حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530094019
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471173153/1445
رقم الحكم:4530094019
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471173153 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530094019 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4471173153 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: الشركة (...) الوقائع: تتلخص هذه الدعوى أنه سبق وأن تقدم المدعي أمام المحكمة التجارية بدعوى نصها: إنه بتاريخ 1442/11/17هـ الموافق 2021/06/27م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه شاحنة (...)لمدة (1)شهر ميلادي وقيمة الأجرة (70,200.00) سبعون ألفًا ومئتان ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (432,000.00) أربع مئة واثنان وثلاثون ألفًا ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(432,000.00) أربع مئة واثنان وثلاثون ألفًا ريال سعودي بتاريخ 1444/01/1هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (432,000.00) أربع مئة واثنان وثلاثون ألفًا ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/11/17هـ الموافق 2021/06/27م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1443/07/8هـ الموافق 2022/02/09م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1443/07/8هـ الموافق 2022/02/09م حتى 1444/01/25هـ الموافق 2022/08/23م. ثم عقدت الدائرة الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها المدونه بياناتهما في أعلى نسخة الضبط، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال لما ورد بلائحته، وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، وذكر أطراف الدعوى أن هناك بوادر للصلح وطلبا تأجيل الجلسة لذلك، فأفهمتهم الدائرة في بأنه في حال تم التوصل للصلح فإن عليهم إرفاق بنود الصلح التي تم التصالح عليها، وفي حال تعذره فإن على وكيل المدعى عليها تقديم جوابه قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع على الأقل، واذلك رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى والمنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها المدونه بياناتهما في اعلى نسخة الضبط، وفي مستهل الجلسة طلب طرفي النزاع مهلة أخرى لوجود مساع للصلح، فأجابتهم الدائرة لطلبهم ولذلك رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى والمنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم: (...) . وعند وصول الدعوى لهذا الحد قرر الطرفان بقولهما إننا اتفقنا على ما يلي: (اصطلح الطرفان على أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغ إجمالي قدره (150,000) ريال يدفع وفق الآتي: مبلغ قدره (75,000) خمسة وسبعون ألف ريال تدفعه المدعى عليها للمدعية بتاريخ 30/09/2023م مبلغ قدره (75,000) خمسة وسبعون ألف ريال تدفعه المدعى عليها للمدعية بتاريخ 30/10/2023م يتم دفع المبالغ الواردة أعلاه في حساب المدعية لدى البنك (...) آيبان رقم (...) يعد هذا الصلح منهيا للنزاع بين الطرفين) ونطلب إثبات هذا الصلح هكذا قررا. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ قدره (432,000.00) أربع مئة واثنان وثلاثون ألفًا ريال. مقابل تأجير شاحنة زراع، وبما أن وكيلا طرفي الدعوى اصطلحا على الآتي: (اصطلح الطرفان على أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغ إجمالي قدره (150,000) ريال يدفع وفق الآتي: مبلغ قدره (75,000) خمسة وسبعون ألف ريال تدفعه المدعى عليها للمدعية بتاريخ 30/09/2023م مبلغ قدره (75,000) خمسة وسبعون ألف ريال تدفعه المدعى عليها للمدعية بتاريخ 30/10/2023م يتم دفع المبالغ الواردة أعلاه في حساب المدعية لدى البنك (....) آيبان رقم (...) يعد هذا الصلح منهيا للنزاع بين الطرفين). وطلبا إثبات ذلك وإنهاء الدعوى بموجبه، وبما أن ذلك يُعد من قبيل الصلح الذي حثت عليه الشريعة، وكما قال الله عزّ وجل: (والصلح خير)، ولقوله عليه السلام: (الصّلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً حرّم حلالاً أو أحـــلّ حراماً، والمسلمون على شروطهم، ألا شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً)، ولكون ما اتفق عليه الطرفان لم يشتمل على ما يُعارض أصلاً شرعياً أو نظامياً ؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إثبات هذا الصلح وإمضائه وإلزام طرفي الدعوى به. نص الحكم: فقد ثبت لدى الدائرة صحة هذا الصلح وحكمت بلزوم ما اصطلحوا عليه.