حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530082951

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570077879/1445
رقم الحكم:4530082951
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570077879 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530082951 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570077879 لعام 1445هـ 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ 1444/06/07هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه دهانات، بثمن إجمالي قدره (27,145.57) سبعة وعشرون ألف ومائة وخمسة وأربعون ريال وسبعة وخمسون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن قدره (27,145.57) سبعة وعشرون ألف ومائة وخمسة وأربعون ريال وسبعة وخمسون هللة، وقدمت سنداً لطلبها مطابقة الرصيد. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/01/26هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة، كما حضر المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤال المدعى عليه على الجواب أجاب: بصحة الدعوى وقرر الطرفين انهاء النزاع صلحاً، وقدمت المدعية وكالة وثيقة المصالحة عبر طلبات القضية وقرر المدعى عليه التصالح بناء عليها ونصها: (حيث أنه يوجد علاقة تجارية بين الطرف الأول والطرف الثاني وقد نشأ بسبب هذه العلاقة بذمة الطرف الثاني لصالح الطرف الأول مبلغ وقدره (27,145.57) سبعة وعشرون ألف ومائة وخمسة وأربعون ريال سعودي وسبعة وخمسون هللة. وحيث ان الطرف الأول قد تقدم بدعوى قضائية مقيدة بالرقم (4570077879) لدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض لمطالبة الطرف الثاني بمبلغ وقدره (27,145.57) سبعة وعشرون ألف ومائة وخمسة وأربعون ريال سعودي وسبعة وخمسون هللة. وعليه فقد تلاقت إرادة الطرفين على ذلك واتفقا وهما بكامل إرادتهما وأهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً على الآتي:• البند الأول: اتفق الطرفان على أن البند التمهيدي جزء لا يتجزأ من هذا العقد.• البند الثاني: اتفق الطرفان على أن يتم معالجة وتسوية المبالغ المستحقة وفق الأتي:1. يقر الطرف الثاني أن الطرف الأول يستحق مبلغ المطالبة.2. يتعهد ويلتزم الطرف الثاني بدفع تكاليف المحاماة مبلغ وقدره (5,000) خمسة آلاف ريال تضاف لمبلغ المطالبة ليكون الإجمالي مبلغ وقدره (32,145) اثنان وثلاثون ألف ومائة وخمسة وأربعون ريال تسدد على ست دفعات.3. استلم الطرف الأول مبلغ وقدره (5,000) خمسة آلاف ريال وهي عبارة عن الدفعة الأولى مقدمة من الطرف الثاني.4. يلتزم الطرف الثاني بدفع مبلغ وقدره(5,000) خمسة آلاف ريال بتاريخ 2023/10/01م وتكون الدفعة الثانية.5. يلتزم الطرف الثاني بدفع مبلغ وقدره (5,000) خمسة آلاف ريال بتاريخ 2023/11/01م وتكون الدفعة الثالثة.6. يلتزم الطرف الثاني بدفع مبلغ وقدره (5,000) خمسة آلاف ريال بتاريخ 2023/12/01م وتكون الدفعة الرابعة.7. يلتزم الطرف الثاني بدفع مبلغ وقدره (5,000) خمسة آلاف ريال بتاريخ 2024/01/01م وتكون الدفعة الخامسة.8. يلتزم الطرف الثاني بدفع مبلغ وقدره (7,145) سبعة آلاف ومائة وخمسة وأربعون ريال بتاريخ 2024/02/01م وتكون الدفعة السادسة.• البند الثالث: اتفق الطرفان على أنهما قد تراضيا وفق الضوابط والشروط والآليات الموضحة بهذا الاتفاق وأن هذا الاتفاق يمثل كامل ما تم الاتفاق عليه ويعتبر التوقيع عليه إنهاء لكل نزاع او دعوى بين الطرفين.• البند الرابع: يقر الطرفان بأن هذا الاتفاق تم بحسن نية وتراضي بين كل منهما ويتعهدا بأن بالالتزام بما ورد فيه من بنود.• البند الخامس: إذا نشأ نزاع حول هذا العقد لا قدر الله يحل بالطرق الودية أولاً، وفي حال تعذر الحل الودي يحال النزاع إلى المحكمة المختصة.• البند السادس: في حال تأخر الطرف الثاني عن سداد أي مبلغ من المبالغ المستحقة بذمته لمدة خمسة أيام يقر بأن جميع المبالغ تعتبر حالة الوفاء وتسقط جميع الآجال ويستعد بسداد المبالغ الباقية كاملةً دفعةً واحدة.• البند السابع: يتحمل الطرف الثاني التكاليف القضائية الخاصة بالقضية (4570077879) لدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض.• البند الثامن: يقر الطرفان بأن هذا الاتفاق هو مخالصة تامة ونهائية وملزمة للطرفين.)، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناء على صلح الطرفين، وأنهما اتفقا على ما تقدم وهما بكامل إرادتهما وبما هو مخول لهما، وأن ما اتفق عليه الطرفان من الصلح لا يخالف نصاً شرعياً، وحيث أنّ الشريعة الإسلامية حثّت على الصلح وأمرت به لقوله تعالى: "و الصلح خير"، وبناءً على المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية الصادر في 1435/01/22 هـ والتي نصت على: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك.)، وكذلك ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (29) في نظام المحاكم التجارية الصادر في 1441/08/15 هـ: (2- إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك.)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين الطرفين وفق لما يلي: بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...)للتجارة سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركه (...) للدهانات سجل تجاري رقم (...) وفق لما يلي: أولاً: بدفع تكاليف المحاماة مبلغ وقدره (5.000) خمسة آلاف ريال. ثانياً: مبلغ (5.000) خمسة آلاف ريال وهي عبارة عن الدفعة الأولى. ثالثاً: مبلغ (5.000) خمسة آلاف ريال بتاريخ 1/10/2023م وتكون الدفعة الثانية. رابعاً: مبلغ (5.000) خمسة آلاف ريال بتاريخ 1/11/2023م وتكون الدفعة الثالثة. خامساً:مبلغ (5.000) خمسة آلاف ريال بتاريخ 1/12/2023م وتكون الدفعة الرابعة. سادساً: يلتزم الطرف الثاني بدفع مبلغ (5.000) خمسة آلاف ريال بتاريخ 1/1/2024م وتكون الدفعة الخامسة. سابعاً: يلتزم الطرف الثاني بدفع مبلغ (7.145) سبعة آلاف ومائة وخمسة وأربعون ريال بتاريخ 1/2/2024م وتكون الدفعة السادسة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث