حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630469877
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571090932/1445
رقم الحكم:4630469877
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571090932 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630469877 التاريخ: ٢٣ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٩٠٩٣٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق المدعي مع المدعى عليه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٥م على توريد (١٠,٠٠٠)عشرة آلاف علبة قاعدة وغطاء مقاس ٢٩.٥*٤٣.٥*٧.٥ سم نوع الورق ٣٥٠جم (...) طباعة الغطاء فقط سولفيان القاعدة والغطاء مع تكسير للقاعدة والغطاء بالعينة المرفقة عليها شعار (...)، فاتورة رقم (١٠١٥) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٢١م بمبلغ وقدره (٤٠,٢٥٠) أربعون ألف ومائتان وخمسون ريال، ومن ثم تم إضافة على الطلب (٢,٥٠٠) ألفان وخمسمائة علبة قاعدة وغطاء مقاس ٢٩.٥*٤٣.٥*٧.٥ سم نوع الورق ٣٥٠جم (...) طباعة الغطاء فقط سولفيان القاعدة والغطاء مع تكسير للقاعدة والغطاء بالعينة المرفقة عليها شعار (...) بمبلغ وقدره (١٠,٠٠) عشرة آلاف ريال ليصبح اجمالي ما طلبه المدعي من المدعى عليه توريده (١٢,٥٠٠) اثنى عشر ألف وخمسمائة علبة قاعدة وغطاء مقاس ٢٩.٥*٤٣.٥*٧.٥ سم نوع الورق ٣٥٠جم (...) طباعة الغطاء فقط سولفيان القاعدة والغطاء مع تكسير للقاعدة والغطاء بالعينة المرفقة عليها شعار (...) ليصبح اجمالي المبلغ مقدراه (٥٠,٢٥٠) خمسون ألف ومائتان وخمسون ريال، وكانت طريقة التسليم على اربع دفعات كالاتي: الدفعة الأولى تم استلام (٥٠٠) علبة قاعدة وغطاء بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠٥م،الدفعة الثانية تم استلام (١٠٠٠) علبة قاعدة وغطاء بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠٦م،الدفعة الثالثة تم استلام (٢٠٠٠) علبة قاعدة وغطاء بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٠٣م، الدفعة الرابعة تم استلام (٤٥٠٠) علبة قاعدة وغطاء بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠٤م ،ليصبح ما تسلمه المدعي من المدعى عليه (٨٠٠٠) ثمانية آلاف علبة قاعدة وغطاء من أصل (١٢,٥٠٠) اثنى عشر ألف وخمسمائة علبة قاعدة وغطاء، وأن المدعي قد دفع للمدعى عليه المبلغ كاملاً (٥٠,٢٥٠) خمسون ألف ومائتان وخمسون ريال على ثمانية دفعات حوالة لحساب المدعى عليها وهي كالاتي: الحوالة الأولى بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٦م بمبلغ وقدره (١٣,٠٠٠) ثلاثة عشر ألف ريال، الحوالة الثانية بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠١م بمبلغ وقدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال، الحوالة الثالثة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/١٣م بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠)عشرة آلاف ريال، الحوالة الرابعة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٢١م بمبلغ وقدره (٥,٥٠٠)خمسة آلاف وخمسمائة ريال، الحوالة الخامسة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٣١م بمبلغ وقدره (٥,١٧٠) خمسة آلاف ومائة وسبعون ريال، الحوالة السادسة بتاريخ٢٠٢٣/٠٩/٠٣م بمبلغ وقدره (٤,٠٧٠) أربعة آلاف وسبعون ريال، الحوالة السابعة بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠٤م بمبلغ وقدره (٧٠٠) سبعمائة ريال، الحوالة الثامنة بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠٤م بمبلغ وقدره (٤,٨١٠) أربعة آلاف وثمانمائة وعشرة ريالات، ولذلك فقد تم تسليم المدعى عليه مبلغ وقدره (٥٠,٢٥٠) خمسون ألف ومائتان وخمسون ريال قيمة المبيع ولم يسلم المدعى عليه كامل المبيع فقط سلم جزء منه (٨٠٠٠) علبة قاعدة وغطاء من اصل (١٢,٥٠٠) علبة قاعدة وغطاء وأن ما تبقى لديها (٤,٥٠٠) أربعة آلاف وخمسمائة ريال التي مبلغها (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال. وطالب إلزام المدعى عليها تسليم مبلغ المبيع وقدره (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عرض الأسعار المحرر على مطبوعات (...)، المتضمن عرض أسعار الغطاء والعلب. ٢- فاتورة محررة على مطبوعات (...)، المتضمنة شراء (...) غطاء وعلب بإجمالي مبلغ قدره (٤٠,٢٥٠) أربعون ألف ومائتان وخمسون ريال. ٣- بيان الحركة المالية الصادر من (...)، المتضمن بيان الدفعات المسددة وغيرها. ٤- مجموعة من الحوالات البنكية الصادرة من المدعي إلى حساب المدعى عليه. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٠/٠٧هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة ووكيلته، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على وكيلة المدعى عليه قدمت جوابا نصه الآتي: ( أولاً: بخصوص ما جاء في دعوى المدعي من تعاقده مع موكلي والكمية المتفق عليها فذلك صحيح. ثانيا: بخصوص ما جاء في دعوى المدعي من أنه استلم عدد ٨٠٠٠ علبة فذلك غير صحيح والصحيح أن المدعي استلم عدد ١١٥٠٠ علبة بيانها كالتالي: ١- عدد (٥٠٠) علبة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠٥م حسب إقرار المدعي بموجب البيان المقدم من قبله. ٢- عدد (١٠٠٠) علبة تم تسليمها بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠٦م حسب إقرار المدعي بموجب البيان المقدم من قبله. ٣- عدد (١٥٠٠) علبة بموجب سند الاستلام المؤرخ في ٢٠٢٣/٠٤/٢٩م. ٤- عدد (٢٠٠٠) علبة بموجب سند الاستلام المؤرخ في ٢٠٢٣/٠٥/٢٢م. ٥- عدد (٢٠٠٠) علبة بموجب سند الاستلام المؤرخ في ٢٠٢٣/٠٩/٠٣م. ٦- عدد (٤٥٠٠) علبة تم تسليمها بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠٩م حسب إقرار المدعي بموجب البيان المقدم من قبله. ) وقدمت عدد ٣ سندات تسليم فجرى إفهامها بإرفاقها عبر النظام، وبعرضه على وكيل المدعي قدم رده ونصه: ( إن ما جاء في رد المدعى عليها من ان المدعية قد استلمت كمية وقدرها (١١,٥٠٠) علبة فهذا غير صحيح جملة وتفصيلا , واما فيما ارفقته من مستندات فنرد على ذلك بالنحو التالي: المستند رقم ٥٣٥, فقد اقرت المدعى عليها واتفقت مع ما جاء في لائحة دعوى المدعية من انها سلمت للمدعية عدد (٢٠٠٠) علبة بموجب سند الاستلام المؤرخ في ٢٠٢٣/٠٩/٠٣م وهذا المستند صحيح ولا نختلف معه كما انه مقيّد في مستند الحركة المالية للتعاملات بين الطرفين. المستند رقم ٥٠١ فهو مستند تم التغيير والتبديل والصحيح انه هو المستند الخاص تسليم المدعى عليها للمدعية عدد (٥٠٠) علبة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠٥م والمدعى عليها قد أجرت على هذا المستند تعديلات جوهرية لتتنصل من التزامها تجاه المدعية فقد اضافت المدعى عليها الى التاريخ قبل رقم خمسة رقم اثنان ليصبح المستند من تاريخ: ٢٠٢٣/٠٤/٠٥م الى تاريخ: ٢٠٢٣/٠٤/٢٥م كما انها اضافت قبل رقم خمسة في الكمية رقم واحد لتصبح الكمية في السند بدلاً من (٥٠٠) علبة (١,٥٠٠) علبة , ودليل ذلك فضيلتكم ان المدعى عليها لم تقدم المستندات لجميع الكميات المستلمة بشكل عام وبشكل خاص المستند الخاص بالكمية المسلمة الأولى (٥٠٠) علبة لأنها قامت بالتعديل عليه. المستند رقم ٥٠٢ فهو أيضا مستند تم التغيير والتبديل فيه فبداية المستند لم يكن مؤرخاً بتاريخ وهذا الأمر سهّل للمدعى عليها إضافة تاريخ مناسب لها، كما ان الكمية في هذا المستند كانت كمية وقدرها (١٠٠٠) علبة وتم تعديلها لتصبح كمية وقدرها (٢٠٠٠) علبة. نطلب إلزام المدعى عليها بإحضار جميع سندات التسليم التي من المفترض بناء على ادعائها ان يكون عددها اجمالي (٦) سندات تسليم خاصة بالكميات وان لا يتم الاكتفاء بإقرارها فقط لما ذكرناه كون ان سندات التسليم مؤثرة في الدعوى، أن ما يؤكد صحة اقوالنا وما جاء في لائحة دعوانا هو مستند الحركة المالية الداخلية للتعاملات بين طرفي الدعوى وموضّح به جميع الكميات المستلمة والدفعات التي تمت كما ان دليل حسن نية المدعية وصدقها هو انها اقرت بكمية مقدارها (٤,٥٠٠) علبة لا يوجد لها سند تسليم. لا مانع لدينا من احضار الأستاذ / (...) للإدلاء بشهادة وسماع أقواله. لذلك كله نطلب إلزام المدعى عليها: تسليم مبلغ المبيع ومقداره (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال. التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره(٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. ) وبعرضه على وكيلة المدعى عليه طلبت مهلة للرد، عليه جرى إفهام الطرفين بتبادل المذكرات ابتداء من وكيلة المدعى عليه ولكل طرف أسبوع، كما جرى إفهام وكيلة المدعى عليه بإحضار موكلها الجلسة القادمة، وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/١١هـ وفيها: تشير إلى المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليه ونصها: ( أولاً: نتمسك بجوابنا على دعوى المدعي بخصوص ما جاء في دعوى المدعي من تعاقده مع موكلي والكمية المتفق عليها فذلك صحيح. ثانياَ: بخصوص ما جاء في دعوى المدعي من أنه استلم عدد ٨٠٠٠ علبة فذلك غير صحيح والصحيح أن المدعي استلم عدد ١١٥٠٠ علبة بيانها كالتالي: ١- عدد (٥٠٠) علبة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠٥م حسب إقرار المدعي بموجب البيان المقدم من قبله. ٢- عدد (١٠٠٠) علبة تم تسليمها بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠٦م حسب إقرار المدعي بموجب البيان المقدم من قبله. ٣- عدد (١٥٠٠) علبة بموجب سند الاستلام المؤرخ في ٢٠٢٣/٠٤/٢٩م (مرفق سند التسليم) ٤- عدد (٢٠٠٠) علبة بموجب سند الاستلام المؤرخ في ٢٠٢٣/٠٥/٢٢م. (مرفق سند التسليم) ٥- عدد (٢٠٠٠) علبة بموجب سند الاستلام المؤرخ في ٢٠٢٣/٠٩/٠٣م. (مرفق سند التسليم) ٦- عدد (٤٥٠٠) علبة تم تسليمها بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠٩م حسب إقرار المدعي بموجب البيان المقدم من قبله.) كما تشير المحكمة للمذكرة المقدمة من وكيل المدعي ونصها: ( أن المدعى عليها وكالة لم تستجب لطلب المحكمة - وقد أُمهِلت للرد على ما تم ضبطه بالجلسة الأولى ١٤٤٥/١٠/٠٧هـ بعدم صحة صور سندي الاستلام ٥٠١ و ٥٠٢ المرفقة وتحديدنا لمواضع التغيير والاضافة عليه ( فلم يُقدّم أي رد على ذلك ) واستجابة لأمر الدائرة القضائية فإننا نوجز الرد بالاتي:- أولا / مرفق مع صحيفة الدعوى بيان تفصيلي شامل استلامنا ( كما وتاريخا ) وفيه : * أربعة توريدات فقط من المدعى عليها بإجمالي ٨,٠٠٠ علبة فقط من اجمالي المبيع ١٢,٥٠٠ علبة كرتون. * ثلاثة من التوريدات بسندات تسليم ( ٥٠١ و ٥٠٢ و ٥٣٥ ) واذن تفويض. * وإبراء للذمة ذكرنا استلامنا للتوريد الرابع ( ٤,٥٠٠ علبة ) دون وجود ما يثبت استلامنا (لا سند تسليم ولا اذن تفويض) مرفق رقم ١. ثانيا / اين هي سندات التسليم للتوريدات الستة التي يدعونها ؟ حيث ان سند التسليم يصدر من المدعى عليها عند توريده لنا كمية من اجمالي المبيع (( للتوقيع على استلام الكمية الواردة )) وهذا هو العرف السائد بيننا وهو الاثبات المتعارف عليه عند الجميع في تسليم البائع كمية من المبيع للطرف الاخر ،، والمدعى عليها وكالة أفادت استلامنا ٦ توريدات بكميات مختلفة يعني توقيعنا على ٦ سندات تسليم ولم تقدم سوى صور لثلاثة توريدات فقط ( فاين هي سندات التسليم المتبقية) ولماذا ارفقوا ثلاثة فقط ؟ لان الحقيقة لا يوجد غيرها ويصعب عليهم إضافة مستند بتزوير اسم المستلم وتوقيعه. ثالثا / التحايل بالتغيير والاضافة في سندي تسليم إجابات مغلوطة تعمدا فكيف بالمدعى عليها ان تدفع بصور ثلاثة سندات (ذكرت بلائحة الدعوى) من اصل ستة تدعيها فتغير وتتلاعب بسندين وتثبت سند تسليم واحد. معتقدة ان حيلتها ستمرر على الاخرين وتجيب بمغالطات واقوال غير صحيحة في ردها بالجلسة كالاتي:- * الإيحاء بان اجمالي المبيع ١١,٥٠٠ علبة والصحيح ان اجمالي المبيع ١٢,٥٠٠ علبة كرتون * لا يوجد صورة سند مرفق مؤرخ في ٢٩-٤-٢٠٢٣ ولا يوجد أصلا توريد في هذا التاريخ * لم نفوض احد بالاستلام في التاريخ المذكور ٢٠٢٣/٠٥/٢٢م ولم تورد أصلا لنا كمية مطلقا في هذا الشهر فلا يعتد بسند غير صحيح . ( مرفق رقم ٢ ) رابعا / امتناع المدعى عليه وكالة تقديم أي إجابة حيال طلب الدائرة فبعد تفضل الدائرة القضائية في ختام الجلسة الأولى بإمهال المدعى عليها وكالة للرد على ما اوضحناه من عدم صحة سندي التسليم وما احدثوا فيه من إضافة وتغيير ومطالبتنا بإرفاق الثلاثة المتبقية لادعائهم بتوريدات غير صحيحة يكرر المحامي الحاضر بالجلسة الأولى ( المدعى عليه وكالة ) ذات الإجابة على لائحة الدعوى وبتكرار الأخطاء ذاتها. (مرفق رقم ٣ ) ختاما / يقيننا أن أصحاب الفضيلة بالدائرة القضائية أرادوا حقيقة الامر بطلب حضور المدعي عليه اصالة فنأمل الزامهم بإحضار سندات التسليم لستة توريدات يدعونها طالما هي بحوزتهم وتصدر من المدعى عليها مع اذونات تفاوض الاستلام. لذا نطلب الحكم بإلزام المدعى عليها :- ١. رد الثمن المسلم وقدره (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال. ٢. التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. ) كما تشير المحكمة إلى أنه بعد الاطلاع على ما سبق تقديمه أفهمت وكيل المدعية بأن يقدم مذكرة تتضمن حصراً وإرفاقاً لكافة الأدلة التي يستند إليها، وشرح كل دليل منها وبيان نوع كل دليل وبياناته وصلته بالدعوى وأثره فيها وغير ذلك من المتطلبات التي نص عليها نظام الإثبات وأدلته الإجرائية، وأن يقدم جميع ما سبق عبر مذكرة تودع بملف القضية خلال ٧ أيام، ثم بعد ذلك على وكيل المدعى عليها الإجابة عما ورد في تلك المذكرة بذات الآلية والمدة، ولإمهال الطرفين رفعت الجلسة. وردت مذكرة من المدعي أصالة في ١٤٤٥/١١/٢٥هـ وفيها: أولاً / ملخص التعاقد مع المدعى عليها. • تم الاتفاق مع المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٥م على شراء ١٢,٥٠٠ علبة كرتون ( قاعدة بيضاء وغطاء ملون بشعارنا ) بمواصفات محددة بإجمالي مبلغ (٥٠,٢٥٠) خمسون ألف ومئتان وخمسون ريال. • في مدة محددة ( أسبوعين من تعميدنا ) في ٢٠٢٣/٠٤/٠٩م. • يتم دفع المبالغ بالإيداع في حساب المدعى عليها (...) بنك (...). • يحرّر المدعى عليها (سند تسليم) عند التوريد-مؤرخا ومقيدا فيه كمية المبيع الواردة -للتوقيع على سند تسليم باستلام الكمية الواردة ،،ولاختلاف الكميات الواردة فعند استلام غيري( يتم التفويض الكتابي للمستلم عني).(مرفق ١). ثانيا / استلام المدعى عليها كامل ثمن المبيع (٥٠,٢٥٠) خمسون ألف ومئتان وخمسون ريال بحوالات بنكية لحساب المدعى عليها(مرفق ٢) ثالثا / بيان لما تم توريده لنا من كمية المبيع وهي:- ١. عدد ٥٠٠ كرتون في ٢٠٢٣/٠٤/٠٥م المستلم/(...) تفويض رقم (...) عدد ١٠٠٠ كرتون في ٢٠٢٣/٠٤/٠٦م المستلم/(...) تفويض رقم (...). عدد ٢٠٠٠ كرتون في ٢٠٢٣/٠٩/٠٣م المستلم/(...) تفويض رقم (...). عدد ٤,٥٠٠ كرتون في ٢٠٢٣/١٠/٠٠٤م دون سند تسليم وأثبتناها إبراء للذمة (مرفق ٣) رابعا / خلاف ما تم ذكره من التوريدات لاي كمية يدعيها المدعى عليها فيجب ان يثبتها بالاتي: ١- تفويض لمستلم(ان كان غيري) ٢- سند تسليم صحيح موقعا من المفوض بالاستلام وتم الرد على ادعاءات المدعى عليها بستة توريدات يدعيها ( مرفق ٤ ) خامساً/ نكول المدعي عليها في الرد على ما اوضحناه من تحايله والتغيير في السندين ابتداءً في الجلسة الأولى ١٤٤٥/١٠/٠٧هـ بطلبه مهلة للرد، ثم امتناعهم للمرة الثانية بعدم الرد في مذكرتهم الجوابية ٤٥١١٨٥٧٧٨١ في ١٤٤٥/١٠/١٦هـ ثم للمرة الثالثة امتناعهم عن الرد في الجلسة الثانية ١٤٤٥/١١/١١هـ ،، وان تجرؤا المدعى عليها بالتلاعب والتغيير لسندي تسليم والتحايل بهذه الكيفية في المجالس القضائية الشرعية والامتناع عن الإجابة حيال ذلك ورفضهم تقديم اصل السندين المحررين فنرجو ان يكون ذلك موضع مسائلة ومجازاة.(مرفق ٥) سادسا / اقرارهم باستلام المبلغ كاملا وامتناع المدعى عليها بتحرير فاتورة ضريبية حيث ان المدعي عليها حرّر لنا فاتورة ضريبية واحدة فقط بمبلغ ٤٠,٢٥٠ ﷼ ويكمن الضرر في تقديم اقرارنا الضريبي ودفع قيمة الضريبة عن المبلغ الغير محرر وقدره ١,٥٠٠ ﷼ ونطلب تعويضنا بذات القيمة المدفوعة.(مرفق رقم ٦ ) سابعا / نشأ أيضا من هذه العلاقة اضرار في اخراج منتجاتنا يوميا طوال ٥ أيام بشكل باهت في أكياس نايلون اضرّت بسمعة ماركتنا التجارية (...) بعد نفاذ الكراتين وامتناع المدعى عليها تسليمنا ما تبقى لنا لحين التعاقد مع المطبعة (...) لشراء علب كراتين، لذا نطلب التعويض عن هذه الاضرار بقيمة قدرها (١٢,٠٠٠) اثنى عشر ألف ريال. ختاما / نتقدم بالطلب لمقام فضيلتكم في الحكم بإلزام المدعى عليها: ١. رد الثمن المسلم وقدره (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال. ٢. التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. وان أجازت لي المحكمة وتفضلت مشكورة بقبول طلبي التالي فأضيفه للطلبين الأصليين بالدعوى وهو: ٣. التعويض عن اضرار نشأت من هذه العلاقة بمبلغ وقدره (١٢,٠٠٠) اثنى عشر ألف ريال والتعويض عن ضرر امتناعهم تحرير فاتورة ضريبية بمبلغ (١,٥٠٠) الف وخمسمائة ريال. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٢/٠٣هـ وفيها: تشير إلى أن الطرفين قررا الاكتفاء بما قدما، وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٠٧هـ وفيها: تشير إلى أنه بعد الاطلاع على ملف القضية أفهمت الطرفين بأن يقدم كل منهما مذكرة ختامية على أن تتضمن مذكرة المدعي بيانات بالدعوى والطلبات وملخصاً وافياً عن الأدلة المقدمة وردا موجزا عن الدفوع البداة من المدعى عليه، وعلى أن تتضمن مذكرة المدعى عليه ملخصا لجوابه الشكلي والموضوعي عن الدعوى وبيانا لأدلته. على أن يتم إيداع المذكرات خلال ٧ أيام. ولإمهالهما رفعت الجلسة. وردت مذكرة من المدعي أصالة في ١٤٤٦/٠٢/١٨هـ وفيها: أولاً / ملخص التعاقد مع المدعى عليها / (...) فتم الاتفاق مع المدعى عليها في ٢٠٢٣/٠٣/٢٥م على شراء ١٢٥٠٠ علبة كرتون قاعدة بيضاء وغطاء ملون بشعارنا بمواصفات محددة بإجمالي مبلغ (٥٠,٢٥٠) خمسون ألف ومئتان وخمسون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة في مدة محددة في ٢٠٢٣/٠٤/٠٩م واتفقنا ان يتم دفع المبالغ بالإيداع في حساب المدعى عليها (...) في بنك (...) والمبيع يورد لنا على دفعات بكميات مختلفة وعند كل توريد نحرر تفويض عن من يستلم نيابة عنا الكمية الواردة والمدعى عليها تحرر سند تسليم مؤرخا مقيدا فيه الكمية الواردة للتوقيع على السند ويقع عبء الاثبات عليهم في تسليمنا لاي كمية . مرفق رقم ١ . ثانيا / تم تسليم المدعى عليها كامل ثمن المبيع خمسون ألف ومئتان وخمسون ريال مع الضريبة بحوالات بنكية لحساب المدعى عليها . مرفق رقم ٢ . ثالثا / بيان ما تم توريده لنا من كمية المبيع :- ١ / عدد ٥٠٠ كرتون في ٢٠٢٣/٠٤/٠٥م . ٢ / عدد ١٠٠٠ كرتون في ١٥-٩-١٤٤٤ هـ الموافق ٦-٤-٢٠٢٣ م . ٣ / عدد ٢٠٠٠ كرتون في ٢٠٢٣/٠٩/٠٣م. ٤ / عدد ٤,٥٠٠ كرتون في ٢٠٢٣/١٠/٠٤م دون سند تسليم وأثبتناها إبراء للذمة . مرفق ٣ . (( اجمالي المستلم ٨,٠٠٠ علبة كرتون فقط من اصل ١٢,٥٠٠ علبة كرتون وتبقى لنا في ذمة المدعى عليها ٤,٥٠٠ علبة كرتون بقيمة (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال )) رابعا / افاد المدعى عليها توريده لنا ٦ توريدات بإجمالي ١١,٥٠٠ علبة من اصل ١٢,٥٠٠ علبة وسبق الرد على جوابهم تفصيلا بالآتي: ١ - عدد ٥٠٠ علبة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠٥م حسب إقرار المدعي بموجب البيان المقدم من قبله (( وقد اجبنا بصحة ذلك وانه تم الاستلام بسند تسليم وتفويض رقم ٢٠٢٣-٣٨ )) ٢- عدد ١٠٠٠ علبة تم تسلیمھا بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠٦محسب إقرار المدعي بموجب البيان المقدم من قبله (( وقد اجبنا بصحة ذلك بسند تسليم وتفويض رقم ٢٠٢٣-٣٩ )) ٣- عدد ١٥٠٠ علبة بموجب سند الاستلام المؤرخ في ٢٠٢٣/٠٤/٢٩م مرفق سند التسليم . (( وقد اجبنا بعدم صحة ذلك فلم تورد لنا أي كمية من المبيع ولم نفوض احد بالاستلام )) ٤- عدد ٢٠٠٠ علبة بموجب سند الاستلام المؤرخ في ٢٢/٠٥/٢٠٢٣ مرفق سند التسليم . (( وقد أجبنا بعدم صحة ذلك فلم تورد لنا أي بضاعة ولم نفوض احد بالاستلام )) ٥- عدد ٢٠٠٠ علبة بموجب سند الاستلام المؤرخ في ٢٠٢٣/٠٩/٠٣م مرفق سند التسليم . (( وقد أجبنا بصحة ذلك وانه تم الاستلام بسند تسليم وتفويض رقم ٢٠٢٣-١٠٤ )) ٦- عدد ٤٥٠٠ علبة تم تسلیمھا بتاریخ ٢٠٢٣/١٠/٠٩م حسب إقرار المدعي بموجب البيان المقدم من قبله. (( وقد أجبنا بصحة ذلك وتم الاستلام دون سند تسليم )) مرفق رقم ٤ . خامساً / عجز المدعى عليها تقديم ما يثبت قولهم ٦ توريدات فلم يقدموا سوى ٣ صور سندات رغم أنها تحرر من قبلهم وتبقى بحوزتهم بعد توقيعنا عليها. سادسا / نشير إلى امر لا أظنه خافياً حينما أثبتنا على انفسنا استلامنا لعدد ٤٥٠٠ علبة إبراء للذمة برغم عدم وجود أي مستند يثبت ذلك وفي المقابل تقر المدعى عليها بعدم الوفاء بتأكيدهم ما تبقى لنا ١٠٠٠ و لم يبادروا حتى هذه اللحظة بإبراء ذمتهم للكمية المذكورة بل و أيضاً استلموا مبلغ الضريبة كاملاً و لم يحرروا لنا فاتورة ضريبية بكامل المبلغ واكتفوا بجزء منه قدره (٤٠,٢٥٠) أربعون ألف ومئتان وخمسون ريال. سابعا / تقدمنا لمقام الدائرة في ١٣/٢/١٤٤٦ طلب رقم ٤٦١٠٢٦٦٢٩٧ بالتعديل للطلب الأصلي بإضافة التعويض عن أضرار نشأت من هذه العلاقة: أولها / اخراج منتجاتنا بشكل باھت في أكیاس نایلون اضرت بسمعة ماركتنا التجارية (...) بعد نفاذ علب الكراتین و مماطلة المدعى عليها في تسلیم المتبقي لنا ثم امتناعهم كلياً، فتقدمنا بطلب تعویض عن ھذه الاضرار بقیمة قدرھا (١٢,٠٠٠ ) اثنا عشر ألف ريال. مرفق رقم ٥ . وثانيها / امتناعهم عن تحرير فاتورة ضريبية بكامل المبلغ وقد استلموا المبلغ كاملاً مع الضريبة وحرروا فقط فاتورة ضريبية بمبلغ ٤٠,٢٥٠ ريال ، لذا نطلب ما تم دفعه ضريبيا مبلغ وقدره (١,٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال. ختاما / نتقدم بالطلب في الحكم بإلزام المدعى عليها: ١/ رد الثمن المسلم وقدره (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال. ٢ / التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. ٣ / التعويض عن اضرار نشأت من هذه العلاقة بمبلغ وقدره (١٣,٥٠٠) ثلاثة عشر ألف و خمسمائة ريال. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٥/٠١هـ وفيها: حضر المدعي أصالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، ثم جرى إفهام المدعي بأن له يمين المدعى عليه على صفة جوابه وأنه قام بتوريد ١١٥٠٠ علبة للمدعي، فطلب يمينه على ذلك، عليه قررت تبليغ المدعى عليه بتوجه اليمين عليه وأنه إذا لم يحضر الجلسة القادمة سيعد ناكلا عن اليمين ويُقضى عليه بالنكول، ولتبليغه بذلك رفعت الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٥/٢٢هـ وفيها: حضر المدعي أصالةً والمدعى عليه أصالةً وبالوكالة، ومن ثم قرر الحاضرين الصلح على الآتي: ( يدفع المدعى عليه: (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغ: (١٣,٠٠٠) ثلاثة عشر ألف ريال ل(...) سجل مدني رقم: (...) حالًا. ) وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبما أن المدعي قد حصر طلبه في: إلزام المدعى عليها تسليم مبلغ المبيع وقدره (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وبناء على المادة التاسعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية الصادر بقرار مجلس الوزراء برقم ٥١١ وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٤ هـ (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك. للأطراف أو من ينوب عنهم؛ الاطلاع على أوراق القضية، أو الحصول على صور منها). ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً لقوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، وقد أجمع الفقهاء على مشروعية الصلح في الجملة، ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، ولما نصت عليه المادة ٧٠ من نظام المرافعات الشرعية على أن: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ، ولما كان هذا الصلح موافقًا للشرع والأنظمة المرعية؛ مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والإلزام به واعتباره منهيًا للدعوى.