حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4630465917

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٢ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670454703/1446
رقم الحكم:4630465917
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670454703 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4630465917 التاريخ: ٢٢ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4670454703 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) للمنتجات الورقية المدعى عليه: شركة(...) التجارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيلة المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكرت فيها أن المدعية باعت للمدعى عليها منتجات ورقية بثمن إجمالي قدره: (30,791) ثلاثون ألفًا وسبعمائة وواحد وتسعون ريال سدد منه (8,000) ثمانية آلاف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع الثمن وقدره: (22,791.30) اثنان وعشرون ألفًا وسبعمائة وواحد وتسعون ريال وثلاثون هللة، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الإلكتروني عن بعد وفيها انضمت وكيلة المدعية/ (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ 1450/11/22هــ وبموجب رخصة المحاماة رقم : (...) والتي تنتهي بتاريخ 1446/5/13هـ، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (777667957) وبسؤال الدائرة المدعية عن دعواها أحالت على ما جاء في صحيفة الدعوى وبسؤالها عن بينتها أحالت على مطابقة الرصيد المرفقة ضمن مرفقات الدعوى، وقررت اكتفاءها بما قدمت، ثم رأت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، تتمثل في دعوى توريد المدعية شركة (...) للمنتجات الورقية ضد المدعى عليها شركة (...) التجارية، وبما أن محل الدعوى الماثلة منازعة بين تجّار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، وعليه فإن المدعي وكالة يطالب في هذه الدعوى بإلزام المدعى عليه بدفع الثمن وقدره: (22,791.30) اثنان وعشرون ألفًا وسبعمائة وواحد وتسعون ريال وثلاثون هللة وذلك مقابل توريد منتجات ورقية، وبما أن المدعى عليها تخلفت من يمثلها عن الحضور رغم إبلاغها بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (777667957)، ولما كانت المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: ( إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف وبما أن المدعية وكالة استندت في مطالبتها على مطابقة الرصيد الممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، وبما أن القضاء قد استقر على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وحيث إن المدعى عليها قد تغيبت عن الجلسة رغم تبلغها فإن هذا يعتبر نكولاً منها يؤكد المطالبة وصحة الدعوى؛ إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)التجارية، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية / شركة (...) للمنتجات الورقية ، سجل تجاري رقم: (...) ، مبلغاً قدره: اثنان وعشرون ألفًا وسبع مئة وواحد وتسعون ريالاً و ثلاثون هلله (22,791.30) ، وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكم نهائي غير قابل للاعتراض ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث