة، 7/سددت مؤسسة حتى الوارفة للتأمينات الاجتماعية، مبلغ (١٦٤،٩٠٤) مئة وأربعة ستون ألف وتسعمائة وأربعة ريال، 8/سددت مؤسسة جنى الوارفة لـوزارة التجارة، مبلغ (3،873.40) ثلاثة آلاف وثمانمائة وثلاثة سبعون ريال وأربعون هللة، 9/سددت مؤسسة جنى الوارفة للإيجارات، مبلغ (٤٥٨،٦٠٧,٧٥) أربعمائة وثمانية وخمسون ألف وستمائة وسبعة ريالات وخمسة وسبعون هللة، 10/سددت مؤسسة جنى الوارفة لشركات تجميل وخدمات (58،524,88) ثمانية وخمسون ألف وخمس مائة وأربعة وعشرون ألف وثمانية وثمانون هللة، 11/المبالغ المسلمة نقدا، مبلغ (٢٦۹،۷۹۷) مئتين وتسعة وستون ألف وسبعمائة وسبعة وتسعون ريال، منها (۲۰،۰۰۰) ريال من موكلتي والباقي (۱۹،۷۹۷) ريال، مسلم نقداً من مؤسسة جنى الوارفة، أصحاب الفضيلة: أن الغاية التي تهدف إليها المدعية أصلة هيفاء وشقيقتها عائشة من هذه الدعوى الكيدية هي فسخ العقد، وذلك بسبب خلاف وقع بينهما هي وشقيقتها من جهة وبين الشريكة الجديدة أمل القحطاني، وتهدف من دعواها فسخ العقد الأول مع موكلتي نجاة، لينفسخ تبعاً، لذلك عقد البيع الثاني مع أمل القحطاني بدون وجه حق، وسبق وأن ذكرت عائشة ذلك صراحة أمام ريمة بنت عوض بن خميس، وهي مستعدة للشهادة على ذلك، كما إنها مستعدة للشهادة على ما تم سدادة من موكلتي وأوجه صرفه وفق الخطاب الصادر من مؤسسة على الوارفة، وكل ذلك يثبت كيدية الدعوى، ونطلب سماع شهادتها، لكل ما تقدم، فإنني أطلب من فضيلتكم الآتي: 1/إدخال مؤسسة حتى الوارفة في الدعوى وسماع ما لديها بشأن تلك السدادات، 2/سماع شهادة ريمة بنت عوض بن خميس، ولأن دعوى المدعي وكالة غير صحيحة، فإنني أطلب من فضيلتكم: 1/رد دعوى المدعي وكالة، وإخلاء سبيل موكلتي منها، 2/كون المدعية ألجات موكلتي لتوكيل محامي عنها في هذه الدعوى، فإنني أطلب من فضيلتكم الحكم بتعويض موكلتي عن أتعاب المحاماة وقدرها (100،000) مئة ألف ريال ، وفي جلسة بتاريخ 03/12/1444 هـ، المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية خالد بن حمد بن يحيى الحربي، كما حضر وكيل المدعى عليها حسن حمد حسن العبدالله والمدونة بياناتهما أعلاه، ثم قرر المدعي وكالة خالد الحربي قائلًا: لم أطلع على جواب المدعى عليها، وأطلب مهلة للاطلاع عليه والرد عليه ، وعليه رفعت الجلسة إمهالًا له، وأقفل المحضر، وفي جلسة بتاريخ 08/01/1445 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (444708538)، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (445401165) وبسؤال وكيل المدعية عن جوابه الذي استمهل له؟ أجاب قائلاً: لدي إجابة حاضرة وأطلب رصدها في محضر الجلسة هكذا أجاب، فجرى إفهامه بأن عليه الالتزام بمواعيد ومدد المحكمة حيث إنه أفهم بالجواب ومدته في محضر الجلسة الأولى فلم يلتزم به ثم طلب مهلة في محضر الجلسة الثانية ولم يقدم جوابه إلا في أثناء انعقاد هذه الجلسة، ثم بعث وكيل المدعية عبر المحادثة الجانبية ما نصُّه: (الموضوع: مذكرة جوابية على ما جاء في رد المدعى عليها المقدم بتاريخ 21/11/1444 هـ، وجواباً على ما جاء فيها أقول مستعيناً بالله: إن ما جاء في جواب وكيل المدعى عليها من سداده للمبالغ المالية المرفقة غير صحيح وما ذكره من اقوال وما ارفقه من مستندات كلام مرسل خالي من البينة لا يقوم على ساقين، بيان ذلك: 1/أن ما ذكره وكيل المدعى عليها من اقوال مرسلة وادعى فيها سداد مديونيات تخص موكلتي وانه سلمها مبالغ نقدية غير صحيح، وإن كان للمدعى عليها بينة عليها أن يتقدم بها وذلك استناداً للقاعدة العامة في الاثبات ولما نصت عليه المادة (3/1) من نظام الاثبات (البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر.) وايضاً جاء في الحديث عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدَّعِي، واليمين على من أنكر))؛ حديث حسنٌ، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين، 2/تقدم وكيل المدعى عليها بمجموعة من المستندات تخص سداد لمبالغ مالية لجهات حكومية، وهذه السدادات رغم عدم صحتها وعدم قناعة موكلتي بها فإنها تنقسم الى ثلاثة اقسام: منها سدادات قبل تاريخ العقد ومنها سداد اثناء فترة الثلاثة اشهر المتفق عليها في العقد ومنها سدادات بعد الثلاثة أشهر، مع استصحاب فضيلتكم الى تاريخ التعاقد بين موكلتي والمدعى عليها والذي تم في تاريخ 13/11/1443 هـ، الموافق 13/06/2023 م، لذا أفصل ردي في هذه النقاط: 1/أن أي سداد أو حوالة أو سند قبض أو برنت أو أي مبلغ ادعت أنه تم سدادها قبل تاريخ التعاقد المشار اليه، يسقط الاستدلال بها لأن السداد قبل تاريخ التعاقد لا يكون حجة لأنه لا علاقة له بالعقد محل الدعوى، وهي سدادات تخص تعاملات أخرى، 2/أن أي سداد أو حوالة أو سند قبض أو برنت أو أي مبلغ ادعت أنه تم سداده خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التعاقد وداخل الفترة المتفق عليها للسداد، فأني أنكر المستند وأطالب بمخاطبة البنك لتزويدنا بكشف حساب معتمد لمراجعة ما دفعت به المدعى عليها، 3/إن أي سداد أو حوالة أو برنت ادعت أنه تم سداده بعد تاريخ 12/02/1444 هـ، الموافق 12/09/2022 م، أي بعد مرور الثلاثة أشهر المتفق عليها في العقد فهو لا علاقة له بالعقد محل الدعوى وانكره جملة وتفصيلاً، لان الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليها ان يسدد المبلغ خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التعاقد، حيث جاء في العقد والعقد شريعة المتعاقدين، نص البند (خامساً) على (يلتزم الطرف الثاني بان يقدم للطرف الأول بياناً بما تم سداده مشفوعاً بالفواتير أو السندات الدالة على السداد وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العقد.....)، 3/جاء في رد محامي المدعى عليها بان موكلته سددت إيجار العام لات وارفقت لذلك سندات قبض، وهذه السندات انكرها وغير صحيحة والصحيح ان موكلتي هي من سددت ايجار العام لات في تلك الفترة بمبلغ قدره (70،000) سبعون ألف ريال، ولدينا سند قبض بالمبلغ موقع ومختم من مكتب العقار (مرفق صورة السند)، 4/للأمانة ولإحقاق الحق فان موكلتي تقر بانها استلمت مبلغ قدره (200،000) مائتان الف ريال، نقداً عن طريق أختها (عائشة) استلمتها من المدعى عليها اصالة (نجاة) وبهذا المبلغ تم سداد ايجار منزل العام لات المشار اليه بعاليه بمبلغ (70،000) سبعون ألف ريال، وسداد جزء من الرسوم، 5/ختاماً: أصحاب الفضيلة ان ما جاء في المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليها غير صحيح وجميعه كلام مرسل وأرقام وضعت من الخيال لا أساس لها من الصحة ولا تسندها بينة وقد جاء العقد واضحاً بان حدد قيمة البيع وحدد جهات الصرف وحدد القيد الزمني لتسليم تلك المبالغ وايضاً حدد قيد زمني لإفادة موكلتي بما تم صرفه مسنداً بالأدلة والموصلة، ولكن المدعى عليها اخلت بالعقد ولم تنفذ ما عليها من التزامات وقد قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ..) وايضاً قال (ولَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ)، الطلبات: بناءً على ما ذكر بعاليه وتأسيساً على ما تقدم فأني أطالب بالآتي: فسخ العقد محل الدعوى، إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (200،000) مائتان ألف ريال، ا. هـ وبعرضه على وكيل المدعى عليها استمهل للجواب. وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم الجواب عبر النظام خلال 10 أيام من تاريخ هذه الجلسة ثم يجيب وكيل المدعية خلال مدة مماثلة على أن تكون المذكرات القادمة هي مذكراتهم الختامية في القضية، ورفعت الجلسة لذلك، وبتاريخ 16/01/1445 هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه: أولاً: ما ذكره المدعي وكالة من نفي ما جاء في جوابنا من سداد موكلتي للمبالغ المالية المرفقة، ووصفه ما أرفقناه من مستندات - على الرغم إنها موصلة وصادرة من جهات معتبرة - إنه كلام مرسل خالي من البينة ولا يقوم على (أساس) حسب ما ورد في مذكرته من وصف، فهو غير صحيح، والصحيح ما ذكرناه، ثانياً: أصحاب الفضيلة، فضلاً على تقديمنا البينات الموصلة التي ندفع بها الدعوى وتثبت عدم صحتها، وعدم تحري المدعي وكالة وموكلته الصدق والتثبت لا سيما وأنه من السهل عليهما ذلك كون تلك السدادات التي قامت بها موكلتي هي سداداً لالتزامات حكومية وغير حكومية خاصة بموكلته ومؤسستيها، فتعلمون فضيلتكم - نفعنا الله بشريف علمكم - أن القاعدة الشرعية: من سعى في نقض ما كان من جهته فسعيه مردود عليه ، وقد سعى المدعي وكالة في نقض ما كان من جهة موكلته وفق ما سيأتي بيانه، وكذلك في نقض ما كان من جهته هو في ذات مذكرته الجوابية، لا سيما وأن له في وكالته حق الإقرار، حيث تناقض في جوابه تناقض حري معه رد دعواه، فهو في دعواه، وكذلك في مذكرته الجوابية محل هذا الرد؛ ينفي بشكل مطلق أن موكلتي قامت بسداد المديونيات والالتزامات التي كانت على المؤسستين محل الشراكة سدداً لقيمة حصة موكلتي من الشراكة، وينفي بشكل مطلق قيامها بتسليم أية أموال لغاية ذات الشراكة، ثم يناقض المدعي وكالة نفسه ويقر بما نصه: للأمانة ولإحقاق الحق فان موكلتي تقر بانها استلمت مبلغ قدره (200،000) مائتان الف ريال، نقداً عن طريق اختها (عائشة) استلمتها من المدعى عليها اصالة (نجاة) وبهذا المبلغ تم سداد ايجار منزل العام لات المشار اليه بعاليه بمبلغ (70،000) سبعون ألف ريال، وسداد جزء من الرسوم !! ففضلاً أن ذلك يثبت عدم صحة دعواه، كون بعد أن نفى وتمسك بنفيه عاد وأقر باستلام موكلته مبالغ نقدية وناقض نفسه، فإن ما ذكره بشأن مقدار المبلغ النقدي المسلم غير صحيح، والصحيح أن المسلم نقداً مبلغ (269،797) مئتين وتسعة وستون ألف وسبعمائة وسبعة وتسعون ريال، منها (200،00) مئتين ألف ريال، سلمت من موكلتي لموكلته بشكل مباشر، والباقي (69،797) تسعة وستون ألف وسبعمائة وسبعة وتسعون ريال، سلمت من موكلتي لموكلته عبر مؤسسة جنى الوارفة، إضافة إلى أوجه السداد الأخرى، ثالثاً: أدعى المدعي وكالة أن تاريخ التعاقد تم في تاريخ 13/11/1443 هـ، وهذا صحيح، ثم ذكر أنه يوافق 13/6/2023م، وهذا غير صحيح، حيث إن تاريخ التعاقد يوافق بالميلادي 12/06/2022 م، لا 13/06/2023 م، وأما بعض السدادات اليسيرة التي كانت قُبيل تاريخ العقد المكتوب بأيام قليلة، فكانت متزامنة مع التعاقد، وبعد إطلاق نية البيع (الإيجاب والقبول) لغاية تدارك بعض الالتزامات والاستحقاقات الملحة والتي منها أتعاب المحامي المعين من قبل المدعية أصالة لصياغة عقد البيع، علماً أن الأغلب الأعم من السدادات كانت من بعد تاريخ التعاقد الذي كان بتاريخ 12/06/2022 م، وفق ما هو ظاهر في المستندات التي أرفقناها، لا قبله!!، وسواء كانت قبيل أو بعد التعاقد فلا أثر لذلك على العقد طالما أنه معاصر له، وخاص به كونه يجوز تسليم شيء من قيمة البيع قبل التعاقد كبيع العربون ونحوه، وعليه أن يبين أي من السدادات كانت قبل التعاقد لنبين سببها والغاية منها، علماً بأنه لا يوجد أي علاقة عمل أخرى بين موكلتي والمدعية أصالة خلاف موضوع الشراكة، وجميع ما كان بينهما من مبالغ مسلمة كانت لغاية تلك الشراكة محل هذه الدعوى، وربما أن المدعي وكالة قد وقع في لبس فخلط بين تاريخ العملية وتاريخ الاستحقاق، حيث أن بعض عمليات السدادات كان استحقاقاتها قبل التعاقد، ولكن تم تنفيذها بعد التعاقد، فمثلاً في إيصال سداد ضريبة القيمة المضافة كتب فيه تاريخ الاستحقاق 01/06/2022 م، بينما العملية جرى تنفيذها في تاريخ 22/06/2022 م، وهو يلي التعاقد، رابعاً: فضلاً أن التأخر في سداد قيمة الشراكة - على فرض وقوعه - لا يؤثر في العقد كما هو معلوم، وفضلاً أنه لم يقع أي تأخير من جانب موكلتي في سداد قيمة حصة الشراكة وأوفته كاملاً، فإن العقد لم ينص على فترة زمنية ملزمة لسداد قيمة الشراكة، وأما مهلة الثلاثة أشهر الواردة في البند (خامساً) منه والتي يتشبث بها المدعي وكالة؛ فهي متعلقة بإشعار الطرف الأول (المدعية أصالة) بما تم سداده فعلاً، وقد أدت موكلتي جانبها في ذلك بعدة طرق، منها: التواصل المباشر مع المدعية ومع شقيقتها عائشة، وعبر تواصل وكيلتها مؤسسة جنى الوارفة معها بشأن تلك السدادات، وعبر رسائل (الواتس أب) في المجموعة المخصصة لهذه الغاية، علماً بأنه لم يسبق للمدعية مطالبة موكلتي بشيء حتى جرى التنازل عن جزء من الحصص محل الشراكة للشريكة الجديدة أمل القحطاني لأن موكلتي أوفت بقيمة الشراكة كاملة، وبعد أن وقع خلاف بين المدعية أصالة وبين الشريكة الجديدة، رفعت هذه الدعوى لغاية في نفسها، خامساً: سبق وأن تمسكنا بالقاعدة: من سعى في نقض ما كان من جهته فسعيه مردود عليه ، ومؤسسة جنى الوارفة وكلاء للمدعية أصالة ولمؤسستيها محل الشراكة من قبل التعاقد الذي تم بين موكلتي وبينها بفترة طويلة، والمدعية أصالة هي من اختارت وعينت مؤسسة جنى الوارفة للإشراف على تنفيذ سداد موكلتي الالتزامات التي كانت عليها وعلى مؤسستيها سدداً من موكلتي لقيمة الشراكة، وما قدمته مؤسسة جنى الوارفة من كشف ومستندات مثبت فيها تلك الالتزامات والسدادات؛ يعد من جهة المدعية أصالة، وسعيها في نقضه مردود عليها، وإذا كان المدعي وكالة يطعن في المستندات المقدمة، فلا سبيل له إلى ذلك إلا بادعاء التزوير، فيجرى بشأن هذا الادعاء المقتضى الشرعي والنظامي وفق تقدير أصحاب الفضيلة، سادساً: ذكر المدعي وكالة أن موكلته هي من سددت إيجار سكن العام لات في تلك الفترة بمبلغ (70،000) سبعون ألف ريال، وأن لديه سند قبض بالمبلغ موقع ومختم من مكتب العقار وأنه أرفق صورة من السند، إلا أنه لم يرفق صورة من السند لا عبر النظام ولا عبر الاتصال المرئي في الجلسة الماضية، ونطلب تزويدنا بصورة منه لنتمكن من الرد عليه، لكل ما تقدم، فإنني أطلب من فضيلتكم الآتي: 1/إدخال مؤسسة حتى الوارفة في الدعوى وسماع ما لديها بشأن تلك السدادات، 2/سماع شهادة كلا من: 1/ريمة بنت عوض بن خميس، 2/مبارك أحمد القريشي، ولأن دعوى المدعي وكالة غير صحيحة، فإنني أطلب من فضيلتكم: 1/رد دعوى المدعي وكالة، وإخلاء سبيل موكلتي منها، 2/كون المدعية ألجات موكلتي لتوكيل محامي عنها في هذه الدعوى، فإنني أطلب من فضيلتكم الحكم بتعويض موكلتي عن أتعاب المحاماة بما تقدرونه فضيلتكم ووفق المتعارف عليه ، وبتاريخ 04/02/1445 هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها ما نصه: مذكرة جوابية على ما جاء في رد المدعى عليها المقدم بتاريخ 16/1/1445هـ وجواباً على ما جاء فيها أقول مستعيناً بالله: 1/أن ما ذكره وكيل المدعى عليها اقوال مرسلة ولا تسندها بينة موصلة ولا إقرار صحيح ولا أي دليل من الأدلة والحجج المعتبرة، وإن كان للمدعى عليها بينة عليها ان يتقدم بها وذلك استناداً للقاعدة العامة في الاثبات ولما نصت عليه المادة (3/1) من نظام الاثبات (البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر) وايضاً جاء في الحديث عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدَّعِي، واليمين على من أنكر)؛ حديث حسنٌ، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين، 2/فيما يخص التناقض الذي ادعى به وكيل المدعية، لا يوجد أي تناقض فيما ذكرته المدعية، حيث طالبت المدعية بفسخ العقد لعدم التزام المدعى عليها بتنفيذ البنود والشروط، وأن إقرار المدعية باستلام مبلغ (200،000) مائتان ألف ريال، لا يجعل المدعى عليها ملتزمة بالعقد وايضاً لا يكون جدار لفسخ العقد، ولا يجعل تناقض في دعوى المدعية، 3/أن جميع ما ذكره وكيل المدعى عليها في البنود الأخرى ما هو الا كلام مرسل عاري من الصحة وعاري من البينة وان دعوانا تتمثل في فسخ العقد لعدم التزام المدعية بما تم الاتفاق عليه وأن أي سداد يدعي فيه وكان تاريخه قبل العقد عليه إحضار بينة موصلة بان السداد خاص بالعقد وأي سداد يدعي فيه المدعي انه كان اثناء فترة الاتفاق (3 شهور) عليه إحضار مستند رسمي صادر من جهة رسمية أو بينة موصلة لأثبات دعواه، كما أن أي سداد بعد فترة (3 شهور من العقد) أيضاً لا يعتد به كونه خارج نطاق الاتفاق، 4/وفيما يخص اختلاف التاريخ الميلادي وذكر وكيل المدعية ان يوجد فارق يوم، فإني أود أن أبين لفضيلتكم بأني قمت بتحويل التاريخ عن طريق التقويم بقوقل ولفضيلتكم التأكد من ذلك عبر الموقع أو الرجوع إلى تقويم أم القرى، 5/ختاماً: الفضيلة: إن ما جاء في المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليها غير صحيح وجميعه كلام مرسل ولا تسنده بينة وقد جاء العقد واضحاً بان حدد قيمة البيع وحدد جهات الصرف وحدد القيد الزمني لتسليم تلك المبالغ وايضاً حدد قيد زمني لإفادة موكلتي بما تم صرفه مسنداً بالأدلة والموصلة، ولكن المدعى عليها اخلت بالعقد ولم تنفذ ما عليها من التزامات وقد قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ..) وايضاً قال (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ)، الطلبات: بناءً على ما ذكر بعاليه وتأسيساً على ما تقدم فأني أطالب بالآتي: فسخ العقد محل الدعوى، إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (200،000) مائتان ألف ريال ، وفي جلسة هذا اليوم، افتتحت هذه الجلسة بحضور الأطراف المدونة بياناتهم أعلاه وبسؤال وكيلة المدعية هل المؤسسة محل الشراكة تحولت إلى شركة نظامية فأفاد بأنها مؤسسة وليست شركة وبسؤال أطراف الدعوى هل سبق وأن أقيمت هذه الدعوى لدى محكمة أخرى فأفاد لم يسبق إقامة الدعوى لدى محكمة أخرى ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعية تطلب فسخ عقد الشراكة المبرم بين الطرفين محل الدعوى لما ساقته من مبررات، وبما أن النظر في الاختصاص يعد من المسائل الأولية التي تفصل فيها المحكمة ولو لم يثره أي من الخصوم استناداً للمادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ا. هـ. ولما كان الثابت أن اختصاص المحاكم التجارية منحصر على الشركات النظامية وشركة المضاربة، استناداً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن الثابت من أوراق القضية أن العلاقة بين الطرفين لا تندرج تحت شركة نظامية أو شركة مضاربة وهي: دفع مال وما في معناه معين معلوم قدره إلى من يتجر فيه بجزء معلوم ربحه (كشاف القناع 507/3)، وبعد اطلاع الدائرة عل العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 13/11/1443هـ، يتبين منه أن المدعية باذلة للمال والمتمثل بنسبة تملكها للمؤسسة محل الشراكة، والمدعى عليها كذلك بذلت المال كما هو ثابت في العقد، ولذا فإن هذه الشراكة ليست مندرجة تحت شركة النظامية ولا ينطبق عليها وصف شركة المضاربة، وأن الوصف لهذه الشراكة هي شركة العنان، وقد جاء في الروض المربع في تعريف شركة العنان بأنها: أن يشترك بدنان أي شخصان فأكثر بماليهما ولو متفاوتاً... ا. هـ. مما يجعل هذه الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية وأنها من اختصاص المحاكم العامة، حيث نصت المادة (30) من نظام المرافعات الشرعية على: تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم... ا. هـ. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى المقامة من المدعية/هيفاء عطاالله عبدالكريم موسى سجل مدني رقم (...)، ضد المدعى عليها/نجاة عبدالعزيز عبدالكريم العبدالله سجل مدني رقم (...)، وأنها من اختصاص المحاكم العامة، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث