حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630413127
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670430872/1446
رقم الحكم:4630413127
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670430872 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630413127 التاريخ: ٢٢ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4670430872 لعام 1446 هـ المدعي: شركة(...) (ذات مسؤولية محدودة شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 18/06/1445هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (منتجات بلاستيك) عدد (35) أكياس ومفارش بلاستيك، وتاريخ ابتداء التعامل 18/05/1445هـ بثمن إجمالي قدره (47,665.50) سبعة وأربعون ألفًا وست مئة وخمسة وستون ريال و خمسون هللة سدد منه (10,000) عشرة آلاف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم ثمن المبيع وقدره (37,665.50) سبعة وثلاثون ألفًا وست مئة وخمسة وستون ريال و خمسون هللة، وإلزام المدعى عليها التعويض عن أضرار التقاضي بدفع مبلغ وقدره (5,000) خمسة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:1- محرر عادي متمثل في كشف حساب (1) إلى تاريخ 30/ 09/2024م، الصادر على مطبوعات المدعية للمدعى عليها بمبلغ(37,665.50) سبعة وثلاثون ألفًا وست مئة وخمسة وستون ريال و خمسون هللة. 2- محرر عادي متمثل في (4) فواتير ضريبية الصادرة على مطبوعات المدعية للمدعى عليها مذيلة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها. 3- محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد الصادرة على مطبوعات المدعية للمدعى عليها بمبلغ (30,093.59) ثلاثون ألفاً وثلاثة وتسعون ريال وتسعة وخمسون هللة، مذيلة بختم منسوب لطرفي الدعوى. 4- محرر عادي متمثل في كشف حساب (2) من تاريخ 01/ 01/2023م، إلى تاريخ 04/ 10/2023م، الصادر على مطبوعات المدعية للمدعى عليها بمبلغ (26,864.250) ستة وعشرون ألفاً وثمانمائة وأربعة وستون ريال ومائتين وخمسون هللة مذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها. 5- محرر عادي متمثل في حوالة بنكية الصادرة على مطبوعات مصرف (...) من المدعى عليها إلى المدعية بمبلغ (37,665.50) سبعة وثلاثون ألفًا وست مئة وخمسة وستون ريال و خمسون هللة مبلغ المديونية (ثمن المبيع). 6- محرر عادي متمثل في حوالة بنكية الصادرة على مطبوعات مصرف (...) من المدعى عليها إلى المدعية بمبلغ (5,001.15) خمسة آلاف ريال وخمسة عشر هللة قيمة أتعاب التقاضي. وعقدت المحكمة جلسة في 04/ 05/ 1446هـ: وفيها حضر وكيل المدعية، فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها وسألت المحكمة وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى اللائحة وطلب انقضاء الدعوى لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة بتاريخ هذا اليوم، عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن المبيع وقدره (37,665.50) سبعة وثلاثون ألفًا وست مئة وخمسة وستون ريال و خمسون هللة، وإلزام المدعى عليها التعويض عن أضرار التقاضي بدفع مبلغ وقدره (5,000) خمسة آلاف ريال، وبما أن محل الدعوى نزاع بين تاجرين ناشئ عن عقد بيع وتوريد، وبما أن المدعي وكالة في الجلسة المنعقدة بتاريخ 04/ 05/ 1446هـ طلب انقضاء الدعوى لسداد المدعى عليها مبلغ المطالبة وتم أرفاق الحوالات المثبتة للسداد، لذلك استناداً على المادة رقم (86) من نظام المرافعات الشرعية فإن للمحكمة أن تثبت انقضاء هذه الدعوى، مما تنتهي معه المحكمة الحكم الوارد بمنطوقة. نص الحكم: قلكل ما تقدم حكمت المحكمة: بانقضاء هذه الدعوى.