حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630241157
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571395809/1445
رقم الحكم:4630241157
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571395809 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630241157 التاريخ: ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571395809 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) الطبية المدعى عليه: شركة (...) لطب الاسنان والجلدية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ 1443/11/29هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها جهاز (...) عدد (1)، سنة الصنع 2022م، من شركة (...) وهو (يستخدم للتنظيف العميق للبشرة والتقشير الألماسي) بثمن (60,000) ستون ألف ريال، على أن تقوم المدعى عليها بدفع دفعة مقدمة بمبلغ و قدره (10,000) عشرة آلاف ريال، و على أن يتم سداد باقي المبلغ محل العقد على دفعات شهرية بملغ و قدره (4,170) أربعة آلاف ومائة وسبعون ريال شهرية لمدة (12) شهر ، ولم تلتزم المدعى عليها بسداد الأقساط الشهرية المتفق عليها محل العقد و ترتب في ذمتها إجمالي أقساط مبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال، واستناداً إلى ما ذكر أعلاه يتبين إخلال المدعى عليها بالالتزام العقدي مع المدعية، وطالبت بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (50,000) خمسون ألف ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- عقد بيع بتاريخ: 28/ 06/ 2022م، على مطبوعات المدعية، والمبرم بين المدعية والمدعى عليها، ممهور بختم وتوقيع منسوب لأطراف الدعوى. 2- محررات رسمية متمثلة في إخطار بمطالبة مالية على منصة ناجز، بتاريخ 2023/09/26م. ولنظر الدعوى عقدت المحكمة جلسة بتاريخ: 04/ 12/ 1445 هـ حضر الطرفان وكالة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها، وطلباتها وبيناتها - استنادا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، قدمت دعوى محررة في مذكرة مقدمة عبر النظام -المشار لها أعلاه-، كما أحالت على البينات والطلبات فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، ولإمهال المدعى عليها لتقديم الجواب قررت الدائرة تأجيل الجلسة . ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى عبر النظام بتاريخ: 09/ 12/ 1445 هـ المتضمن: أولاً / ما ذكرته وكيلة المدعية في صحيفة دعواها غير صحيح، حيث أنه لا يوجد أي تعامل بين المدعى عليها والمدعية .ثانياً/ ما قدمته وكيلة المدعية من صورة الحوالة بمبلغ (10,000) عشرة آلاف ريال بتاريخ 2022/06/20م، ليس للمدعى عليها صفة فيه، حيث أن العميل هو مجمع عيادات (...)للأدوية .ثالثاً / فيما يخص العقد المرفق من قبل المدعية فهو صحيح لكن لم يكن هناك أي تعامل، ولم تقم المدعية بالتعامل مع المدعى عليها .وبناءً على ما تقدم واستناداً للمادة السابعة والستون من نظام المرافعات الشرعية نطلب عدم قبول دعوى المدعية لعدم صفة المدعى عليها في الدعوى. ثم أودعت وكيلة المدعية مذكرة بتاريخ: 19/ 12/ 1445 هـ جاء فيها ما يلي: (الموضوع : مذكرة جوابية على رد المدعى عليها شركة مجمع (...) لطب الاسنان و الجلدية نيابه عن موكلتي شركة (...) الطبية اتقدم بالرد على ما جاء في مذكرة المدعى عليها و ذلك على النحو التالي : أولا : بالاطلاع على رد المدعى عليها يتبين إقرارها بالعقد و إنكارها للتعامل مع موكلتي و هذا غير صحيح وان الصحيح هو ما ذكرناه في فحوى لائحة دعوانا بصحة التعاقد و التعامل مع المدعى عليها بموجب العقد المرفق في ملف الدعوى و التي اقرت به المدعى عليها في مذكرتها في البند ثالثا وان ما تناقض نفسها بعدم وجود اي تعامل مع موكلتي . ثانيا : نبين لفضليتكم بأنه بعد التعاقد مع المدعى عليها بموجب العقد المبرم معها بتاريخ 28 /6/2022 م تم تحويل مبلغ الدفعة المقدمة المتفق عليها محل العقد و البالغه عشرة الاف ريال بموجب الحوالة المورخة في 29/6/2020 و ذلك هو اليوم التالي لتحرير العقد و التي تم إرفقاها و الإشارة إليها في ملف الدعوى . ثالثا : اضافه الى ما ذكر أعلاه نرفق لفضيلتكم ما يثبت صحه دعوى موكلتي ومطالبتها في مواجهة المدعى عليها : - تم اصدار فاتورة بالمبلغ محل العقد بتاريخ 28/6/2022 م وتم تسليمها للمدعى عليها في 29/6/2022 م وعليه تم تحويل الدفعة المقدمة من المدعى عليها وذلك ليتسنى لنا تسليم الجهاز موضوع العقد (مرفق 1). - تم توريد وسليم الجهاز موضوع العقد للمدعى عليها بتاريخ 29/6/2022 بموجب محضر الإستلام الموقع من قبلهم بذات التاريخ بعد استلام الدفعة المقدمة وتم ترجمته من خلال مكتب ترجمة معتمد (مرفق 2محضر الإستلام). - مرفق لفضيلتكم محادثات كاملة عبر الواتس اب مع طرف المدعى عليها (قسم الادارة و قسم الحسابات) بعد تاريخ توريد و تسليم الجهاز وتتضمن هذه المحادثات صحة التعاقد التعامل والتوريد والتركيب والتدريب والصيانة للجهاز محل التعاقد والذي يثبت وجود تعامل واضح و صريح والذي يضحد إنكار المدعى عليها ويثبت صحة مطالبة موكلتي بالدعوى (مرفق 3 محادثات قسم الحسابات) (مرفق 4 محادثات قسم الإدارة). إستنادا لما ذكر أعلاه و لكافة المرفقات المشار إليها من صحة التعاقد و إقرار المدعى عليها به ومستند الحوالة البنكية والفاتورة الصادرة من موكلتي ومحضر إستلام الجهاز محل العقد والمحادثات والتواصل مع ممثل المدعى عليها يتبين لفضليتكم ان المدعى عليها تحاول التنصل من المطالبة محل العقد رغم ثبوت انشغال ذمتها المالية به ومنعا لإطاله أمد الدعوى وضرر موكلتي بتأخر المدعى عليها بسداد المبالغ محل العقد نطلب من فضليتكم الزام المدعى عليها بسداد المبلغ محل المطالبة وقدره خمسون ألف ريال (50 ألف ريال) .) وأرفقت فاتورة بتاريخ: 28/ 6/ 2022م تضمنت مبلغ 60,000 ريال وتضمنت ختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها وأرفقت مستند آخر الأصل مع الترجمة وتضمنت الترجمة عنوان سند التسليم برقم: جهاز/ (...) للتنظيف العميق وتركيب البشرة وتضمن الأصل توقيع وختم العميل، وارفقت مراسلات عن طريق الواتساب. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ: 20/ 12/ 1445 هـ حضر الطرفان وكالة، واستمهل وكيل المدعى عليها لتقديم الإجابة . وبتاريخ: 30/ 12/ 1445 هـ أودع وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها : اولاً / يتضح من الرد المقدم لفضيلتكم ان وكيل المدعية متمسك بالحوالة بمبلغ عشرة الاف ريال سعودي بتاريخ 29/ 06/ 2022 ،ومستند عليها في دعواه وحيث ان الحوالة من مجمع (...) للأدوية مما يتبين عدم صفة موكلتي في هذه الدعوى ، حيث ان العميل هو مجمع (...) للأدوية . ثانياً / لا يوجد لدى المدعية اي مستند تسليم موقع من قبل موكلتي ، مما يدل ويؤكد عدم صحة دعواها في مواجهة موكلتي . ثالثاً / بالنسبة للمحادثات المقدمة عبر برنامج الواتس اب لم يتضح ان المراسل هي موكلتي . صاحب الفضيلة وكيل المدعية مؤسس دعواه في مواجهة موكلتي بالحوالة الواردة لها ويطلب إثبات العلاقة التعاقدية بناء على هذه الحوالة وحيث ان موكلتي ليست هي من قامت بالتحويل مما يؤكد عدم صحة المدعية في دعواها . وبناءً على ما تقدم واستناداً للمادة السابعة والستون من نظام المرافعات الشرعية أطلب من فضيلتكم عدم قبول دعوى المدعي لعدم صفة موكلتي في الدعوى . وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ: 24/ 01/ 1446 هـ وفي هذه الجلسة حضر كلا من محامية المدعية والمدعى عليها المدونة هويتهما، وقد سبق للدائرة احاله الاطراف الى تبادل الاطراف ثم قرر وكيل المدعى عليها بان لديه مذكرة جوابية لم يتمكن من ارفاقها لوجود طلب سابق فأفهمته الدائرة بقبول جميع الطلبات وتقديمها عبر النظام ففهم ذلك واستعد به . وبتاريخ: 21/ 02/ 1446 هـ حضرت وكيلة المدعية ووكيل المدعى عليها، ثم جرى من الدائرة القضائية في هذه الجلسة عرض العقد وخطاب محضر الاستلام ؟ فأجاب قائلاً: التواقيع لا تخص موكلتي هكذا أجاب. فجرى من الدائرة الاستفسار من وكيل المدعى عليها بشكل أوضح عن الأختام المذيلة بالعقد وفي محضر الاستلام هل تعود لموكلته؟ فأجاب قائلاً: إن الختم الموجود بالعقد عائد لموكلتي ولكن الذي محضر مزور هكذا قرر وبسؤاله عن شواهد التزوير ومواضعه؟ أجاب قائلاً: بأنه يطلب مهلة لإحضاره وعليه أفهمت الدائرة القضائية وكيل المدعى عليها بأن يرفق مذكرته خلال 3 أيام مرفقاً بها شواهد التزوير ومواضعه وأن يرفق كذلك نماذج لتعاملات موكلته بذات التاريخ مذيلة بختم موكلته ،على أن تجيب وكيلة المدعية خلال مدة مماثلة . وبتاريخ: 07/ 01/ 1446 هـ أودعت وكيلة المدعية مذكرة جاء فيها ما يلي: (نيابه عن موكلتي شركة (...) الطبية اتقدم بالرد على ما جاء في مذكرة المدعى عليها بتاريخ 30-12-1445هـ و ذلك على النحو التالي : أولا : نتمسك بما تم تقديمه سابقاً في دعوانا ونؤكد ثبوت مطالبة موكلتي في مواجهة المدعى عليها. ثانياً : ما زال ممثل المدعى عليها يحاول التنصل من الدعوى ويطعن بعدم الصفة حيث ذكر أن موكلتي متمسكة بالحوالة البنكية بمبلغ عشرة آلاف ريال بتاريخ 29/6/2022 ومستند عليها في الدعوى الماثلة إلا أنه يدعي أن الحوالة هي من طرف آخر وهذا غير صحيح . ونود أن نبين تناقض المدعى عليها حيث أنها أقرت بصحة العقد في مذكرتها الأولى وتنكر الحوالة الآن علما أن العقد المقر به محل الدعوى يتضمن قيمة الدفعة بمبلغ عشرة آلاف ريال تحديداً وأن الحوالة في اليوم الثاني من توقيع العقد فهل هي مصادفة؟ ونبين ايضاً لفضيلتكم ان محل العقد المقر به جهاز ((...)) وهو (يستخدم للتنظيف العميق للبشرة والتقشير الالماسي) وهذا يثبت صفة المدعى عليها كون ان المدعى عليها (مجمع (...) لطب الاسنان والجلدية) ولكون الجهاز المذكور أعلاه خاص بالجلدية فمن غير المنطقي ان تنكره المدعى عليها وتذكر ان العميل هو (عيادات (...) للأدوية). ذكرت المدعى عليها أنه لا يوجد مستند تسليم موقع من قبلها وهذا غير صحيح وقد أرفقنا في مذكرتنا السابقة مستند يثبت تسليم الجهاز لهم وتم ارفاقه لفضيلتكم مع الترجمة. أنكرت المدعى عليها محادثات الواتساب مع موكلتي رغم وضوحها سواء كان مع قسم الإدارة او قسم المحاسبة وتم ارفاقه لفضيلتكم. عليه ومنعا لإطاله أمد الدعوى وضرر موكلتي بتأخر المدعى عليها بسداد المبالغ محل العقد نطلب من فضليتكم الزام المدعى عليها بسداد المبلغ محل المطالبة وقدره خمسون ألف ريال (50 ألف ريال)) وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/03/14هـ وفيها: حضرت وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً بموعد هذه الجلسة، وفيها اكتفت وكيلة المدعية بما تقدم، وبعد دراسة ملف القضية والاطلاع على مستنداتها وحيث طلبت المحكمة من وكيل المدعى عليها تقديم مذكرة ببيان شواهد التزوير ومواضعه من مستندات المدعية وحيث لم يتقدم وكيل المدعى عليها بما طلبته المحكمة، واستنادًا للفقرة (2) من المادة (55) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات ونصها : (1- يكون الادعاء بالتزوير بمذكرة أو شفاهاً، ويثبت في المحضر، ويجب أن يتضمن الآتي: أ- بيانات المحرر المدعى تزويره .ب- مواضع التزوير المدعى بها، وشواهده .ج- أثره على الدعوى. د- إجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها. 2- إذا لم يستوف الادعاء بالتزوير متطلبات تقديمه المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، فتقرر المحكمة -من تلقاء نفسها- عدم قبول الادعاء بالتزوير، ويدون في المحضر)، فإن المحكمة تقرر عدم قبول ادعائه بالتزوير، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة . الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في إلزام المدعى عليها بتسليم المتبقي من الثمن وقدره (50,000) خمسون ألف ريال مقابل بيع الجهاز محل الدعوى للمدعى عليها، وقدمت في سبيل إثبات دعواها العقد وفاتورة بتاريخ: 28/ 06/ 2022 م وسند تسليم بذات التاريخ ، وأجمل المدعى عليه إجابته في صحة التعاقد وإنكار استلام الجهاز ودفع بتزوير الختم الوارد في محضر الاستلام، وحيث إن المحكمة أمهلته لتقديم شواهد التزوير ومواضعه من مستندات المدعية إلا أنه لم يقدم ذلك، واستنادًا للفقرة (2) من المادة (55) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات ونصها : 1- يكون الادعاء بالتزوير بمذكرة أو شفاهاً، ويثبت في المحضر، ويجب أن يتضمن الآتي: أ- بيانات المحرر المدعى تزويره .ب- مواضع التزوير المدعى بها، وشواهده .ج- أثره على الدعوى. د- إجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها. 2- إذا لم يستوف الادعاء بالتزوير متطلبات تقديمه المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، فتقرر المحكمة -من تلقاء نفسها- عدم قبول الادعاء بالتزوير، ويدون في المحضر ، كما أن وكيل المدعى عليها لم يطعن في صحة الختم الواردة في الفاتورة المشار لها أعلاه، وحيث نصت المادة: 29/1 من نظام الإثبات أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ولقوله تعالى : ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ولجميع ما تقدم مما تنتهي معه المحكمة إلى إجابة طلب المدعية، وهذا الحكم يعد قطعياً غير قابل للاعتراض بناء على المادة (1 / 78) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء 1544 / ت في 25 / 11 / 1441 هـ . نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) لطب الاسنان والجلدية سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) الطبية سجل تجاري رقم (...)، مبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال، وبالله التوفيق.