حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530094151

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471112398/1444
رقم الحكم:4530094151
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471112398 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530094151 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١١٢٣٩٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٠١هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (توريد عطور) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٢,٨١٤.٨٥) اثنان وعشرون ألفًا وثمان مئة وأربعة عشر ريال وخمسة وثمانون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد عطور بالأجل وحرر المدعى عليه سند لأمر كأداة ضمان لسداد قيمة المبيع وكان السند لأمر بقيمة (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال)، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٢,٨١٤.٨٥) اثنان وعشرون ألفًا وثمان مئة وأربعة عشر ريال وخمسة وثمانون هلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- محرر عادي كشف حساب الصادر على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٨م بثمن إجمالي قدره (٢٢,٨١٤.٨٥) اثنان وعشرون ألفًا وثمان مئة وأربعة عشر ريال وخمسة وثمانون هلله. ٢- محرر عادي نموذج فتح حساب بالأجل الصادر على مطبوعات المدعية والمقدم من المدعى عليها والممهورة بختمة وتوقيعه. ٣- محرر عادي سند لأمر الصادر على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٠م والمحرر من المدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال والممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته وطلب حصر طلباته وبيناته؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد التي فيها، كما طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم بينته على تسليم المدعى عليها البضاعة محل الدعوى عبر تبادل المذكرات، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٩هـ وملخصها: ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن البينة على الدعوى؟ أجاب بكشف حساب وسند الامر ممهور بختم المدعى عليها، وبعد الاطلاع على ملف القضية، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية مطالبته في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٢,٨١٤.٨٥) اثنان وعشرون ألفًا وثمان مئة وأربعة عشر ريال وخمسة وثمانون هلله، وبما أن محل الدعوى عقد توريد فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية، ولما قدمه وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته من كشف الحساب وطلب فتح حساب بالأجل المقدم من المدعى عليها والممهور بختمها وتوقيعها، وكذلك السند لأمر الممهور بتوقيع المدعى عليها، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بعام ١٤٤٣هـ والتي نصها: يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وحيث أن ما قدمه من مستندات يكفي لنهوض بينة موكلته في الدعوى، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث تبلغت المدعى عليها بالدعوى وتخلفت عن حضور موعد الجلسة، ولم ترسل جوابها على الدعوى بالمخالفة لنص المادة (٢٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، رغم ثبوت تبلغها برسائل الدائرة بنجاح، مما تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من وكيل المدعية، وتركًا من المدعى عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام شركة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٢,٨١٤.٨٥) اثنان وعشرون ألفًا وثمان مئة وأربعة عشر ريال وخمسة وثمانون هلله. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث