حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530087839
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471009532/1444
رقم الحكم:4530087839
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471009532 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530087839 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٠٩٥٣٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: مؤسسة (...) التجاري الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (توريد مياه معبأة حجم ٣٣٠ملل) بثمن إجمالي قدره (٤٣,٥٥٩) ثلاثة وأربعون ألفًا وخمس مئة وتسعة وخمسون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين. قامت المدعية بتوريد وتسليم كمية من المياه المعبأة ذات الحجم (٣٣٠) ملل للمدعى عليها بموجب سند الاستلام الممهور بختم المدعى عليها والتي تبلغ قيمتها (٤٣,٥٥٩) ثلاثة وأربعون ألف وخمسمائة وتسعة وخمسون ريال، وفقاً للفاتورة المطابقة لسند الاستلام حيث تم مطالبتها عدة مرات ومنحها العديد من فرص الإمهال بناءاً على طلباً منها بهدف حل النزاع بشكل ودي معها لكنها لم تُسدد ما بذمتها لغاية وقتنا الحاضر، ولم تلتزم بوعودها امام المدعية فقد تبين أنها تماطل وتتهرب من السداد و لامتناعها عن ذلك لجأت المدعية لتقديم دعواه لاستيفاء حقها من المدعى عليها و إلزامها بسداد قيمة المياه الموردة لها والبالغ قيمته (٤٣,٥٥٩) ثلاثة وأربعون ألف وخمسمائة وتسعة وخمسون ريال، وطالب بـ إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٣,٥٥٩) ثلاثة وأربعون ألفًا وخمس مئة وتسعة وخمسون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة برقم (٨٠٧) بتاريخ٢٠٢٣/٠١/٢٦م المتضمنة مبلغ قدره (٤٣,٥٥٩) ثلاثة وأربعون ألف وخمسمائة وتسعة وخمسون ريال. ٢- سند تسليم برقم (٠١٠٦) وتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٢م المتضمن استلام مياة (...) الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٠٨هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، ولإمهال المدعى عليها الغائبة لتقديم الجواب قررت الدائرة تأجيل الجلسة على أن يقدم الجواب خلال سبعة أيام متضمنا كافة الدفوع الموضوعية، والشكلية ثم المدعية تقدم الرد بعد ذلك،ثم المدعى عليها خلال مدة مماثلة، وجرى الإفهام بأن أي إخلال بما سبق معرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة (٢٦) من نظام المحاكم التجارية. وكذلك تطبيق الفقرة الثانية والثالثة من المادة (٢١) من نظام الإثبات.تأجلت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٢/٢١هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، و سبق للدائرة إحالة اطراف الدعوى إلى تبادل المذكرات ثم قرر المدعي وكاله اكتفائه بما قدم و قررت الدائرة رفع الجلسة لدراسة ملف القضية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٢/٢٨هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وباطلاع الدائرة على ملف القضية و لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٣,٥٥٩) ثلاثة وأربعون ألفًا وخمس مئة وتسعة وخمسون ريال، وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعواه فاتورة وسند تسليم الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وحيث أن المدعى عليها لم تحضر أو تقدم جوابها ودفوعها على دعوى المدعي مما يودي لازماً صدق دعوى المدعي، إذا لو كان للمدعى عليها دفع لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع، واستناداً على المادة (٣٠) من نظام المحاكم الجارية التي نصت على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: إلزام مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لشركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (٤٣,٥٥٩) ثلاثة وأربعون ألفًا وخمس مئة وتسعة وخمسون ريال.