حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530088965

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570088565/1445
رقم الحكم:4530088965
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570088565 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530088965 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4570088565 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: (لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٩٠٢٩٣٦١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٣هـ والمنظورة لدى (الدائرة ا التجارية السابعة) بشأن المطالبة بـ(إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٢٧م اتفق أطراف المدعي مع المدعى عليه على أن يورد المدعى عليه للمدعي توريد وتركيب مكيفات والقيام بأعمال انشائية بمبلغ وقدره/٨٦,٣٠٠/تم سداد جزء منها من قبل المدعي بمبلغ /٦٠,٠٠٠/ ولم يستلم المدعي ما تم الاتفاق عليه من مبيع وأن مدة العقد شهر ولم يكمل المدعى عليه الاعمال المتفق عليها. وطلبنا فسخ العقد واسترجاع المبلغ المسلم الذي يقدر بمبلغ /٦٠,٠٠٠/ستون الف ريال لعدم مصداقية المدعى عليه في الاتفاقية وانتهاء مدة العقد ولم يتم التوريد)، والقضية انتهت بحكم نصه: (1- بفسخ العقد المبرم بتاريخ: ٢٠١٩/٣/٢٧ بين مطاعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) لمالكها: (...)، وبين مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...). ٢- إلزام (...) هوية رقم: (...) بأن يدفع لــ(...) هوية رقم: (...) مبلغ وقدره: (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٦٣٨٧٤٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٧هـ,، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي:١-مماطلة المدعي عليه في دفع المبالغ المالية للمدعى بالطرق الودية ومماطلة لمدة تجاوز الاربعة سنوات مما أدى إلى (تم توكيل مكتب المحاماة للقيام بالمدافعة والمرافعة أمام المدعي عليه وحضر جلسات قضائية تجاوزت١٤جلسة) من ١٤٤٢/٠٩/٩هـ إلى ١٤٤٤/١١/٨هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر) وطالبت إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال. وقدمت سندا لطلبها عقد اتعاب المحاماة المبرم بين مكتب (...) للمحاماة والمدعي المؤرخ في 9/9/1442هـ. وعقدت لها الدائرة جلسة بتاريخ 28/01/1445 وفيها حضرت وكيلة المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذّر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب بقوله: سبق للمدعي وأن تقدم المدعي بطلب الاتعاب في الدعوى الأصلية رقم 439029361 وتقدم بطلب مبلغ (15.000) خمسة عشر ألف ريال، وصدر حكم بالدعوى الاصلية ولم يتضمن الحكم في طلبه ولم يعترض على الحكم. وتقدمت بطلبها في الجلسة المنعقدة بتاريخ 11/8/1443هـ وأكدت الطلب في مذكرتها الختامية المقدمة بالطلب رقم 4410759643 بتاريخ 2/7/1444هـ المرفقة بالطلب تناقض المدعي في طلباته حيث يطلب في الدعوى السابقة مبلغ (15.000) خمسة عشر ألف ريال وفي العقد مبلغ (20.000) عشرون ألف ريال وفي هذه الدعوى يطلب مبلغ (30.000) وهذا ان دل على شي يدل على تدليس المدعي.لذا أطلب صرف النظر عن دعوى المدعي. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أمرت بقفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وقد حصرت وكيلة المدعي طلبها في إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ 30,000 ريال تتمثل في أتعاب محاماة عن القضية الاصلية المنظورة لدى هذه الدائرة. ولمــا كانت العلاقة بين الطرفين تتعلق بأتعاب محاماة، ولما كان النظر في الاختصاص من أولى المسائل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث تضمنت المادة (26) من نظام المحاماة، ما نصه: (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما، بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل)، وحيـــث إن أصل النزاع محكوم فيه أمام هذه الدائرة، ومن ثم فيكون اختصاص النظر عن أتعاب الترافع عند الدائرة التي حكمت في أصل الموضوع؛ تأسيساً على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع. وعن الموضوع، ولما كان وكيلة المدعي تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المذكور، عن مصاريف القضية رقم (٤٣٩٠٢٩٣٦١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٣هـ، الصادر بها صك الحكم رقم (٤٤٣٠٦٣٨٧٤٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٧هـ، ولما كان الثابت مماطلة المدعى عليه في أداء حق المدعي رغم ثبوته، ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم 128/ت/4 لعام 1415هـ)، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى، تجد الدائرة أن المدعى عليها كانت مماطلة في أداء حق المدعية، وحيث إنه تبين للدائرة ثبوت أصل المبلغ محل المطالبة في ذمتها، وقد ماطلت في أدائه، مما ألجأ المدعية إلى إقامة تلك الدعوى، وبما أن المدعية وكالة قدمت العقد المبرم بين مكتب (...) للمحاماة والمدعي المؤرخ في 9/9/1442هـ.ــ، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام (...) رقم الهوية (...) أن يدفع ل/ (...) رقم الهوية (...) مبلغ قدره (6000) ستة ألاف ريال. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث