حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630244640
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670195599/1446
رقم الحكم:4630244640
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670195599 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630244640 التاريخ: ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٩٥٥٩٩ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠١٩/٠١/١٣م تعاقد الطرفان على أن يقوم المدعي بنقل مواد وهي عبارة عن مواد من الكسارات عن طريق البر، واستلم بشكل جزئي (٤,٣٠٨,٦٩٤) أربعة ملايين وثلاثمائة وثمانية ألف وستمائة وأربعة وتسعون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم أجرة النقل قدرها (١٢١,٩٣٣) مائة وواحد وعشرون ألف وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ريال استناداً على (مصادقة رصيد). وأضرار تقاضي متمثلة بعدم السداد مما أدى إلى اللجوء الى قيد الدعوى، وذلك بمبلغ قدره (١٢.٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ أجرة النقل قدره (١٢١,٩٣٣) مائة وواحد وعشرون ألف وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ريال. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢.٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد اتفاق أتعاب محاماة على مطبوعات مكتب (...) للمحاماة وبتاريخ ٢٠٢٤/٠٨/١٥م والمبرم بين المدعية ومكتب (...) للمحاماة. ٢- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م بمبلغ قدره (١٢١,٩٣٣.٠٩) مائة وواحد وعشرون ألف وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ريال وتسع هللات وممهور بتوقيع وختم المدعية و توقيع المدعى عليها. ٣- اتفاقية عمل بين طرفا الدعوى وعلى مطبوعات المدعية وممهور بتوقيع وختم الطرفان. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/١٥هـ : افتتحت الجلسة وفيها حضر وكيل المدعية/(...) –بموجب الوكالة رقم:(...)، فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمة رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عن طريق النظام ابشر وذلك بموجب مهمة التبليغ رقم: (١١٤٥٦٠٣٥١)، وعقدت الدائرة هذه الجلسة تحضيراً للدعوى وفقا للمادة ( ٩٠ ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وافهمت الدائرة وكيل المدعية بأنها مختصه بنظر هذه الدعوى شكلاً و موضوعاً، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى الالكترونية و مرفقاتها وأن طلب موكلته ينحصر بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته أولاً:-مبلغاً وقدره(١٢١,٩٣٣.٠٠) مائة وواحد وعشرون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وثلاثون ريال ثانياً:--التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢,٠٠٠.٠٠) اثنا عشر ألفًا ريال بموجب البينات التالية:- مطابقة الرصيد و العقد وعقد أتعاب المحاماة، وطلب ارجاء الحكم في أتعاب المحاماة في قضية مستقلة يقيمها، ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ أجرة النقل قدره (١٢١,٩٣٣) مائة وواحد وعشرون ألف وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ريال. ولتخلف المدعى عليها عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغها بها نظاماً، مما يعد ذلك نكولا منها، مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على ما قدم وكيل المدعية من بينات تمثل في مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م بمبلغ قدره (١٢١,٩٣٣.٠٩) مائة وواحد وعشرون ألف وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ريال وتسع هللات وممهور بتوقيع وختم المدعية و توقيع المدعى عليها. واتفاقية عمل بين طرفا الدعوى وعلى مطبوعات المدعية وممهور بتوقيع وختم الطرفان. واستناداً على ما جاء في نص المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات، فإن ذلك يعد كافياً للحكم على المدعى عليها بموجبه، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) السجل التجاري رقم:(...) لصاحبها/(...) هوية وطنية رقم:(...) ((...)الجنسية) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) السجل التجاري رقم:(...) مبلغ قدره(١٢١,٩٣٣) مائة وواحد وعشرون ألف وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ريال، وبالله التوفيق.