حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530386570

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١١ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570052874/1445
رقم الحكم:4530386570
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570052874 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530386570 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٥٢٨٧٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعى : (...) المدعى عليه : مؤسسه (...) التجاريه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: المدعي والمدعى عليها تربطهما علاقة تجارية وذلك بقيام موكله بتوريد منتجات عبارة أكياس بلاسيتك إلى المدعى عليها، على أن يتم اصدار فواتير بقيمة التوريدات التي قام بها موكله وارسالها إلى المدعى عليها، وقد بلغت قيمة هذه التوريدات الموردة إلى المدعى عليها مبلغ وقدرة (٢٣٢,٥٠٠) مائتان واثنان وثلاثون ألف وخمسمائة ريال، وهذه المبالغ ثابته بموجب إقرار المدعى عليها، وقد قام موكله بأرسال الفواتير إلى المدعى عليها بقيمة المبالغ المالية المستحقة عليها، كما قام بأخطار المدعى عليها بموجب اخطارات رسمية، والمطالبة بسداد مستحقاتها إلا أن المدعى عليها لم تتجاوب مع ذلك وهذا يعد اخلال من قبل المدعى عليها بالتزاماتها، كما يعتبر ذلك مخالفة لما نص عليه النظام واحكام الشريعة الإسلامية، ونظراً لذلك اضطرت موكلته إلى تكليف مكتب محاماة لاستيفاء حقوقها عن طريق القضاء، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مستحقات موكله بمبلغ (٢٣٢,٥٠٠) مائتان واثنان وثلاثون ألف وخمسمائة ريال. وقدم سنداً لطلبه، المستندات التالية: ١- محرر عادي التزام الصادر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٢٠٠٤/٠١/٠٥م والمتضمن تعهد والتزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٣٢,٥٠٠) مائتان واثنان وثلاثون ألف وخمسمائة ريال والممهور بختم وتوقيع المدعى عليها ومصادقة الغرفة التجارية. ٢- محرر عادي الشيك الصادر على مطبوعات مصرف (...) برقم (٠٠٠٠٢٨) بتاريخ ٢٠٠٤/٠٢/٠٥م بمبلغ قدره (٢٣٢,٥٠٠) مائتان واثنان وثلاثون ألف وخمسمائة ريال، والصادر لأمر مصنع المدعي والممهور بتوقيع المدعى عليها. ٣- محرر عادي فاتورة الصادرة على مطبوعات مصنع المدعي برقم (٠١٨٢٥) وتاريخ ٢٠٠٥/٠١/٢٤م بمبلغ قدره (٢٣٢,٥٠٠) مائتان واثنان وثلاثون ألف وخمسمائة ريال، والممهورة بختم المدعي. وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٩هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها لتعذر تبلغها للمرة الثانية؛ عليه قررت الدائرة السير في حقه غيابياً، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ أحال إلى على ما ورد أعلاه، وبسؤال وكيل المدعي عن البينة على الدعوى؟ أجاب بمطابقة الرصيد المرفق في النظام، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية ، وبعد سماع الدعوى ، وبما أن المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٢٣٢,٥٠٠) مائتان واثنان وثلاثون ألف وخمسمائة ريال . مقابل توريد منتجات بلاستيكية وقدّمت بينتها على الدعوى المتمثلة في مصادقة الرصيد المذيلة بختم المدعى عليها ، وبما أن المصادقة على المبلغ دون شرط أو قيد تعد إقراراً بالإستحقاق ، وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك ، وبما أن المدعى عليها تخلّف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب ، ولأن المدعى عليها لم يظهر تبلغها بالدعوى في خانة التبليغ الإلكتروني عليه قررت الدائرة السير في الدعوى غيابياً بناءً على الفقرة (١) من المادة (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢-١-١٤٣٥هـ ، التي نصّت على أنه: (إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً) ، ولما كان الأمر كذلك ، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم غيابياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة : إلزام مؤسسه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) أن يدفع ل/ (...) رقم الهوية (...) مبلغ قدره (٢٣٢.٥٠٠) ريال مائتان اثنان وثلاثون ألف وخمسمائة ريال . والله الموفق أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530386570 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٥٢٨٧٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعى : (...) المدعى عليه : مؤسسه (...) التجاريه الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل التدقيق ، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، وجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ قدره (٢٣٢,٥٠٠) مائتان واثنان وثلاثون ألف وخمسمائة ريال ، مقابل توريد منتجات بلاستيكية، وذلك لما هو مبين تفصيلاً في الدعوى . وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى غيابيًا بإلزام مؤسسه (...) التجارية ذات السجل التجاري رقم (...) أن يدفع ل/ (...) رقم الهوية (...) مبلغ قدره (٢٣٢.٥٠٠) ريال مائتان اثنان وثلاثون ألف وخمسمائة ريال وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم ١٨ / ٣ / ١٤٤٥هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الغيابي وتبين ان الدائرة الابتدائية لم تستوفي الإجراءات النظام لإبلاغ المدعى عليها وبناء عليه قررت هذه الدائرة استكمال تلك الإجراءات وإبلاغ المدعى عليها عن طريق الامارة والجريدة، وفي جلسة يوم ٢ / ٤ / ١٤٤٥هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الغيابي وتبين أن هذه الدائرة قامت باستكمال الاجراءات المتعلقة بإبلاغ المدعى عليه والتي اغفلتها الدائرة الابتدائية حيث قامت بإبلاغ الإمارة بموجب خطاب هذه المحكمة رقم (٤٥٦٣٦٢٩٤١) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٤٥ ووردها نسخة من خطاب الإمارة الموجه لشرطة (...) لإبلاغ المدعى عليه والمقيد بوارد المحكمة برقم (٤٥٦٣٨٧٠٧٩) وتاريخ ١/٤/١٤٤٥ وتبين عدم حضور المدعي أو من يمثله جلسة هذا اليوم والجلسة السابقة مما تعذر معه إبلاغ المدعى عليه عن طريق الجريدة وفق النظام، وفي جلسة يوم ١٠ / ٤ / ١٤٤٥هـ تبين عدم حضور المدعى او وكيله رغم تبلغ وكيلة بجلسة اليوم والجلسة السابقة مما يتعذر معه الاستمرار في تدقيق الحكم الغيابي في عدم حضور المدعى ثم حضر وكيل المدعى واستعد بتبليغ المدعى عليه عن طريق الجريدة وتزويد الدائرة بنسخة من التبليغ قبل موعد الجلسة القادمة، و في جلسة يوم ١٧ / ٤ / ١٤٤٥هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الغيابي وذكر المدعي بأنه تعذر عليه إدراج نسخة من إبلاغ المدعى عليه عن طريق الجريدة... وأنه قام بإيداعه عن طريق البريد الالكتروني ثم ورد إعلان المدعى عليها عن طريق جريدة (...) بعددها المؤرخ في ٢٦/١٠/٢٠٢٢ وذلك في الصفحة رقم (٩) بموجب الفاتورة رقم (٧٧٢٦٧) وتاريخ ١٠ / ٤ / ١٤٤٥هـ، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة . الأسباب: وحيث طلبت المدعية تأييد الحكم الغيابي الصادر في هذه الدعوى وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ، ولم يظهر لها ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم سوا الخلل في إجراءات التبليغ وقد قامت هذه الدائرة باستكمال ذلك الخلل حيث قامت بمخاطبة الأمارة وبتكليف المدعي بالإعلان عن طريق الجريدة على النحو المفصل في الوقائع أعلاه وبعد الاطلاع على المادة رقم : (٩٣ ) من نظام المحاكم التجارية ، وعلى الفقرتين رقم : ( ٧ ) و ( ٨ ) من المادة رقم : ٥٧ من نظام المرافعات الشرعية ، فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم الغيابي ـ محل النظر ـ محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الغيابي رقم ٤٥٣٠٠٩٣١٢٨ الصادر من الدائرة السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ٢٩/١/١٤٤٥ في القضية رقم ٤٥٧٠٠٥٢٨٧٤ فيما قضى به من : إلزام مؤسسه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) أن يدفع ل/ (...) رقم الهوية (...) مبلغ قدره (٢٣٢.٥٠٠) ريال مائتان اثنان وثلاثون ألف وخمسمائة ريال . والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث