حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630278449

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670253619/1446
رقم الحكم:4630278449
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670253619 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630278449 التاريخ: ٣٠ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٥٣٦١٩ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١١هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها رافعة مع مشغل لمدة (١٠) عشرة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٣٤١,٦٠٢) ثلاث مئة وواحد وأربعون ألفًا وست مئة واثنان ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٥هـ سدد منه (٣٠٤,٠١٥) ثلاث مئة وأربعة ألفًا وخمسة عشر ريال، والمبالغ حالة السداد هي (٣٧,٥٨٩) سبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وتسعة وثمانون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٠٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١١هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٥م، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٠١م حتى ١٤٤٥/٠٣/١٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٣٠م. وطالب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٧,٥٨٩) سبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وتسعة وثمانون ريال، عن الفترة من ١٤٤٥/٠٢/١٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٠١م حتى ١٤٤٥/٠٣/١٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٣٠م. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- أوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها إلى المدعية، المتضمنة طلب تأجير معدات من المدعية، مذيل بختم المدعى عليها. ٢- مجموعة من الفواتير الصادرة من المدعية، المتضمنة استئجار المدعى عليها معدات من المدعية، والمذيلة بختم المدعى عليها. ٣- سجل دوام الساعات. ٤- مراسلات بين الطرفين عبر البريد الالكتروني. ٥- كشف حساب الصادر من المدعية، المتضمنة الحساب الإجمالي للمدعى عليها وقدره (٣٧,٥٨٩) سبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وتسعة وثمانون ريال. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/٢٨هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب التبليغ رقم ١١٥٤٦٢٩٥٨، ، وبسؤالها عن الدعوى أحالت على صحيفة الدعوى المحررة في النظام، وحصرت مستنداتها في الفواتير وأوامر الشراء والمراسلات وكشف الحساب، وحصرت طلبها في الطلب المقدم فيها، ولم تقدم المدعى عليها جوابها ولم تودع مذكرة الدفاع الأولى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكالة مطالبته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٧,٥٨٩) سبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وتسعة وثمانون ريال، عن الفترة من ١٤٤٥/٠٢/١٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٠١م حتى ١٤٤٥/٠٣/١٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٣٠م. وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات مطالبة موكلته أوامر الشراء والفواتير وسجل الساعات والمراسلات وجرى من الدائرة الاطلاع عليها، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولأن المدعى عليه لم يقدم جواباً عن الدعوى ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه وأسقط حقه في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، والسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ولما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وتقضي به؛ وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه؛ نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (٣٧,٥٨٩) سبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وتسعة وثمانون ريالا ما هو مبين في الأسباب، والله الهادي والموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث