حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530074121

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570060976/1445
رقم الحكم:4530074121
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570060976 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530074121 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570060976 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ 1443/09/29هـ، تعاقدت موكلته مع المدعى عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه على أن تورد لها دجاج مجمد، بثمن إجمالي قدره (2,748,726) مليونان وسبعمائة وثمانية وأربعون ألفاً وسبعمائة وستة وعشرون ريالاً، استلمت المدعى عليها كامل المبيع وسددت جزءاً من ثمنه وقدره (2,040,000) مليونان وأربعون ألف ريال، وتبقى في ذمتها مبلغ قدره (708,726) سبع مئة وثمانية آلاف وسبعمائة وستة وعشرون ريالاً لم تسدده، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من ثمن التوريد وقدره (708,726) سبعمائة وثمانية آلاف وسبعمائة وستة وعشرون ريالاً، والتعويض عن أتعاب التقاضي. وقدم سنداً لطلباته وهو: كشف حساب، صادر من المدعية شركة (...) التجارية، متضمن: المبالغ المستحقة بذمة المدعى عليها لدى المدعية بإجمالي قدره (708,726) سبعمائة وثمانية آلاف وسبعمائة وستة وعشرون ريالاً، ممهوراً بختم منسوب للمدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة، بتاريخ 2022/04/30م. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/01/22هـ. وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وأحال وكيل المدعية إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وذكر بأنه قدم بتحرير الدعوى عبر خانة الطلبات المتضمنة طلب الزام المدعى عليها بمبلغ (708,726) سبع مئة وثمانية آلاف وسبعمائة وستة وعشرون ريالاً، إضافة إلى أتعاب التقاضي. وبسؤاله عن البينة؟ ذكر بأنها تتمثل في كشف حساب معتمد من المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف الدعوى؛ قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أنّ وكيل المدعية حصر طلباته في: إلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من ثمن التوريد وقدره (708,726) سبع مئة وثمانية آلاف وسبعمائة وستة وعشرون ريالاً، والتعويض عن أتعاب التقاضي. وقدم في سبيل إثبات ما يدعيه بيّنته المتمثلة في كشف حساب صادر من المدعية شركة (...) التجارية، متضمن: المبالغ المستحقة بذمة المدعى عليها لدى المدعية بإجمالي قدره (708,726) سبع مئة وثمانية آلاف وسبع مئة وستة وعشرون ريالاً، ممهوراً بختم منسوب للمدعى عليها، واستناداً للفقرة الأولى من المادة (29) من نظام الإثبات التي تنص على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها ولم تجب على الدعوى ما يعد نكولاً منها عن الجواب، وبيّنة على صحة دعوى المدعية، وأما عن مطالبتها بالتعويض عن أتعاب التقاضي؛ واستنادًا إلى ما نصت عليه المادة الرابعة والستين بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها، وحيث ثبت أن لها حقاً ماطلت في سداده المدعى عليها، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام، فقد قدَّرت الدائرة أتعاب التقاضي المستحقَّة للمدعية وفقًا للمعايير السابقة مبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال، مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم وفق ما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة أولاً: إلزام مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لمؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٧٠٨,٧٢٦.٠٠) سبع مئة وثمانية ألفًا وسبع مئة وستة وعشرون ريال. ثانياً: إلزام مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لمؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (30.000) ثلاثون ألف ريال تمثل أتعاب التقاضي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث