حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630229102

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670118019/1446
رقم الحكم:4630229102
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670118019 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630229102 التاريخ: ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١١٨٠١٩ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد غذائية، بعدد (٣١٧)، بثمن إجمالي قدره (٤٣,٧٦٩.٣٣) ثلاثة وأربعون ألفًا وسبع مئة وتسعة وستون ريال و ثلاثة وثلاثون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد المبلغ. علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م. عليه طالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٣,٧٦٩) ثلاثة وأربعون ألفًا وسبع مئة وتسعة وستون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:١- مجموعة فواتير صادرة من المدعية بمبلغ إجمالي قدره (٤٣,٧٦٩.٣٣) ثلاثة وأربعون ألفًا وسبع مئة وتسعة وستون ريال و ثلاثة وثلاثون هللة ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها على استلام البضاعة. ٢- كشف حساب مؤرخ في ٣١/١٢/٢٠٢١م ممهور بإقرار المدعى عليها بأن الرصيد مطابق مع ختمها. ٣- مطابقة الرصيد المؤرخة في ٣١/١٢/٢٠٢١م والتي تضمنت مديونية المدعى عليها بمبلغ المطالبة وممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٢/٠٣/١٤٤٦هـ، حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغها ، وأحالت المدعية وكالة على لائحة الدعوى والمرفقات، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي مطالبته في إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن المواد الغذائية بمبلغ قدره (٤٣,٧٦٩) ثلاثة وأربعون ألفًا وسبع مئة وتسعة وستون ريال. لما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها المحكمة بمنزلة الحاضر، وطلبت من وكيل المدعية تقديم البينة، ولما قدم من مجموعة فواتير و كشف الحساب والمصادقة على الرصيد الموصل وبكامل مبلغ المطالبة بين الطرفين، ولما كان الخطاب الموقع من المدعى عليها حجة عليها استناداً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة؛ فقد ثبت للمحكمة استحقاق المدعية لما تطلب، مما تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ المطالبة وقدره (٤٣,٧٦٩) ثلاثة وأربعون ألفًا وسبع مئة وتسعة وستون ريال. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث