حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530082934

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570003986/1445
رقم الحكم:4530082934
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570003986 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530082934 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٠٣٩٨٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٧هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه اسماك، بثمن إجمالي قدره (٥,٧٨٠) خمسة آلاف وسبعمائة وثمانون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن قدره (٥,٧٨٠) خمسة آلاف وسبعمائة وثمانون ريال، وقدم سنداً لطلبه فاتورة، برقم (٣٤٤٨٠٩٩)، وتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/١٧م، على مطبوعات المدعية، تتضمن: المطلوب من المدعى عليها مبلغ قدره (٥,٧٨٠) خمسة آلاف وسبعمائة وثمانون ريال، ممهور بتوقيع المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠١/٠٨هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله البينة ذكر: بأن بينته تتمثل في رسائل وفاتورة، وبسؤاله عن مزيد بينة قرر: بأن ليس لديه سوا ما قدم. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠١/٢٦هـ وملخصها: تشير الدائرة إلى طلب المدعي وكالة في الجلسة السابقة يمين المدعى عليها على نفي الدعوى كما تشير الدائرة إلى تبلغ المدعى عليه لأداء اليمين عبر المهمة رقم (٧٩٦٨٥٨٠٦)، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبما أنّ المدعي وكالة حصر طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن قدره (٥,٧٨٠) خمسة آلاف وسبعمائة وثمانون ريال، وبما أنّ محل الدعوى توريد أسماك، لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وأما من حيث الموضوع، وبما أنّ المدعي وكالة قرر طلبه ليمين المدعى عليه على نفي الدعوى، وبما أنّ المدعى عليه قد تبلغ بالحضور لأداء اليمين على نفي الدعوى وقد تخلف عن الحضور لأداء اليمين والناكل عن اليمين يقضى عليه بالنكول إذا ثبت تبلغه وتخلفه دون عذر استنادا على الفقرة الثانية من المادة الثالثة بعد المائة من نظام الاثبات ونصها: (إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً.)، فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مطعم (...) للأكلات الشعبية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره (٥,٧٨٠) خمسة آلاف وسبع مئة وثمانون ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث