حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630410474
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670416464/1446
رقم الحكم:4630410474
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670416464 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630410474 التاريخ: ٢٢ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٤١٦٤٦٤ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) التجاريه المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها نشأت بين المدعية والمدعى عليها تعاملات تجارية في قطاع تجارة المواد الغذائية وهي عبارة عن توريد بضائع للمدعى عليها من قبل المدعية، على أن تقوم المدعى عليها بسداد قيمة هذه البضائع آجلًا (البيع بالآجل) وحرر بذلك عقد اتفاقية منح تسهيلات للعميل. وحيث بلغت قيمة مديونية هذه البضائع في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٢١,٩١٠.٢٥) واحد وعشرون ألف وتسعمائة وعشرة ريالات وخمسة وعشرون هللة. وبتاريخ ٢١-١٢-١٤٤٥هـ أرسلت المدعية إنذار إلى المدعى عليها لمطالبتها بسداد المبالغ التي في ذمتها، إلا أن المدعى عليها لم تُحرك ساكنًا بشأن ذلك. وبتاريخ ٢٥-٠١-١٤٤٦هـ تقدمت المدعية بطلب صلح من خلال منصة تراضي، وصدر تقرير انتهاء المصالحة بإغلاق الطلب لعدم إمكانية الصالح. وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (٢١,٩١٠.٢٥) واحد وعشرون ألف وتسعمائة وعشرة ريالات وخمسة وعشرون هللة، و إلزام المدعى عليها بأن يدفع للمدعية مبلغ وقدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال مقابل أضرار التقاضي. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في عقد اتفاقية منح تسهيلات للعميل رقم (٢٠٢٥) بتاريخ ١٦-٠٥-١٤٤١هـ. ٢-محرر عادي متمثل في كشف حساب تحليلي مؤرخ في ٢٥-٠٦-٢٠٢٤م صادر من المدعية بشأن حساب المدعى عليه. ٣-محرر عادي متمثل في الإنذار المُرسل من المدعية إلى المدعى عليها بتاريخ ٢١-١٢-١٤٤٥هـ. ٤- محرر عادي متمثل في صورة من تقرير إنهاء المصالحة بين المدعية والمدعى عليه بتاريخ ٠٩-٠٢-١٤٤٦هـ. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن إن العلاقة التعاقدية صحيحة ومبلغ المطالبة صحيح لكن دفع بعدم استحقاق المدعية لمبلغ فاتورة قدرها (٧,٩٣٥) سبعة آلاف وتسعمائة وخمسة وثلاثون ريال في ١٥-٠٢-٢٠٢٤م. وعقدت المحكمة جلسة في ٠٣-٠٥-١٤٤٦هـ وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر المدير العام للمدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن تحرير الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى المحررة. وبعرضها على المدعى عليه أجاب قائلاً: إن العلاقة التعاقدية صحيحة ومبلغ المطالبة صحيح لكن أدفع بعدم استحقاق المدعية لمبلغ فاتورة قدرها (٧,٩٣٥) سبعة آلاف وتسعمائة وخمسة وثلاثون ريال في ١٥-٠٢-٢٠٢٤م استلمنا البضاعة الواردة فيها وطلبنا إعادتها لأنها بضاعة موسمية وصلاحيتها المفترضة سنتين والمرسلة لنا صلاحيتها (٩) أشهر، فما كان تاريخ الصلاحية مناسب لنا، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلاً: بشأن ما ذكرته المدعى عليها من أن البضائع بها عيب فذلك غير صحيح وذلك بأن الفاتورة المرفقة بالدعوى تضمنت نص يفيد بأنه استلم البضائع المذكورة في الفاتورة كاملة وبحالة جيدة وخالية من أي عيب وهي غير قابلة للتبديل والاعادة، مع العلم بأن تلك الفاتورة تم استلامها من قبل المدعى عليها وتم التوقيع والختم على الفاتورة بالاستلام بختم الشركة المدعى عليها، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن قبول طلب الإعادة أجاب قائلًا: لم يتم قبوله، وبمراجعة الأسانيد المرفقة جرى سؤال المدعي وكالة عن أسانيد المطالبة بمصاريف التقاضي فأجاب قائلا: موكلتي تحتفظ بحقها في المطالبة بها بدعوى مستقلة وتحصر الدعوى بثمن البضاعة محل المطالبة، وقررت المحكمة صلاحي القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (٢١,٩١٠.٢٥) واحد وعشرون ألف وتسعمائة وعشرة ريالات وخمسة وعشرون هللة، وبما أن المدعى عليه قرر صحة العلاقة التعاقدية إلا أنه دفع بعدم استحقاق المدعية لمبلغ فاتورة قدرها (٧,٩٣٥) سبعة آلاف وتسعمائة وخمسة وثلاثون ريال في ١٥-٠٢-٢٠٢٤م من قيمة المطالبة محل الدعوى، لأنها تخص بضاعة استلمت وتبين أن مدة صلاحيتها (٩) أشهر والمفترض أن تكون سنتين، عليه وبما أن المدعي أنكر صحة ذلك ودفع بأن الفاتورة المرفقة بالدعوى تضمنت نصًا يفيد بأن المدعى عليها استلمت البضائع المذكورة في الفاتورة كاملة وبحالة جيدة وخالية من أي عيب وهي غير قابلة للتبديل والاعادة، وتم التوقيع والختم على الفاتورة بالاستلام بختم الشركة المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعية قدم ما يسند صحة دعوى المدعية وذلك من خلال كشف الحساب و الفواتير الممهورة بختم المدعى عليها، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها بناء على المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (٢١,٩١٠) واحد وعشرون ألفًا وتسع مئة وعشرة ريال و خمسة وعشرون هللة.