حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4530069097
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١١ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470308513/1445
رقم الحكم:4530069097
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470308513 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530069097 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٣٠٨٥١٣ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله وبالاطلاع على قائمة التبليغات تبين عدم تبلغ المدعى عليه وبناءا عليه تقرر تأجيل الجلسة للإعادة ابلاغ المدعى عليه وفي هذه الجلسة حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى المرفقة المتضمنة اتفاق أطراف الدعوى على أن يقوم المدعى عليه بتوريد وتركيب كاميرات مراقبة للمدعي بالإضافة إلى أجهزة حضور وانصراف بثمن إجمالي وقدره (٥٤,٧٨٠.٠٠) أربعة وخمسون ألفًا وسبع مئة وثمانون ريالا، وقد سلم المبلغ كاملاً للمدعى عليه، وقد مضت مدة تزيد على سنة ولم يلتزم المدعى عليه بتوريد وتركيب اجهزة الحضور والانصراف بالرغم من المطالبات المستمرة الموجهة إليه، وانتهى إلى طلب فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم تنفيذه)، وإلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم له وقدره (٥٤,٧٨٠.٠٠) أربعة وخمسون ألفًا وسبع مئة وثمانون ريالا . والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال، هذه دعواه، وحصر بيناته في عروض الأسعار المقدمة من المدعى عليه لموكله المدعي، إضافة إلى حوالات مصرفية من المدعي للمدعى عليه ، وقرر الحاضر بان المدعى عليه لم ينفذ أي اعمال وذكر الحاضر بان مؤسسة موكله جرى تغيير اسمها قبل شهر تقريبا بعد قيد هذه الدعوى ، واطلعت الدائرة على بينات المدعي وافهمته بتقديم سجل تجاري محدث يتضمن الاسم الجديد لمؤسسة موكله، وإفادة من وزارة التجارة بذلك التغيير ، إضافة الى نسخة من الحوالات يتضح فيها بيانات الساحب، والمستفيد المحول له المبلغ، وعليه تقديم ذلك عبر الطلبات خلال ١٠ايام فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسة. وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بمهمة التبليغ رقم (...)، وبسؤال الحاضر عن ما طلب منه ذكر بأنه ارفقه بتاريخ اليوم ٢٠/١٠/١٤٤٤هـ وبالاطلاع على ما قدم تبين بانها ورقة منسوبة لمطبوعات بنك (...)يوجد بها اسم العميل مؤسسة (...)لتقديم المشروبات، ورقم حساب الايبان الخاص بها هو (...) وعلى الورقة ختم فرع القافلة رقم (...)لبنك (...)، كما ارفق السجل التجاري لمؤسسة موكله المدعي باسمها القديم مؤسسة (...)لتقديم المشروبات سجل تجاري رقم (...)، إضافة الى السجل التجاري بالاسم الجديد مؤسسة (...)التجارية بذات رقم السجل التجاري، وكلاهما يحمل اسم المالك المدعي (...)سجل مدني (...)، ثم طلبت الدائرة من الحاضر ضرورة تقديم كشف حساب بنكي يبين اسم المحول والمحول له مبلغ المطالبة، إضافة الى البينات على اتعاب ومصاريف التقاضي، فاستعد بتقديمها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ هذه الجلسة وبناء عليه رفعت الجلسة وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . افتتحت الجلسة وفيها حضر وكيل المدعية المبينة بياناته أعلاه ولم يحضر من ينوب عن المدعى عليها على الرغم من تبلغها بموعد الجلسة، وفي مستهل الجلسة جرى سؤال وكيل المدعية عما طلب منه بالجلسة الماضية فجاب بأنه نعم قمت بتقديم المطلوب وهو افادة من وزارة التجارة تفيد بتغير الاسم التجاري للمؤسسة المدعية من مؤسسة (...)الى مؤسسة (...)، وكشف حساب بنكي يوضح تحويل المبالغ لحساب المدعى عليها هكذا أجاب . وبسؤال وكيل المدعية هل لديكم ما يثبت أتعاب ومصاريف التقاضي فأجاب بلا هكذا أجاب، وبسؤال وكيل المدعية هل لديكم ما يثبت عدم تنفيذ المدعى عليها للعقد فأجاب بلا إلا إن عدم حضور المدعى عليها يثبت صحة دعوى موكلتي في عدم التنفيذ هكذا أجاب. عليه ولحاجة الدائرة للاطلاع على ما تم تقديمة و تدوين مضمونة فقد قررت الدائرة تحديد موعد جلسة آخر لاستكمال نظر القضية. وفي هذه الجلسة حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله، واطلعت الدائرة على كشف الحساب المرفق عبر الطلبات بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٤هـ من المدعي وكالة والمتضمن تحويل مؤسسة(...)الاسم السابق لمؤسسة (...)إلى المدعى عليه مبلغا وقدره ٥٤٧٨٠ ريالاً على دفعتين، ثم قرر الحاضر عن المدعي بأنه يحصر دعواه في المطالبة بفسخ العقد ورد الثمن المسلم للمدعى عليها مع الاحتفاظ بحق المطالبة بأتعاب المحاماة في دعوى مستقلة، وبناء عليه الأسباب: بناء على ما تقدم رصده في الوقائع ، ولما كان المدعي وكالة قد حصر طلباته في طلب فسخ العقد وإلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم للمدعى عليه وقدره ٥٤٧٨٠ أربعة وخمسون ألفاً وسبعمائة وثمانون ريالاً لغرض توريد وتركيب كاميرات مراقبة وأجهزة حضور وانصراف، ولما كان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقد للقضاء التجاري استناداً الى المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه بالدعوى إلكترونياً فقد قررت المحكمة السير في الدعوى حضورياً بناء على المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعي قد تقدم ببيناته المتمثلة في كشف الحساب المرفق عبر الطلبات بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٤هـ من المدعي وكالة والمتضمن تحويل مؤسسة(...)الاسم السابق لمؤسسة (...)إلى المدعى عليه مبلغا وقدره ٥٤٧٨٠ ريالاً على دفعتين، وهو ما يساوي الثمن المدعى به، إضافة إلى السجل التجاري لمؤسسة المدعي باسمها القديم مؤسسة (...)لتقديم المشروبات سجل تجاري رقم (...)، إضافة الى السجل التجاري بالاسم الجديد مؤسسة (...)التجارية بذات رقم السجل التجاري، وكلاهما يحمل اسم المالك المدعي (...)سجل مدني (...)، ولما نصت عليه المادة ٢١ من نظام الإثبات، ولما كان مجموع ما تقدم من الأدلة والقرائن وتخلف المدعى عليه عن الحضور يعد كافياً في تقدير الدائرة لإثبات الخلطة بين الطرفين واستحقاق المدعي لما يطلبه، حيث إن ما تقدم قد أورث لدى الدائرة القناعة بقوة جانب المدعي ، وزوال البراءة الأصلية عن المدعى عليه، مما يوجب عليه الرد على الدعوى والبينات، إلا أنه بتخلفه عن الحضور أسقط حقه في ذلك، وبه تنتهي الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً بفسخ عقد التوريد المبرم بين الطرفين بشأن توريد وتركيب كاميرات مراقبة وأجهزة حضور وانصراف وإلزام المدعى عليه أن يرد للمدعي مبلغًا وقدره ٥٤٧٨٠ أربعة وخمسون ألفاً وسبعمائة وثمانون ريالاً، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.