حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630238621
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670234625/1446
رقم الحكم:4630238621
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670234625 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630238621 التاريخ: ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٣٤٦٢٥ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...)) ضد (شركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٥٧٠٤٠٨٨٥٢) وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٨هـ والمنظورة لدى (الثامنة عشر) بشأن المطالبة بـ(اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي (شركة (...)) للمدعى عليه (شركة (...)): ١- شاحنة رفع ١٥ طن بدون المشغل لمدة شهر هجري وقيمة الأجرة ٢٣.٠٠٠ ريال ٢-شاحنة رفع ١٠ طن بدون المشغل لمدة شهر هجري وقيمة الأجرة ١٨.٠٠٠ ريال بثمن اجمالي قدره ٣٢٧.٦٤٨ ريال على أن يكون السداد دفعة واحدة إلا أنه لم يسدد منها شيء)، والقضية انتهت بحكم نصه (إلغاء الحكم الصادر من الدائرة الثامنة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ ١٥/٤/١٤٤٥هـ والحكم مجدداً بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره مئة واثنان وتسعون ألفاً وستمئة وواحد وخمسون ريالاً وثمانية وخمسون هللة (١٩٢,٦٥١.٥٨ ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٦٠١٨١٣) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٥هـ؛ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالسداد ، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ٣٨.٥٣٠ ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة عن القضية المقيدة بالرقم (٤٥٧٠٤٠٨٨٩٢)، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي عقد أتعاب المحاماة والحوالة البنكية التي يثبت من خلالها استحقاق موكلته لأتعاب المحاماة؛ والحكم الصادر من هذه الدائرة والتي انتهت فيها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٣٢٧.٦٤٨ ريال؛ ثم أحيلت هذه القضية إلى دائرة الاستئناف (الأولى) والتي انتهت في حكمها في القضية المقيدة برقم (٤٥٧٠٤٠٨٨٥٢) بإلغاء الحكم الصادر من هذه الدائرة والحكم مجدد بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره ١٩٢.٦٥١.٥٨ ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ وبما أن الدائرة وبعد التحقق من الأحكام المشار إليها آنفا، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٣٨.٥٣٠ ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة عن القضية المقيدة بالرقم (٤٥٧٠٤٠٨٨٩٢)، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت المادة ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا ، وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات صحة دعواه عقد أتعاب المحاماة والحوالة البنكية التي يثبت من خلالها استحقاق موكلته لأتعاب المحاماة؛ والحكم الصادر من هذه الدائرة والتي انتهت فيها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٣٢٧.٦٤٨ ريال، والحكم الصادر من دائرة الاستئناف (الأولى) والتي انتهت في حكمها في القضية المقيدة برقم (٤٥٧٠٤٠٨٨٥٢) بإلغاء الحكم الصادر من هذه الدائرة والحكم مجدد بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره ١٩٢.٦٥١.٥٨ ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ وبما أن الثابت للدائرة بعد دراسة القضية والاطلاع عليها فقد استبان للدائرة بأن المدعى عليه لم يحوج المدعي للشكاية ولم يثبت للدائرة كيدية المدعى عليه بموجب ما قدمه وكيل المدعي ومما يؤيد ذلك هو ما بنت عليه دائرة الاستئناف المشار إليها آنفاً في أسبابها حيث نصت على ما يلي: أنه لا بينة للمدعية موصلة لما ادعت به سوى ما أقرت به المدعى عليها، خاصة أن الاخطار المقدم من المدعية للمدعى عليها أقل من مبلغ المطالبة مما يضعف دعواها فيما زاد عنه ، وعليه وبناء على ما تقدم فقد تبين للدائرة بأن الحق ملتبساً ولم يظهر المخاصمة مع علم المدعى عليه بكونه مبطل، وإنما خاصم المدعى عليه ظاناً بأن الحق معه، وبما أن أركان التعويض وهي (الخطأ - الضرر - العلاقة السببية بينهما) في هذه الدعوى غير متحققة، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم برفض هذه الدعوى تأسيساً على ما تقدم بيانه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم (١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١هـ، وبالله التوفيق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين