حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630449772
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670380717/1446
رقم الحكم:4630449772
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670380717 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630449772 التاريخ: ٢١ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٨٠٧١٧ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مستلزمات صحية) عدد (٢) (الفوط الصحية للأطفال والنساء والورقيات والمناديل الطبية)، بثمن إجمالي قدره (٢٥,٩١٨) خمسة وعشرون ألفًا وتسع مئة وثمانية عشر ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٥,٩١٨) خمسة وعشرون ألفًا وتسع مئة وثمانية عشر ريال. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٦٠٠) ألفان وست مئة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد. ٢- محرر عادي متمثل في العقد المبرم بين الطرفين. ٣- محررات عادية متمثلة في مجموعة فواتير صادرة من المدعية. وعقدت المحكمة جلسة في ١٦\٠٥\١٤٤٦هـ: وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى؟ أحال إى ما ذكر في صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب بقوله ما جاء في دعوى المدعي كله صحيح جملة وتفصيلاً وأطلب عرض الصلح عليه، وبعد مداولة الصلح بين الأطراف اتفق الأطراف واصطلحا على أن تسلم المدعى عليها للمدعية مبلغاً قدره خمسة وعشرون ألفاً وتسعمائة وسبعة عشر ريالاً على ثلاث دفعات، الدفعة الأولى بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٠١ بمبلغ قدره ثمانية آلاف وستمائة وتسعة وثلاثون ريالاً والدفعة الثانية بتاريخ ٢٠٢٥/٠١/٠١ بمبلغ قدره ثمانية آلاف وستمائة وتسعة وثلاثون ريالاً والدفعة الثالثة بتاريخ ٢٠٢٥/٠٢/٠١ بمبلغ قدره ثمانية آلاف وستمائة وتسعة وثلاثون ريالاً وفي حال تخلف المدعى عليها عن سداد أحد هذه الدفعات في موعدها فإنه كامل المبلغ المتبقي، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: قد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٥,٩١٨) خمسة وعشرون ألفًا وتسع مئة وثمانية عشر ريال لقاء توريد مستلزمات صحية للمدعى عليها. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٦٠٠) ألفان وست مئة ريال، ثم أفاد كل منهما بالوصول إلى صلح منهي للنزاع في هذه القضية، وطلبا إثباته والحكم بموجبه. وتأسيساً على الوقائع آنفة الذكر، وبما أن الطرفين اصطلحا في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٦\٠٥\١٤٤٦هـ على إنهاء هذه القضية صلحًا على النحو الوارد في الوقائع أعلاه، وحيث جرى من المحكمة التحقق من وكالة الطرفين فتبين أنها تخول لهما حق الصلح، ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية فقد ثبت لدى المحكمة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإثبات صحة الصلح وبه حكمت ونصه: (أن تسلم المدعى عليها للمدعية مبلغاً قدره خمسة وعشرون ألفاً وتسعمائة وسبعة عشر ريالاً على ثلاث دفعات، الدفعة الأولى بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٠١ بمبلغ قدره ثمانية آلاف وستمائة وتسعة وثلاثون ريالاً والدفعة الثانية بتاريخ ٢٠٢٥/٠١/٠١ بمبلغ قدره ثمانية آلاف وستمائة وتسعة وثلاثون ريالاً والدفعة الثالثة بتاريخ ٢٠٢٥/٠٢/٠١ بمبلغ قدره ثمانية آلاف وستمائة وتسعة وثلاثون ريالاً وفي حال تخلف المدعى عليها عن سداد أحد هذه الدفعات في موعدها فإنه كامل المبلغ المتبقي).