حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630416436

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670473814/1446
رقم الحكم:4630416436
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670473814 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630416436 التاريخ: ٢٢ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٤٧٣٨١٤لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه ٣ رافعة ٦٠ طن مع مشغل معتمد ورديتين لمدة (٦) ستة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (١٤١,٠٠٠.٠٠) مائة وواحد وأربعون ألفًا ريال، بثمن إجمالي قدره (٢٤٩,٢٦٣.٩٤) مئتان وتسعة وأربعون ألفًا ومئتان وثلاثة وستون ريال و أربعة وتسعون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٢٤٩,٢٦٣.٩٤) مئتان وتسعة وأربعون ألفًا ومئتان وثلاثة وستون ريال و أربعة وتسعون هلله بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٣هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٢٤٩,٢٦٣.٩٤) مئتان وتسعة وأربعون ألفًا ومئتان وثلاثة وستون ريال و أربعة وتسعون هلله، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٢٨م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م حتى ١٤٤٤/١٢/١١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٢٩م. وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٤٩,٢٦٣.٩٤) مئتان وتسعة وأربعون ألفًا ومئتان وثلاثة وستون ريال سعودي و أربعة وتسعون هلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب بتاريخ الاستحقاق ٠٨/١٠/٢٠٢٤م بمبلغ قدره (٢٤٩,٢٦٣.٩٤) مئتان وتسعة وأربعون ألفًا ومئتان وثلاثة وستون ريال و أربعة وتسعون هلله. ٢- أمر شراء بتاريخ ٢١/٠٩/٢٠٢١م بمبلغ قدره (١٤١,٠٠٠.٠٠) مائة وواحد وأربعون ألفًا ريال. ثم قد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٠٣/٠٥/١٤٤٦هـ فيها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى والمستندات المرفقة في النظام ، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أفاد بتوصل الطرفين إلى صلح منهي النزاع بينهما وهو على النجو التالي : ١- تلتزم المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ( ٢٧٠,٧٦٢) مئتان وسبعون ألفا وسبعمائة واثنان وستون ريالا شاملا لمبلغ المطالبة وأتعاب التقاضي ، ويدفع على ٣ أقساط وعلى النحو التالي : القسط الأول : بمبلغ وقدرة ( ٩٠,٢٥٤) تسعون ألفا ومئتان وأربعة وخمسون ريالا ، ويحل بتاريخ ١/١٢/٢٠٢٤م . القسط الثاني : بمبلغ وقدرة ( ٩٠,٢٥٤) تسعون ألفا ومئتان وأربعة وخمسون ريالا ، ويحل بتاريخ ١/١/٢٠٢٥م . القسط الثالث : بمبلغ وقدرة ( ٩٠,٢٥٤) تسعون ألفا ومئتان وأربعة وخمسون ريالا ، ويحل بتاريخ ١/٢/٢٠٢٥م . وبعرض ذلك على وكيل المدعية وافق على الصلح ، ثم جرى التأكد من وكالات الأطراف ووجدتها الدائرة تخولهما حق الصلح ، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم ، وبما أن وكيل المدعية قد حصر طلبات موكلته بما هو مشار إليه بعالية ، وبما أنه قد تواصل الطرفان إلى صلح منهٍ للنزاع بينهما وفق ما هو موضح في وقائع هذا الحكم ، ومثبت في محضر الجلسة الأولى لهذه القضية ، وأبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه ، وحيث رغب الطرفان إثبات هذا الصلح والحكم بموجبه ، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وبما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم قال تعالى: والصلحُ خيرٌ ، وقال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ؛ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلحُ جائزٌ بين المسلمين إلا صلحاً حرَّم حلالاً أو أحلَّ حراماً ، وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بمثل ذلك ؛ وقد أجمعت الأمة على جواز الصلح وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا : بإثبات الصلح المشار إليه بعالية . ثانياً : إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ( ٢٧٠,٧٦٢) مئتان وسبعون ألفا وسبعمائة واثنان وستون ريالا شاملا لمبلغ المطالبة وأتعاب التقاضي ، ويدفع على ٣ أقساط وعلى النحو التالي : القسط الأول : بمبلغ وقدره (٩٠,٢٥٤) تسعون ألفا ومئتان وأربعة وخمسون ريالا ، ويحل بتاريخ ١/١٢/٢٠٢٤م . القسط الثاني : بمبلغ وقدره ( ٩٠,٢٥٤) تسعون ألفا ومئتان وأربعة وخمسون ريالا ، ويحل بتاريخ ١/١/٢٠٢٥م . القسط الثالث : بمبلغ وقدره ( ٩٠,٢٥٤) تسعون ألفا ومئتان وأربعة وخمسون ريالا ، ويحل بتاريخ ١/٢/٢٠٢٥م . وذلك لما هو مبين في الأسباب ، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث