حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530082937

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570005251/1445
رقم الحكم:4530082937
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570005251 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530082937 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٠٥٢٥١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركه (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٧هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها كيابل وأجهزة، بثمن إجمالي قدره (٢٢٤,٣٨٠.٣٠) مئتان وأربعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثمانون ريال وثلاثون هللة. سدد منه (٢١٧,٤٦٦.٥٤) مئتان وسبعة عشر ألفًا وأربع مئة وستة وستون ريال وأربعة وخمسون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٧هـ. وطالبت بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن قدره (٦,٩١٣.٧٦) ستة آلاف وتسع مئة وثلاثة عشر ريال وستة وسبعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠) ألف ريال. وقدم لطلبها المستندات الآتية: ١- فواتير عدد (٢٤) المتضمنة اسم المدعى عليها كعميل. ٢- حوالات بنكية باللغة الإنجليزية. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠١/٢٦هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية؟ ذكر بأن بينته هي كشف حساب الصادر من موكلته والفواتير والحوالات البنكية من المدعى عليها لمستحقات سابقة وبالاطلاع على ملف الدعوى. قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أنّ المدعي وكالة حصر طلبه بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن قدره (٦,٩١٣.٧٦) ستة آلاف وتسع مئة وثلاثة عشر ريال وستة وسبعون هللة، قيمة توريد كيابل وأجهزة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠) ألف ريال، وبما أنّ موضوع الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية بناء على ما نصت عليه المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ. وبما أنّ المدعى عليها ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، وبما أنّ وكيل المدعية قدم في سبيل اثبات دعوى موكلته الفواتير بين الطرفين والحوالات بنكية من المدعى عليها لمستحقات سابقة وبما أن المدعى عليها قد تبلغت بمواعيد هذه الجلسات ولم تحضر، وعليه فإن ذلك يعد إقراراً ضمنياً منها بمضمون هذه الدعوى، فمن الواجب عليها الحضور للدفاع عن نفسها، وتكون المدعى عليها مفرطة في عدم حضورها وتقديم الجواب، وقد أهدرت حقها في الدفاع عن نفسها، لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره، مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب. وأما عن مطالبته عن أضرار تقاضي فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، واستنادًا إلى ما نصت عليه المادة الرابعة والستين بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام، فقد قدَّرت الدائرة أتعاب التقاضي المستحقَّة للمدعية وفقًا للمعايير السابقة بمبلغ وقدره (١,٠٠٠) ألف ريال، مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم وفق ما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركه (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦,٩١٣.٧٦) ستة آلاف وتسع مئة وثلاثة عشر ريال و ستة وسبعون هلله، ومبلغ قدره (١,٠٠٠) ألف ريال قيمة أتعاب تقاضي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث