حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630270659
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670284964/1446
رقم الحكم:4630270659
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670284964 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630270659 التاريخ: ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٨٤٩٦٤ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (خضار وفواكه) عدد (١٠٠) (خضار وفواكه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٢,٨٢٦.٤٥) اثنان وعشرون ألفًا وثمان مئة وستة وعشرون ريال وخمسة وأربعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وطالبت بـإلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (٢٢,٨٢٦.٤٥) اثنان وعشرون ألفًا وثمانمائة وستة وعشرون ريالًا وخمسة وأربعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) ألفا ريال وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: كشف الحساب، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٢٦هـ حضرت المدعية وكالة كما حضر المدعى عليه أصالة،وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت الى ما ورد في صحيفة الدعوى ثم سألتها المحكمة عن بينتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت قائلة أحصر البينة في الفواتير المصدرة من موكلتي على حسب الطلب، وبسؤال المدعى عليه وكالة ما هي دفوعه أجاب قائلًا أحصر الدفوع في إنكار التعاقد مع المدعية ومطالبتهم غير صحيحة ولم أتعامل مع المدعية مطلقًا وفواتيرهم غير صحيحة، ثم جرى سؤال الطرفين عن محل المنازعة فأحالا إلى صحيفة الدعوى، وبعرض دفع المدعى عليه على المدعية وكالة قررت قائلة أطلب يمين المدعى عليه النافية لصحة دعواي، وبعرض اليمين ونصها (والله العظيم الذي لا إله إلا هو إن ما جاء في دعوى المدعية من أنني تعاقدت معها على توريد (خضار وفواكه) وأنها نفذت التزامها ذلك بتوريد البضاعة إلي بمبلغ قدره (٢٢,٨٤٧.٠٥) اثنان وعشرون ألف وثمانمائة وسبعة وأربعون ريال وخمسة هللات وما جاء في الفواتير المرفقة منها غير صحيح وليس للمدعية في ذمتي أي حق ومستحق والله العظيم)، وبعرضها على المدعى عليه استعد بأدائها وبعد الإذن له بالحلف أدى اليمين كما طلب منه وعليه أصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في إلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (٢٢,٨٢٦.٤٥) اثنان وعشرون ألفًا وثمانمائة وستة وعشرون ريالًا وخمسة وأربعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) ألفا ريال، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٩٢/٢) من نظام الإثبات: (إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه). وحيث أدّى المدعى عليه اليمين على نفي صحة دعواه، وقد أدّاها على النحو الوارد في الوقائع مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت المحكمة برفض هذه الدعوى المقيدة لديها برقم (٤٦٧٠٢٨٤٩٦٤)؛ لما هو موضح في الأسباب. واستنادًا للفقرة (الأولى) من المادة (الثامنة والسبعين) من نظام المحاكم التجارية عليه فيعدّ هذا الحكم مكتسبًا للصفة النهائية. والله أعلم وأحكم