حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530126290

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470689172/1444
رقم الحكم:4530126290
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470689172 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530126290 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا/ (...) الملازم القضائي بالمحكمة العامة بالرياض والمكلف بنظر هذه القضية من فضيلة رئيس الدائرة بموجب التكليف المرصود في نظام تقاضي، افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٤/ ١/ ١٤٤٥هـ استنادًا لقرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ والمشار فيه لقرار وزير العدل رقم (٨٠٥٦) وتاريخ ٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ بشأن اعتماد الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، هذا ولم يحضر المدعي ولا من يمثله، وبالدخول على خانة التبليغات لم يظهر أنه قد تبلغ بموعد هذه الجلسة، عليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لإعادة تبليغ المدعي، واختتمت الساعة: (١١:١٠)، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لدي أنا (...) قاضي الدائرة الثالثة بالمحكمة العامة بالرياض افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت المدعية وكالة(...)سجل مدني رقم (...) وذلك بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل بشمال الرياض برقم (٤٤١٢٣٤٧٨٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٢هـ، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...) ورغم وصول رابط الجلسة المرئية لها بموجب الإفادة المرصودة في النظام، عليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً، وبالاطلاع على صحيفة الدعوى تبين أنها تتضمن: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مستلزمات طبية ومواد تجميل) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٣/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٠٢م بثمن إجمالي قدره (٨٣,٣٧٠.٠٠) ثلاثة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وسبعون ريال سعودي سدد منه (٧٦,٩٩٠.٠٠) ستة وسبعون ألفًا وتسع مئة وتسعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها(٢,٩٤٠.٠٠) ألفان وتسع مئة وأربعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٠/٠٣/٢٥هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٠٣م، ودفعة قدرها(٢,١٠٠.٠٠) ألفان ومائة ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٠/٠٤/٩هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/١٦م، ودفعة قدرها(٢,٩٤٠.٠٠) ألفان وتسع مئة وأربعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٠/٠٥/١٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/١٦م، ودفعة قدرها(٢,٩٤٠.٠٠) ألفان وتسع مئة وأربعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٠/٠٦/١٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٨م، ودفعة قدرها(٥,٨٨٠.٠٠) خمسة آلاف وثمان مئة وثمانون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٠/٠٧/١٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٢٣م، ودفعة قدرها(٥,٣٥٥.٠٠) خمسة آلاف وثلاث مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٠/٠٨/١٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/١٨م، ودفعة قدرها(٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية آلاف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٠/٠٩/١٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/١٥م، ودفعة قدرها(١٠,٨٧٠.٠٠) عشرة آلاف وثمان مئة وسبعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٠/١٠/٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/١٢م، ودفعة قدرها(١٥,٨٨٥.٠٠) خمسة عشر ألفًا وثمان مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٠/١١/١٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/١٦م، ودفعة قدرها(٢,١٠٠.٠٠) ألفان ومائة ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤١/٠٢/١٧هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/١٦م، ودفعة قدرها(٥,٨٨٠.٠٠) خمسة آلاف وثمان مئة وثمانون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤١/٠٣/٢١هـ الموافق ٢٠١٩/١١/١٨م، ودفعة قدرها(٦,٠٠٠.٠٠) ستة آلاف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤١/٠٥/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٥م، ودفعة قدرها(٣,٦٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف وست مئة ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤١/٠٦/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٤م، ودفعة قدرها(١,٥٠٠.٠٠) ألف وخمس مئة ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤١/١١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٩م، ودفعة قدرها(١,٠٠٠.٠٠) ألف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤١/١٢/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٦م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٠٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب بالإضافة الى فواتير ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالآتي: ١. عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع مما أدى إلى (رفع دعوى وبذلك يتحمل المدعى عليه الرسوم القضائية)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣١٩.٠٠) ثلاث مئة وتسعة عشر ريال سعودي. ٢. عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع مما أدى إلى (رفع دعوى وبذلك يتحمل المدعى عليه أتعاب التقاضي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١,٢٧٦.٠٠) ألف ومئتان وستة وسبعون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٦,٣٨٠.٠٠) ستة آلاف وثلاث مئة وثمانون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٩٥.٠٠) ألف وخمس مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي. هذه دعواي. وبسؤال المدعية وكالة عن اجمالي المستحق والواصل أجابت بقولها اجمالي المستحق ٨٣٣٧٠ ريال والواصل مبلغ قدره ٧٦٩٩٠ ريال والمتبقي مبلغ قدره ٦٣٨٠ ريال هكذا أجابت وفيها لم يظهر للدائرة صك الحكم بعدم الاختصاص النوعي في ملف القضية فأفهمت الدائرة المدعية وكالة بتقديمه عبر الطلبات فأبرزته عبر الطلبات وبالاطلاع عليه تبين أنه : صك الحكم رقم ٤٤٣١٠١٠١٧١ وتاريخ ٤-١٢-١٤٤٤هـ في الدعوى ٤٤٧٠٦٨٩١٧٢ وتاريخ ١٨-٧-١٤٤٤هـ المتضمنة دعوى المدعي خالد ضد المدعى عليه شركة(...) بمبلغ قدره ٦٣٨٠ ريال وأتعاب تعاضي بمبلغ قدره ١٥٩٥ ريال وحكم المحكمة بعدم الاختصاص كون الاختصاص للمحاكم العامة، وبسؤال المدعية وكالة عن بينتها أجابت بقولها كشف الحساب والفواتير المختومة والموقعة من المدعى عليها المرفقة في الدعوى وبالاطلاع على المرفقات تبين أنها تتضمن: - فاتورة صادرة من (...)بتاريخ ١٢-٢-٢٠١٩م ورقم الفاتورة (...)بمبلغ ٣١٥ ريال وعليها صورة ختم مجمع (...)قسم المشتريات. - فاتورة صادرة من مؤسسة(...) برقم(...) وتاريخ ٢٦-١-٢٠٢٠م بمبلغ قدره ٧٣٥ ريال وعليها صورة ختم مجمع (...).. - فاتورة صادرة من مؤسسة (...)وتاريخ ٢٥-١-٢٠٢٠م بمبلغ قدره ٥٢٥٠ ريال وعليها صورة ختم مجمع (...). -كشف حساب صادر من مؤسسة (...)للتجارة للعمل gulf medical يتضمن بأن اجمالي المبالغ ٨٣٣٧٠ريال والواصل ٧٦٩٩٠ ريال. -سجل تجاري رقم (...) لمؤسسة(...)ويتضمن اسم المالك(...). وفيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: بناءً على ما سبق وحيث تدعي المدعية وكالة بأن موكلها ورد للمدعى عليها مواد طبية بمبلغ اجمالي قدره ٨٣٣٧٠ ريال والواصل مبلغ قدره ٧٦٩٩٠ ريال والمتبقي مبلغ قدره ٦٣٨٠ ريال وتطلب إلزام المدعى عليه بدفع كامل المبلغ المتبقي وقدره ٦٣٨٠ ريال ودفع أضرار التقاضي مبلغا قدره ١٥٩٥ ريال ولبينة المدعية المشتملة على الفواتير وكشف الحساب ولتغيب المدعى عليها رغم تبلغها مما تعدها معه الدائرة ناكلة عن الجواب وتستخلص منه الدائرة عدم معارضتها دعوى المدعي استنادا للمادة ٢١ من نظام الإثبات ولكون أضرار التقاضي التي تدعيها المدعية تضمنت الرسوم القضائية بمبلغ قدره ٣١٩ ريال ولكون الرسوم تنتقل على الخاسر في الدعوى. نص الحكم: ثبت للدائرة بأن المدعى عليها وردت من المدعي مواد طبية بمبلغ اجمالي قدره ٨٣٣٧٠ ريال والواصل مبلغ قدره ٧٦٩٩٠ ريال والمتبقي مبلغ قدره ٦٣٨٠ ريال وحكمت الدائرة. أولا: إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعي كامل المبلغ المتبقي من مبالغ التوريد محل الدعوى مبلغا قدره ٦٣٨٠ ريال. ثانيًا: إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعي أتعاب المحاماة في هذه الدعوى مبلغا قدره ١٢٧٦ ريال ورد مازاد على ذلك وبه حكمت وأمرت بإصدار صك الحكم حالا ويعد هذا الحكم في حق المدعى عليه حكماً حضورياً بناء على الفقرة الثانية من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، كما أن هذا الحكم غير خاضع للاعتراض ومكتسب للقطعية بناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢/١٩/٤١) بتاريخ ٢٥ /١٠ /١٤٤١هـ والمبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٥٤٤/ت بتاريخ ٢٥ / ١١/ ١٤٤١هـ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث