حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630422337

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670331559/1446
رقم الحكم:4630422337
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670331559 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630422337 التاريخ: ٢٢ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670331559 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ 1441/01/17هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها منتجات بلاستيكية من صحون وأكواب وقصدير وتبقى عدد (4) فواتير عن محل حلويات (...) لم تسدد بثمن إجمالي قدره (11,984) أحد عشر ألفًا وتسع مئة وأربعة وثمانون ريالاً لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/05/20هـ. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (11,984) أحد عشر ألفًا وتسع مئة وأربعة وثمانون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في طلب تعامل بالآجل من المدعى عليها على مطبوعات مؤسسة (...)، وممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، ومصدق من غرفة الرياض. 2- محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد بتاريخ 2022/11/30م على مطبوعات المدعية، على مبلغ قدره (12,438.75) اثنا عشر ألفاً وأربع مئة وثمانية وثلاثون ريالاً وخمس وسبعون هللة، ممهور بختم وتوقيع منسوب لـلمدعى عليها. 3- محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد بتاريخ 2022/11/30م على مطبوعات المدعية، على مبلغ قدره (12,101.80) اثنا عشر ألفاً ومئة وواحد ريال وثمانون هللة، ممهور بختم وتوقيع منسوب لـلمدعى عليها. 4- محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد بتاريخ 2022/11/30م على مطبوعات المدعية، على مبلغ قدره (11,077.85) أحد عشر ألفاً وسبعة وسبعون ريالاً وخمس وثمانون هللة، ممهور بختم وتوقيع منسوب لـلمدعى عليها. وعقدت المحكمة جلسة في 1446/05/08هـ: حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بيناته ذكر أنها مطابقة رصيد مختومة وطلب فتح حساب مصدق من الغرفة التجارية، وترى المحكمة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبعد اطلاع المحكمة على ملف القضية ومرفقاتها قررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (11,984) أحد عشر ألفًا وتسع مئة وأربعة وثمانون ريالاً، والمتمثل في قيمة بيع منتجات بلاستيكية، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً مع صحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21 /04 /1439هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25 /03 /1439هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية، وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات دعوى موكلته مطابقة رصيد بأكثر من مبلغ المطالبة الممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، مما تعده المحكمة بينة موصلة على صحة الدعوى وعلى استحقاق المدعية مبلغ المطالبة، وبناءً على ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات من حجية المحرر العادي، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) بسجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) بسجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (11,984) أحد عشر ألفًا وتسع مئة وأربعة وثمانون ريالاً. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث