حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630280539

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670259585/1446
رقم الحكم:4630280539
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670259585 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630280539 التاريخ: ٣٠ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٥٩٥٨٥ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: إنه بتاريخ ٢٢-١١-١٤٤٥هـ -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مؤسسة تجارية) عدد (١) (مطعم (...))، بثمن إجمالي قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألفًا ريال سدد منه (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع. ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ـ ١٨-١٢-١٤٤٥هـ -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٩,٥٠٠) تسعة وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال . وقدم سندًا لطلبه محرر رسمي وثيقة نقل الملكية على مطبوعات (...). وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٨-٠٣-١٤٤٦هـ وفيها حضر المدعي أصالة وكما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤاله عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى المحررة في النظام وحصر مستنداته في السجل التجاري ونقل الملكية، وحصر طلبه في الطلب المقدم، وبسؤاله هل التعاقد مكتوب قال لا والاتفاق شفهي. وبسؤاله هل يوجد شهود بينكما قال الشاهد رب العالمين، وبطلب الجواب من المدعى عليه وبسؤاله هل البيع صحيح قال: نعم وبسؤاله عن الثمن قال صحيح، وبسؤاله هل الاتفاق على نقل الديون كذلك قال أنا شريت مطعم ولم أشتر عمال ولماذا أتحمل رسوم سابقة في فترته وأضاف لأن الرسوم المذكورة تخص العمال وأنا اشترت المطعم، وقرر المدعي أننا اتفقنا على هذا السعر ولم يذكر شيء آخر وهو رضي به، وعرض الصلح على الأطراف وعرض المدعي أن يصطلح على مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال وقبل به المدعى عليه، وأصدرت المحكمة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: وبما أن المدعي حصر دعواه في إثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المذكور نصه في وقائع الدعوى والإلزام به، وبما أن هذه المطالبة ناشئة بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها بموجب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وانتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل في الوقائع، وبما أن الطرفان اتفقا على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، ولم ينازع فيه أحد، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً رواه أبو داود، واستناداً على المادة (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك ، ولم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، عليه فإن الدائرة تذهب إلى إثباته وإمضائه بين طرفي الدعوى والحكم بموجبه؛ وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الثانية من المادة (٢٩) من نظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه؛ نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المشار إليه أعلاه والذي يقضي بإلزام الدعى عليه (...) ذو الهوية الوطنية ذات الرقم: (...) أن يدفع للمدعي (...) ذو الهوية الوطنية ذات الرقم(...) مبلغا قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال، لما هو مبين في الأسباب، والله الهادي والموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث