حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630422639
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670422110/1446
رقم الحكم:4630422639
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670422110 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630422639 التاريخ: ٢١ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4670422110 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من موكلته ضد المدعى عليها في المحكمة التجارية بالرياض برقم (4571384353) وتاريخ 1445/11/25هـ لدى (الدائرة الثامنة) بشأن علاقة تجارية بينهما، والقضية انتهت بحكم لصالح موكلته نصه (بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً وقدره (356,132.97) ثلاثمائة وستة وخمسون ألفًا ومائة واثنان وثلاثون ريالاً سعودي و سبعة وتسعون هللة: لما هو مبين في الأسباب) وذلك حسب الصك رقم (4630216391) وتاريخ 1446/03/09هـ، وقد تضررت موكلته بسبب هذه القضية بالآتي: مماطلة المدعى عليها في دفع مستحقات المدعية مما أدى إلى (تكبدت موكلته المدعية تكاليف المحاماة بتوكيلها محامي في القضية للمطالبة بمستحقاتها)، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ مما أدى إلى إلجاء موكلته إلى توكيل مكتب محاماة والتعاقد معه وتسليمه مبلغ وقدره (30,000) ثلاثون ألف ريال سعودي مقابل المرافعة والمدافعة في القضية نيابة عن موكلته مما حملت موكلته غرم تكاليف لم تكن مضطرةً لها؛ وإنما ألجئت إليها بسبب المدعى عليها، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم موكلته مبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال مقابل التعويض عن أضرار التقاضي، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد أتعاب محاماة بتاريخ 12/07/1445هـ المبرم بين المدعية ومكتب المحامي (...) ممهور بختم وتوقيع الطرفين، 2- صك حكم برقم (4630216391) وتاريخ 1446/03/09هـ في القضية رقم (4571384353) الصادر من دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض، 3- حوالتان على مصرف (...) بمبلغ إجمالي قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال، وقد عقدت المحكمة جلسة في 08/05/1446هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية، كما تبين للمحكمة عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة عن تحرير الدعوى أحالت إلى صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن بينتها على الدعوى أحالت إلى الأسانيد المرفقة المتمثلة في عقد الأتعاب وسند الحوالة وحكم محكمة الاستئناف القاضي بتأييد حكم الدائرة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بتسليم موكلتها مبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال مقابل التعويض عن أضرار التقاضي، وحيث تبلغت المدعى عليها وتخلفت عن الحضور دون إبداء عذر، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليها والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليها وذلك استناداً لتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت وتاريخ 04/05/1439هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ، والمتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وعليه فإن المحكمة قررت سماع الدعوى والحكم فيه واعتباره في حق المدعى عليها حضورياً بحسب ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وحيث أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى مما يعد تفريطاً منها استناداً لما ورد في المادة (243) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي مستندةً بذلك على الدعوى الأصلية والمشار إليها أعلاه وحيث قدمت في سبيل إثبات دعواها عقد أتعاب المحاماة وسند الحوالة، عليه وإعمالاً للقواعد الشــــرعية في التعويض والضمان، التي تقضي بأن المسؤولية لا تقوم إلا على أركان وأولها: التعدي المعبر عنه قانوناً بالخطأ، وثانيها: تحقق وقوع الضرر، وثالثها: الإفضاء المعبر عنه قانوناً بالعلاقة السببية، فإذا توفّرت الأركان الثلاثة مجتمعة بالمدعى به، كان للمدعي الحق في حصول التعويض العادل عن جميع الأضرار، وإذا اختل ركن من تلك الأركان سقط الحق في التعويض جملة واحدة، وحيث ثبتت هذه الأركان في الدعوى الماثلة، ولما كان من المقرر فقهاً وقضاءً أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يُكلف بأتعاب مرافعته، واستناداً لما نصت عليه المادة العشرون بعد المائة والمادة السادسة والثلاثون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (30,000) ثلاثون ألف ريال سعودي، وبالله التوفيق.