حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530097784
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471161591/1444
رقم الحكم:4530097784
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471161591 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530097784 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٦١٥٩١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: حيث أن موكلتي بدأت التعامل مع المدعى عليها بتوريد أثاث مكتبي لها عبارة خزنات حديدية وكراسي مكتبية لصالحها وذلك بدءً من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢١م الموافق بالهجري١٧/٠٥/١٤٤٢هـ، وقد كان أخر توريد لموكلتي هو بتاريخ ٠٢/١١/٢٠٢١م الموافق بالهجري ٢٧/٠٣/١٤٤٣هـ, ومجموع قيمة ما وردته موكلتي للمدعى عليها من بضاعة هو(٢٢١٢١.٧٥ريال) (مرفق كشف الحساب مصادق عليه بختم المدعى عليها١), وقد سددت المدعى عليها من المبلغ ما مقداره (٢٩٠٠ريال) وتبقى في ذمتها ما مقداره (١٩٢٢١.٧٥ريال) ولما كانت المدعى عليها ماطلت في سداد هذا المبلغ الثابت في ذمتها, وقد تم إخطار المدعى عليها لسداد المبلغ ولكن لم تلتزم بالسداد(مرفق الإخطار٢), وقد تم اللجوء للصلح مع المدعى عليها لسداد المبلغ ولكنه تعذر الصلح (مرفق وثيقة تعذر الصلح٣), ولقوله تعالى:(يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود)، بناءً على ما تقدم نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (١٩٢٢١.٧٥ريال) تسعة عشر ألف ومئتين وواحد وعشرون ريالاً وخمسة وسبعون هللة وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور محمد عبدالرحمن عقيل العقيل سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، و (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى المذكرة المقدمة عبر الطلبات بتاريخ ٠٥/ ٠١/ ١٤٤٤هـ المتضمنة ما ذكر بعاليه، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها، أجاب قائلاً: لا نعرف الشركة المدعية وننكر الدعوى واستحقاق المدعية مبلغ المطالبة، هكذا قرر، وبعرض المصادقة على وكيل المدعى عليها، أجاب قائلاً: كشف حساب المدعية هي التي أصدرته، وأين الفواتير، وختم المؤسسة عندنا دائري وأول مرة أشوف مثل هذا الختم، وسأل عن الذي اشترى من المدعية، وأضاف أن المؤسسة فتحت في شهر ٢ عام ١٤٤٢هـ، هكذا قرر، وبسؤاله عن الختم الوارد في الكشف أضاف بأنه لا يعلم عنه، هكذا قرر، ثم عقب عليها وكيل المدعية بما مفاده التمسك بدعوى موكلته وأضاف دفع وكيل المدعى عليها بعدم استحقاق موكلتي للمبلغ محل المطالبة وانه لا يوجد عقد يثبت التعامل بين موكلتي والمدعى عليها كما قدم مستند يفيد بان المؤسسة مملوكة للسيد/ (...) وانكره صحة المصادقة الصادرة من قبلهم ودفعوا بان الختم الموجود على المصادقة يختلف عن ختم مؤسستهم وعليه نأخذ المدعى عليه بما أقر به من أن المؤسسة مملوكة للسيد/ (...) ومادفع به المدعى عليه من عدم وجود عقد وعدم وجود فواتير تثبت صحة دعوى موكلي غير صحيح، وعقب عليها وكيل المدعى عليها بمذكرة قدمها عبر الطلبات تتضمن ما مفاده: نتمسك بأن دعوى المدعية برمتها غير صحيحة جملة وتفصيلا وان ذمة موكلتي خالية تماما من اي مبالغ مالية تجاه المدعي، ونتمسك ايضا بان المدعي لم يقدم اي بينة واضحة جلية موصلة لدعواه ، وقررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (١٩,٢٢١) تسعة عشر ألفاً ومئتان وواحد وعشرون ريالاً؛ لقاء توريد أثاث مكتبي للمدعى عليها، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات الدعوى نسخة من مطابقة رصيد صادرة على مطبوعات المدعية عن الفترة من تاريخ ١/ ١/ ٢٠٢١م الموافق ١٧/ ٠٥/ ١٤٤٢هـ إلى تاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢١م الموافق ٢٧/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ، ومذيلة بختم منسوب للمدعى عليها تتضمن اسم مالك المدعى عليها بعاليها كما تتضمن المصادقة على مبلغ المطالبة، وبما أن وكيل المدعى عليها لم ينكر الختم صراحة، وبما أن المحرر العادي حجة على من صدر منه ما هو منسوب إليه، وبما أن الختم منسوب للمدعى عليها ولم ينكر صراحة، وبما أن الختم تضمن اسم المدعى عليها وسجلها التجاري ولم ينكر صراحة، ولأن مصادقة المدعى عليها بختمها على مديونية تضمنت مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل المطالبة، مالم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وفق المدون في منطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٩,٢٢١) تسعة عشر ألفاً ومئتان وواحد وعشرون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.