حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530110617
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470711621/1444
رقم الحكم:4530110617
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470711621 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530110617 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4470711621 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية (...) صاحبة الهوية الوطنية رقم (...) بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، ويهدف من خلالها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا (١٣٨,٨٨٣) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي، بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي، وذلك لأنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/٤هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (منتجات من المياه المعبأة للشرب على أن تلتزم المدعى عليها بسداد المنتجات بموجب مطابقة الرصيد) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٦/٤هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/١٣م بثمن إجمالي قدره (١٣٨,٨٨٣) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وآلية التوريد بين الطرفين (منح الشركة المدعى عليها تسهيلات في سحب منتجات موكلتي المدعية من المياه المعبأة على أن تلتزم الشركة المدعى عليها بسداد قيمة المنتجات الموردها لهابواقع مبلغ اجمالي وقدره (١٣٨,٨٨٣,٢٥) ريال وذلك بموجب مطابقة رصيد المورخة في ٣١/٠٧/٢٠٢٠ م والمصادق عليها بختم المدعى عليها، وحيث سبق لموكلتي مطالبة المدعى عليها بسداد ما هو مستحق بذمتها إلا أنها لم تلتزم بالسداد.)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة الرصيد).2- أضرار تقاضي. وقدّمت لإثبات دعواها عقد التوريد، ومطابقة الرصيد. قيدت قضية وأحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت لها الدائرة عدة جلسات في سبيل تبليغ المدعى عليها، وفي جلسة 22/1/1445ه حضر المشار إليهم بعاليه، وتشير الدائرة الى أنها قامت بإبلاغ المدعى عليها عن طريق شرطة الخبر وقد ورد للدائرة خطاب الشرطة بتبلغ المدعى عليها ومثل في هذه الجلسة وكيلها وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت على اللائحة والمرفقات وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للإجابة فأمهلته الدائرة لذلك، ثم أفهمت الدائرة طرفي النزاع بتبادل المذكرات ابتداء من المدعى عليه بواقع تبادل لكل طرف ويكون مدة التبادل خمسة أيام لكل تبادل فاستعد الطرفان لإتمام ذلك. وفي 5/2/1445ه حضر أطراف الدعوى وكالة، وفي الجلسة أفادت وكيلة المدعية بتقديمها ما لديها من بينات عن طريق الطلبات على القضية واكتفت بما سبق وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأن موكلته تقر بما أقرت به سابقاً بمطابقة الرصيد بأن المبلغ المستحق للمدعية هو 114.581.25 ريال وتنكر ما عدا ذلك من المبالغ كما تنكر استحقاق المدعية لمبلغ أتعاب المحاماة لكونها لم تتواصل مع المدعى عليها للمطالبة بحقها واكتفى بذلك، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أكدت ما ذكره وكيل المدعى عليها من حيث أن المديونية هي 114.581.25 ريال، وحصرت مطالبتها الأصلية بهذا المبلغ بالإضافة إلى أتعاب المحاماة وقدره 17.187 ريال ولكل ما سبق رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وعليه تم رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: ولما جاء في الدعوى والإجابة، وحيث إن المدعى عليها حصرت دعواها في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (114.581.25) ريال، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة وقدرها (17.187) ريال، وحيث إن المدعى عليها أقرت بمبلغ المطالبة، وأنكرت استحقاق المدعية لمبلغ أتعاب المحاماة، وبناء على إقرار المدعى عليها بالمبلغ المذكور وحيث إن الإقرار حجة قاصرة على المقر، فإن الدائرة تنتهي إلى قبول طلب الدعوى الأصلي، وأما عن مطالبة المدعية بالتعويض عن أتعاب المحاماة، وبما أنه لا يمكن النظر في التعويض إلا بعد ثبوت أركانه الأساسية، وقد نص الفقهاء على أن أركان التعويض هي الخطأ والضرر، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وأنه متى ما توافرت تلك الأركان صح التعويض، وحيث أنه يلزم أن يكون الضرر ضرراً فعلياً وأن يكون ثابتاً ومحققاً، ولأنه لم يثبت للدائرة تحقق أركان المسؤولية في التعويض، فلم تقدم المدعية أي بينة في سبيل ذلك؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره 114.581.25 مائة وأربعة عشر ألف وخمسمائة وواحد وثمانون ريال وخمسة وعشرون هللة، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، والله الموفق.