حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630469299

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630469299

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670544501لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630469299 التاريخ: ٢٣ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4670544501لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: الشركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (4670047881) وتاريخ 1446/01/11هـ والمنظورة لدى (الرابعة عشرة) بشأن المطالبة بـ(مطالبة المدعي للمدعى عليه بدفع مبلغ المشتريات والخدمات التي قدمت له بمبلغ وقدره (220,686.69) مائتين وعشرون ألفا وستمائة وست وثمانون و ست وتسعون هللة)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (220,686.69) مائتين وعشرون ألفا وستمائة وست وثمانون و ست وتسعون هللة)، وذلك حسب الصك رقم (4630109580) وتاريخ 1446/02/21هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (35,000) خمسة وثلاثون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتيه: 1- محرر عادي عبارة عن عقد الأتعاب المبرم بين المدعي ومحامي للقيام بأعمال الترافع، ممهور بتوقيع الطرفان، بتاريخ 145/09/08هـ. 2- محرر رسمي عبارة عن صك الحكم المنتهي بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (220,686.69) مائتين وعشرون ألفا وستمائة وست وثمانون و ست وتسعون هللة)، برقم (4630109580) وتاريخ 1446/02/21هـ. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/05/22هـ وفيها: افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن الأطراف المسجلة بياناتهم في أعلا الضبط ، وبسؤال وكيل المدعي هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجاب بلا ، وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ونصها لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (4670047881) وتاريخ 1446/01/11هـ والمنظورة لدى (الرابعة عشرة) بشأن المطالبة بـ(مطالبة المدعي للمدعى عليه بدفع مبلغ المشتريات والخدمات التي قدمت له بمبلغ وقدره 220686 ريال)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (220,686.69) مائتين وعشرون ألفا وستمائة وست وثمانون و ست وتسعون هلله) وذلك حسب الصك رقم (4630109580) وتاريخ 1446/02/21هـ, ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1-امتناع المدعى عليه عن أداء المبلغ المستحق عليه وإلجاء المدعي لرفع دعوى للحصول على حقه وتوكيل محامي مما أدى إلى (اضرار المدعي توكيل محامي وتكلف أتعابه للمطالبة بحقه من المدعي عليه)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (35,000.00) خمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه أجاب قائلاً : الحكم في القضية الأساسية التي أطالب بأتعابها هكذا أجاب ، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً : النسبة تزيد عما هو متعارف عليه حيث أن المتعارف عليه هو نسبة عشرة بالمئة هكذا أجاب ، عليه وبالاطلاع على الدعوى وما بطيها من مرفقات قررت الدائرة قفل باب المرافعة والتصدي للحكم الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (35,000) خمسة وثلاثون ألفًا ريال، وأجمل ممثل المدعى عليها إجابته في: النسبة تزيد عما هو متعارف عليه حيث أن المتعارف عليه هو نسبة (10%)، وبالاطلاع على الدعوى والإجابة وبما أن المدعي يطالب بالتعويض عن أتعاب المحاماة في القضية التي سبق الحكم له فيها، فالمحكمة عند نظرها لمبلغ المطالبة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي قام به صاحب الحق، فمتى ما رأت أن الاتفاق على الأتعاب مبالغ فيه التفتت عنه وقدرت بنفسها ما تراه يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكِل، وبالتطبيق على ما سبق تقرر المحكمة أن المبلغ الذي يتناسب مع ما بذله المدعي من جهد وما يعود عليه من نفع هو مبلغ (22,068) اثنان وعشرون ألفاً وثمانية وستون ريال، وذلك بناءً على ما نصت عليه المادة (26) من نظام المحاماة، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره 22068 ريال اثنان وعشرون ألفاً وثمانية وستون ريال ل(...) هوية رقم (...)أتعاباً للمحاماة عن القضية رقم 46۷۰۰4۷۸۸۱ وتاريخ 11/01/1446هـ ؛ لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث